الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري عن أُبَي فِي هذا شيئًا.
بِابٌ
4847 -
(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِلْقَتَينِ (1) فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلقَةً، وَكَانَتْ فِلْقَة فَوْقَ الْجَبَلِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(اللهُمَّ اشْهَدْ)(2).
4848 -
(2) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ (3) ذَلِكَ (4). وَفِي رِوَايَةٍ عنه: فَقَال: (اشْهَدُوا اشْهَدُوا).
4849 -
(3) وَفَي ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: بَينَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى إِذِ انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَينِ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُونَهُ، فَقَال لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(اشْهَدُوا)(5). وقال البخاري: (اشْهَدُوا شْهَدُوا). وفي بعض ألفاظه: وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الجَبَلِ. وله فِي رواية: انْشَقَّ الْقمَرُ بِمَكَّةَ. ولم يخرج عن ابن عمر فيه شيئًا.
4850 -
(4) مسلم. عَنْ أَنَسٍ (6)، أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَألُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُرِيَهُمْ آيةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَينِ (7). لم يقل البخاري مرتين. وقال فِي طريق آخر: انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَينِ. وقال فِي أُخرى: شِفَّتَينِ (8) حَتَّى رَأَوْا
(1)"فلقتين": شقين، نصفين.
(2)
مسلم (4/ 2158 رقم 2800)، البخاري (6/ 631 رقم 3636)، وانظر (3869، 3871، 4864، 4865).
(3)
فِي (أ): "شك".
(4)
انظر الحديث الَّذي قبله.
(5)
مسلم (4/ 2159 رقم 2801).
(6)
فِي (1): "مسلم فِي أخرى عن أنس عن ابن عباس".
(7)
مسلم (4/ 2159 رقم 2802)، البخاري (6/ 631 رقم 3637)، وانظر (3868، 4867، 4868).
(8)
فِي (أ): "لشقتين".