الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن الوارث يلزمه قضاء ما على مورثه من نذر، ويدخل في ذلك الصّلاة المنذورة (1)، فإن قضاها الولي، وإلا استأجر من رأس ماله من يؤدِّي تلك الصّلاة عنه.
قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة، لا يحل لأحد خلافه"(2).
ومما يؤيد هذا الاستدلال قوله في آخر الحديث: "فكانت سنة بعد"؛ قال ابن حجر: "أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا"(3).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الحديث بأن النَّذْر كان معينًا، ولم يكن عامًا؛ فلا يدخل فيه ما ذكرتم. وعليه، فلا حجة في هذا الحديث.
وقد اختلف في هذا التعبين:
* قيل: إنَّ هذا النذركان صومًا.
واستدل هؤلاء بما رواه ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال:"نعم، فدين الله أحق أن يقضى"(4).
قال ابن حجر: "وتعقب بأنّه لم يتعين أن الرَّجل المذكور هو سعد بن عبادة"(5).
(1) المحلى لابن حزم: 5/ 197، 8/ 27، فتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
(2)
المحلى لابن حزم: 5/ 197.
(3)
فتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
(4)
التمهيد لابن عبد البرّ: 9/ 29، وفتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
(5)
فتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان عتقًا:
واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عبّاس؛ قال: إنَّ سعد بن عبادة أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم:(أعتق عن أمك)(1).
وأجيب عن ذلك: أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بأنّها كانت نذرت ذلك (2).
* وقيل: إنَّ هذا النَّذْر كان صدقة (3).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
1 -
عن سعيد بن عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده؛ أنّه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي؟ إنّما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة، ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم".
فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه (4).
2 -
عن سعيد بن المسيَّب، عن سعد بن عبادة؛ قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال:"نعم". قلت: فأي الصَّدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: (سقي الماء)(5).
(1) أخرجه النسائي في الصغرى في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: 6/ 563 (3657)، وصححه الألباني: صحيح سنن النسائي: 2/ 777.
(2)
فتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
(3)
التمهيد لابن عبد البرّ: 9/ 30، فتح الباري لابن حجر: 11/ 593.
(4)
أخرجه مالك في الموطَّأ، كتاب الأقضية، باب صدقة الحي عن الميِّت: 2/ 760 (52).
(5)
أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب في فضل سقي الماء: 2/ 130 (1681)، والنسائي في الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان: 6/ 565 (3666)، وابن ماجة في الأدب، باب فضل صدقة الماء: =