الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مناقشة الاستدلال
بهذه الآثار:
أوَّلًا: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف؛ قال ابن حجر: "
…
الآثار المذكورة عن عائشة، وعن ابن عبّاس فيها مقال" (1).
ثانيًا: لو سلَّمنا بصحة هذه الآثار فإنها لا تمنع الصِّيام عن الميِّت، إِلَّا أثر عائشة "لا تصوموا عن موتاكم"، وهو ضعيف جدًا (2).
ثالثًا: أن العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، وقد روي عن عائشة، وابن عبّاس صحة الصوم عن الميِّت - كما سيأتي مفصلًا - (3).
د- الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الصوم عبادة لا تجرى النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة (4).
مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن هذا القياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار؛ فقد وردت نصوص كثيرة في جواز الصِّيام عن الميِّت، وستأتي قريبًا (5).
ثانيًا: لو سلمنا بعدم المعارض للقياس فإنّه فاسد كذلك، لأنّه قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يصح (6).
(1) فتح الباري لابن حجر: 4/ 228.
(2)
فتح الباري لابن حجر: 4/ 228.
(3)
المرجع السابق. تنبيه: سيأتي الكلام عن هذا الضابط.
(4)
المبسوط للسرخسي: 3/ 89 - 90، المهذب للشيرازي: 1/ 187.
(5)
البحر المحيط للزركشي: 5/ 51، مختصر الروضة للطوفي: 3/ 467 تحقيق التركي.
(6)
المحصول في علم الأصول للرازي: 5/ 348، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/ 220.