الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
النيابة في الحج والعمرة عن الحي
المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
الفرع الأول النيابة عن القادر في الحج (1) الواجب
أجمع العلماء على أن الحي القادر المستطيع للحج بنفسه، وماله، لا يجوز له أن يستنيب غيره في الحج الواجب، بل يجب عليه عينًا أن يحج بنفسه (2).
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر، لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره"(3).
وقال ابن قدامة: "ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا"(4).
(1) الحج لغة: القصد، والزيارة، والإتيان (لسان العرب لابن منظور مادة حجج: 2/ 226 - 227) واصطلاحًا: "قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص". (البحر الرائق لابن نجيم: 2/ 330، جواهر الإكليل للآبي: 1/ 160، مغني المحتاج: 1/ 460، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 3/ 500).
(2)
بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 212، الاختيار للموصلي الحنفي: 1/ 170، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: 147، المهذب للشيرازي: 1/ 199، المغني لابن قدامة: 5/ 22.
(3)
الإجماع لابن المنذر، ص:67.
(4)
المغني لابن قدامة: 5/ 22.