الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدّليل الثّاني:
ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "لايصلّين أحدٌ عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا تصدقت عنه، أو أهديت"(1).
وجه الاستدلال بالأثرين السابقين:
دلّ الأثران على أنّه لا تجوز النِّيابة في الصّلاة، والصيام مطلقًا. وعليه، فلا تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما عليه، ومن ثمّ لا يجوز الاستئجار على ذلك.
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة الاستدلال السابق بما يأتي:
أوَّلًا: إنَّ هذه الآثار معارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)(2). وعليه، فلا يجوز الاستدلال بها.
الجواب: ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يأتي:
بأن المعارضة إنّما جاءت في الصوم فقط دون الصّلاة؛ فتبقى دلالة الأثرين على النع من الصّلاة عن الغير، وبالتالي المنع من الاستئجار عليها.
ثانيًا: أنّه قد صح عن ابن عبّاس، وابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك، ممّا يدلُّ على الجواز، ومن ذلك:
1 -
ما ورد عن ابن عمر أنّه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛
(1) أخرج عبد الرزاق في المصنِّف: في الوصايا، باب الصَّدقة عن الميِّت: 9/ 61 (16346)، وذكره مالك بلاغًا في الموطَّأ: 1/ 303، في الصِّيام، باب النَّذْر في الصِّيام، والصيام عن الميِّت.
(2)
تقدّم تخريجه ص: 163.