الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبه قال المالكية (1)، وقد نصّ عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى (2)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (3)، ورواية عند الحنابلة (4).
القول الرّابع: يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة للإمام، أو من أَذِنَ له الإمام، ولا يجوز ذلك لآحاد النَّاس.
وإلى هذا ذهب الشّافعيّة في وجه عندهم (5).
هذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة.
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:
هذا القول وسط بين المانعين والمجيزين، ومن ثمّ فإن أدلته ستكون ذات شقين: - الشق الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز لآحاد النَّاس.
وهذه الأدلة هي بعينها أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وستأتي مفصلة بإذن الله تعالى.
الشق الآخر: أدلتهم على جواز ذلك للإمام خاصّة، أو من أذن له، ويمكن الاستدلال لهذا الشق كذلك بأدلة المجيزين مطلقًا، وستأتي كذلك مفصلة إن شاء الله تعالى.
ويمكن الاستدلال على هذا الشق - زيادة على أدلة المجيزين مطلقًا - بما يأتي:
(1) المدوّنة للإمام مالك: 1/ 62، 4/ 420 - 421، الذّخيرة للقرافي: 2/ 66 - 67، شرح الزرقاني على خليل: 1/ 162، مواهب الجليل للحطاب: 1/ 455 - 457.
(2)
المدوّنة: 1/ 62؛ قال مالك رحمه الله: "ولا بأس بإجارة المؤذنين".
(3)
روضة الطالبين للنووي: 1/ 205 - 206، المجموع للنووي: 7/ 125 - 127، ومغني المحتاج للشربيني: 1/ 140.
(4)
المغني للموفق: 2/ 70، 5/ 23، الإنصاف للمرداوي: 1/ 409.
(5)
المجموع للنووي: 3/ 127، روضة الطالبين للنووي: 1/ 205 - 206.