الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
القائلون بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان مطلقًا:
استدل هؤلاء بأدلة من السُّنَّة، وأقوال الصّحابة، والمعقول:
أ- أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال صلى الله عليه وسلم:(أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)(1). وفي رواية أخرى قال عثمان بن أبي العاص: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)(2).
وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال من الحديث ظاهر حيث نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص من اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرًا، والنهي يقتضي التّحريم؛ فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان.
(1) أخرجه أحمد 4/ 29 (16250)، (16252)، وأبو داود في الصّلاة باب: أخذ الأجر على التأذين 1/ 146 (531)، والنسائي في الأذان باب اتخاذ المؤذن الّذي لا يأخذ على أذانه أجرًا: 1/ 352،351، البيهقي 1/ 429، والحاكم في الصّلاة: 1/ 199، 201، وقال: على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال الألباني: وأحد طريقي أحمد على شرطهما. قال أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح لا علة له، وصححه الألباني في الإرواء 5/ 316، وصحيح سنن أبي داود: 1/ 107 (497).
(2)
أخرجه التّرمذيّ في أبواب الصّلاة، باب: ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا 1/ 409 - 410 (209)، وقال: حديث حسن صحيح. قال أحمد شاكر معلقًا: والحديث صحيح على كلّ حال.
وأخرجه ابن ماجة في الأذان، باب: السُّنَّة في الأذان:1/ 236 (417)، وصححه الألباني في الإرواء 5/ 316، وانظر: صحيح سنن التّرمذيّ 1/ 67 (172)، وصحيح سنن ابن ماجة: 1/ 121 (2585).