الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثّالث: لا تجوز النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا لم يوص به، وهذا مذهب المالكية (1)، وبه قال بعض أهل العلم (2).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
استدل من منع النيابة في الحجِّ الواجب عن الميِّت - إذا لم يوص - ببعض الأدلة منهاة
الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
وجه الاستدلال:
أن الميِّت لا يستطيع سبيلًا إلى الحجِّ، لصدق قول من يقول: إنّه غير مستطيع بنفسه، فلا فرض عليه أصلًا حتّى تقع النيابة عنه (3).
مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي (4).
ثانيًا: إنَّ الميِّت، كان كان غير مستطيع بنفسه، إِلَّا أنّه مستطيع بماله، وبغيره فهو بهذا المعنى داخل في عموم الآية.
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الحجِّ شُرع لمصالح، ومقاصد عظيمة، ومن هذه المصالح: تأديب النفس بمقارفة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط، وغيره؛ ليذكر المعاد، والاندراج في الأكفان، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك
(1) الشرح الصغير للدردير: 2/ 15، حاشية الدسوقي: 2/ 96، الذّخيرة للقرافي: 3/ 194، الفروق للقرافي: 2/ 205.
(2)
المحلى لابن حزم: 7/ 64، 65، المغني لابن قدامة: 5/ 38.
(3)
مواهب الجليل من أدلة خليل الشّيخ أحمد الجكني الشنقيطي: 2/ 96، الحاوي للماورري: 5/ 20.
(4)
كما في أدلة أصحاب القول الأوّل.