الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن الحجِّ دين لله عز وجل في ذمة المحجوج عنه، فإذا لم يوجد متبرع به، تعين الاستئجار حينئذ طريقًا لسداد هذا الدِّين. ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى من السُّنَّة،
والمعقول، نذكرها:
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:(إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (1)
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وهو من القرب، فكذلك الحجِّ؛ لأنّه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه.
مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:
أوَّلًا: أن المراد بالأجر في الحديث هو الأجر الأخروي، وهو الثّواب (2).
الجواب عن هذه المناقشة:
أجيب عن هذه المناقشة: بأن هذا تأويل للحديث يأباه سياق القصة، فإن السياق يدلُّ دلالة قاطعة على أن المراد بالأجر في الحديث هو المال، والعوض المأخوذ على كتاب الله (3).
(1) أخرجه البخاريّ معلقًا في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب: 4/ 529، ووصله في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب:10/ 209 (5737).
(2)
فتح الباري لابن حجر: 4/ 530، رسائل ابن عابدين: 1/ 155.
(3)
فتحٍ الباري لابن حجر: 4/ 530، وسياق الحديث كالآتي: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أن نفرًا من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إنَّ في الماء رجلًا لديغًا، أو سليمًا، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتّى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره
…