الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتَابُ الزَكَاةِ
وَقَال فِي بَاب "مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيسَ بِكَنْزٍ": لِقَوْلِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمس أَوَاقٍ صَدَقَة)(1).
قَوْلُهُ عليه السلام: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خمسِ أَوَاقٍ صَدَقَة) قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمَا مُسنَدًا.
وَعَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَال: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَال أَعرَابِيّ: أَخْبِرنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (2)} (3)، قَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزها فَلَم يُؤَدِّ زَكَاتَها فَوَيل لَهُ إِنمَا كَانَ هذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلها الله تبارك وتعالى طُهرًا (4) لِلأَموَالِ (5).
وَقَال فِي بَاب "لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنًى": وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحتَاج أَوْ أَهلُهُ مُحتَاج أَوْ عَلَيهِ دَين فَالدَّينُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدّ عَلَيهِ لَيسَ لَهُ أَنْ يُتْلِف أَموَال الناسِ، قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ أَخَذَ أَموَال الناسِ يُرِيدُ إِتْلافَها أَتْلَفَهُ الله). إلا أَنْ يَكُونَ مَعرُوفًا بِالصَّبْرِ فيؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَة كَفعلِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهاجِرِينَ، وَنَهى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَموَال الناسِ بِعِلةِ الصَّدَقَةِ. وَفَال كَعبُ بْنُ مَالكِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تَوبتِي أنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: (أَمسِكْ عَلَيكَ
(1) البخاري (3/ 271).
(2)
قوله: " {ولا ينفقونها في سبيل الله} " ليس في (ك).
(3)
سورة التوبة، آية (34).
(4)
في (ك): "طهورًا".
(5)
البخاري (3/ 271 رقم 1404)، وانظر (4661).
بَعضَ مَالِكَ فَهُوَ خَير لَكَ). قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الذي بِخَيبَرَ (1). حديث (2)" مَنْ أَخَذَ أَموَال الناسِ" قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ مُسْنَدًا، وَحَدِيثُ النهْي عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. وَحَدِيث كَعبٍ أَسْنَدَاهُ جَمِيعًا وَقَد تَقَدَّمَا.
وَقَال فِي بَاب "الْعَرضِ فِي الزَّكَاةِ": قَال مُعَاذ لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ (3) أَوْ لَبيسٍ (4) فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذرةِ أَهْوَنُ عَلَيكُم وَخَير لأصحَابِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ. وَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (وَأَمَّا خَالِدٌ [فَقَد] (5) احتَبَسَ أَدرَاعَهُ وَأعتُدَهُ فِي سَبِيلِ الله). وَقَال النبِيّ صلى الله عليه وسلم: (تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ). فَلَم يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرضِ مِنْ غَيرِها فَجَعَلَتِ الْمَرأَةُ تُلْقِي خُرصَها (6) وَسِخَابَها (7) وَلَم يَخُصَّ الذهبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ (8). حَدِيثُ خَالِدٍ وَقَوْلُهُ عليه السلام "تَصَدَّقْنَ" قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمَا مُسْنَدًا. وَقَوْلُ مُعَاذٍ لأَهْلِ الْيَمَنِ خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِي فِي سُنَنِهِ وَلَم يَذْكُرِ الشَّعِيرَ وَالذرةَ (9).
وَقَال في بَاب "مَا كَانَ مِنْ خَلِيطينِ فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّويَّةِ": وَقَال عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالهُمَا فَلا يُجْمَعُ مَالُهُمَا، وَقَال سُفْيَانُ: لا يَجِبُ حَتى يَتمَّ لِهذَا (10) أَربَعُونَ شَاةً وَلِهذَا أرّبَعُونَ شَاةً (11).
(1) البخاري (3/ 294).
(2)
قوله: "حديث" ليس في (أ).
(3)
"ثياب خميص": هو ثوب طوله خمسة أذرع.
(4)
"لببس" أي: ملبوس.
(5)
ما بين المعكوفين من في النسخ، والمثبت من "صحيح البخاري".
(6)
الخرص: الحلقة التي تجعل في الأذن.
(7)
السخاب: القلادة.
(8)
البخاري (3/ 311 - 312).
(9)
سنن الدارقطني (2/ 100 رقم 24).
(10)
في (أ): "هذا".
(11)
البخاري (3/ 315).
وَفِي بَاب "قَوْلِ الله عز وجل: {وَفِي الرِّقَابِ {وَفِي سَبِيلِ الله} (1) (2): ويذْكَرُ عَنِ (3) ابْنِ عَبَّاسٍ يُعتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ ويعطي فِي الْحَجِّ، وَقَال الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، ويعطي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالذِي لَمْ يَحُجَّ، ثمَّ تَلا: {إنمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (2) الآيةَ. أَعطيتَ: أَجَزْتَ. ويذْكَرُ عَنْ أَبِي لاسٍ: حَمَلَنَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِبِلِ الصَدَقَةِ فِي الْحَجِّ (4). وَحَدِيثُ أَبِي لاسٍ هذَا ذَكَرَهُ أبو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيبَةَ في "مُسْنَدِهِ" (5).
وَقَال فِي بَاب "الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي": وَلَم ير عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيئًا (6).
وَلهُ فِي تَرجَمَة بَاب "مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَو الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا الثمَرَةَ (7) حَتى يبدُوَ صَلاحُها) ". فَلَم يَحظرِ (8) الْبَيعَ بَعدَ الصَّلاح عَلَى أَحَدٍ وَلَم يَخُصَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيهِ (9).
وَقَال فِي بَاب "هلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ": وَلا بأسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدقَةَ غَيرِهِ؛ لأَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنمَا نَهى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّة عَنِ الشِّرَاءِ وَلَم يَنْه غَيرَهُ. وَكَانَ ابْنُ
(1) كذا في النسخ دون قوله: " {والغارمين} " وجاء في هامش النسخة اليونينية (2/ 151) ما يلي: "سقط {والغارمين} من النسخ
…
".
(2)
سورة التوبة، آية (61).
(3)
قوله: "عن" ليس في (أ).
(4)
البخاري (3/ 331).
(5)
ليس في القسم المطبوع منه، لكن رواه أحمد (4/ 221)، وانظر "تغليق التعليق"(3/ 25).
(6)
البخاري (3/ 347).
(7)
في (أ): "الثمر".
(8)
في (أ): "يحضر".
(9)
البخاري (3/ 351).
عُمَرَ لا يبتَاعُ شَيئًا تَصَدَّقَ بِهِ إلا جَعَلَهُ صَدَقَةً (1). وَقَال فِي مَوْضِعِ آخَرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَشتَرِي صَدَقَتَهُ.
وَقَال فِي بَاب "مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبحرِ": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيس الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيء دَسَرَهُ (2) الْبَحرُ، وَقَال الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ، وَإنمَا جَعَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الرّكَازِ الْخُمُسَ لَيسَ فِي الذي يُصَابُ فِي الْمَاءِ (3).
وَقَال فِي بَاب "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ": قَال مَالِك وَابْنُ إدرِيسَ: الركَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيسَ الْمَعدِنُ بِرِكَازٍ، وَقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعدِنِ:(جُبَار، وَفِي الرّكَازِ الْخُمُسُ). وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلّ مِائَتَينِ (4) خَمسَةً، وَقَال الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرضِ الْحَربِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرضِ سِلْمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أرضِ الْعَدُوّ فَعَرّفْها، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيها الْخُمُسُ، وَقَال بعضُ الناسِ: المَعدِنُ رِكَاز مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ لأنهُ يُقَالُ: أركَزَ الْمَعدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيء، قِيلَ لَهُ: فَقَد يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَركَزْتَ، ثُمَّ نَاقَضَ وَقَال: لا بَأسَ أَنْ يَكتمَهُ وَلا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ (5). وقوله عليه السلام "الْمعدِنِ جُبَارٌ" قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.
وَقَال فِي بَاب "فرضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ": وَرَأَى أَبو الْعَالِيَةَ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَة (6).
(1) البخاري (3/ 352).
(2)
"دسره" أي: دفعه ورمي به إلى الساحل.
(3)
البخاري (3/ 363).
(4)
في (أ): "ما بين".
(5)
البخاري (3/ 363).
(6)
البخاري (3/ 367).
وقال فِي بَاب "صَدَقَة الْفِطْرِ عَلَى الْحُرّ وَالْمَملُوكِ": وَقَال الزُّهْرِيُّ لِلْمَملُوكِينَ فِي التِّجَارَةِ؛ تُزَكى فِي التِّجَارَةِ وَتُزَكى فِي الْفِطْرِ.
وَعَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعطِي التمرَ فَأَعوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ [مِنَ التمر] (1) فَأَعطَى شَعِيرًا. وَعَنْ نَافِعٍ قَال: كَانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِ. يَعنِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ (2).
(1) ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "صحيح البخاري".
(2)
البخاري (3/ 375).