الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: صلّي عنها (1).
والدلالة من هذا الأثر ظاهرة.
2 -
ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: "من مات وعليه نذر قضى عنه وليه"(2).
وجه الاستدلال: أن النَّذْر عام يشمل نذر الصّلاة كذلك.
(3)
ما ورد عن ابن عبّاس في المرأة الّتي نذرت أن تعتكف عشرة أيّام، فماتت، ولم تعتكف، أنّه قال:"اعتكف عن أمك"(3).
الجواب:
أجيب عن هذه المناقشة:
بأنّه يمكن الجمع بين هذه الآثار المتعارضة، بأن يحمل الإثبات في حق من مات، وأمّا النَّفْي فإنّه يحمل في حق الحي (4).
ومما يؤيد ذلك:
1 -
ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه"(5).
(1) أورده البخاريّ في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: 11/ 592 (فتح).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (الجزء المفقود)، ص/65، (وقد طبع هذا الجزء مستقلًا)، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: فتح الباري: 11/ 592.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة: في الصِّيام، باب ما قالوا في الميِّت يموت وعليه اعتكاف: 3/ 94.
(4)
فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: 11/ 592.
(5)
أخرجه أبو داود في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: 2/ 315 (2401).