الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الصِّيامِ
قَال: قَال صِلَةٌ -هُوَ ابْنُ زُفَرَ- عَنْ عَمَّارٍ: (مَنْ صَامَ يَوْم الشَّكِ فَقَدْ عَصَى أَبَا (1) القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) (2). حَدِيثُ عَمَّارٍ خَرَّجَهُ أبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيّ (3)، وَقَال فِيهِ التِّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَال بَاب "بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيرِ إِيجَابٍ": لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ (4).
وَفِي بَاب "إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا": وَقَالتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ، فَإِنْ قُلْنَا: لا قَال: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيفَةُ (5).
وَقَال فِي بَاب "الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ": وَقَالتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ عَلَيهِ فَرْجُهَا. وَقَال جَابِرُ بْنُ زَيدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ (6).
وَفِي بَاب "اغْتِسَالِ الصَّائِمِ" وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأُلْقِى عَلَيهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ وَهُوَ صَائِمٌ أَو الشَّيءَ، وَقَال الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ، وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا، وَقَال أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ (7) وَأَنَا صَائِمٌ، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ
(1) في (أ): "أبو".
(2)
البخاري (4/ 119).
(3)
سنن أبي داود (2/ 749 - 750 رقم 2334) في كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، وسنن التِّرْمِذِيّ (3/ 70 رقم 686) في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك.
(4)
البخاري (4/ 139).
(5)
البخاري (4/ 140).
(6)
البخاري (4/ 149).
(7)
الأبزن: حجر منقور شبه الحوض، يتقحم فيه: أي: يدخل فيه.
وَآخِرَهُ، وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ، قَال: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ. وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا (1).
وَقَال فِي بَابٍ بَعْدَهُ: وَقَال عَطَاءٌ: إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لا بَأْسَ لَمْ يَمْلِكْ، وَقَال الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلا شَيءَ عَلَيهِ (2)(3).
قَال: وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ. وَقَالتْ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ). وَقَال عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رِيقَهُ.
وَقَال أَبُو هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ). ويرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيرِهِ (4).
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ (5)، وَحَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَسْنَدَهُ التِّرْمِذِيُّ (6)، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ، وَحَدِيثُ أُبِي هُرَيرَةَ تَقَدَّمَ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
وَقَال فِي تَرْجَمَةِ بَاب "قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيهِ مِن الْمَاءِ، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَينَ الصَّائِمِ وَغَيرِهِ": وَقَال الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ
(1) البخاري (4/ 153).
(2)
وقال البخاري في هذا الباب: "وَقَال المْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلا شَيْءَ عَلَيهِ".
(3)
البخاري (4/ 155).
(4)
البخاري (4/ 158).
(5)
في "سننه"(1/ 10 رقم 5) في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك.
(6)
في "سننه"(3/ 104 رقم 725) في كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم، وقال:"حديث حسن".
إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ. وَقَال عَطَاءٌ: إِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لا يَضُرُّهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ (1)، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ (2)؟ وَلا يَمْضَغُ الْعِلْكَ (3)، وَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ (4).
وقَال فِي بَاب "إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ": قَال: وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَفَعَهُ (مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيرِ عِلَّةٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ)، وَبِهِ قَال ابْنُ مَسْعُودٍ، وَفَال ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ جُبَيرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَقَتَادَةُ، وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ (5). حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ (6).
وَبَابٌ فِي "الْحِجَامَةِ وَالْقَيءِ": عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، إِذَا قَاءَ فَلا يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلا يُولِجُ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ وَعكْرِمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ (7) وَلَيسَ مِمَّا خَرَجَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيلِ، وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيلًا، وَيُذْكَرُ عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ وَسَعْدٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا، وَقَال بُكَيرٌ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلا تَنْهَى، وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيرِ
(1)"يزدرد ريقه" أي: يبتلعه.
(2)
"وماذا بقي في فيه": وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثره، فإذا بلع ريقه لا يضره.
(3)
في (ك): "ريق العلك"، و"العلك": كل ما يمضغ ويبقى في الفم كاللبان.
(4)
البخاري (4/ 159).
(5)
البخاري (4/ 160 - 161).
(6)
سنن الترمذي (3/ 101 رقم 723) في كتاب الصوم، باب ما جاء في الإِفطار متعمدًا.
(7)
في حاشية (ك): "بلغ مقابلة".
وَاحِدٍ مَرْفُوعًا: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)(1). وَهَذَا الحَدِيث "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَغَيرُهُمَا (2).
وقال الْبُخَارِيّ أَيضًا عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: لا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. زَادَ شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3). قَال: وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (4)، وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ (5): لا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَال إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الإِطْعَامَ إِنَّمْا قَال:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (6). وَقَال أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلافِ الرَّأْيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي (7) الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ (8). وَقَال الحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ (9).
قَال: وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ (10). وَقَال عُمَرُ لِنَشْوَانٍ (11)
(1) البخاري (4/ 173 - 174).
(2)
سنن أبي داود (2/ 770 - 773 أرقام 2367 - 2371) كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، والنسائي في "الكبرى"(2/ 224 أرقام 3168 - 3171) في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عطاء بن السائب فيه.
(3)
البخاري (4/ 174 رقم 1940).
(4)
سورة البقرة، آية (184).
(5)
"العشر": أي عشر ذي الحجة، والمعنى: أن لا يتطوع بصوم عشر ذي الحجة حتى يصوم ما عليه من قضاء رمضان. وهذا من باب البداءة بالأهم والآكد.
(6)
البخاري (4/ 188 - 181).
(7)
في (أ): "يقضي".
(8)
البخاري (4/ 191).
(9)
البخاري (4/ 112).
(10)
البخاري (4/ 196).
(11)
"لنشوان" أي: لسكران.
فِي رَمَضَانَ: وَيلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ (1). وَقَال: بَاب "الْوصَالِ وَمَنْ قَال لَيسَ فِي اللَّيلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ عز وجل: {ثُمَّ أَتِمُّوا (2) الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ} (3): وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإبْقَاءً عَلَيهِمْ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ (4)(5).
وَقَال فِي بَاب "صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ": فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَيهِ أَنْ يُفْطِرَ، يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ (6).
وَقَال فِي بَاب "صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ": عَنْ هِشَامٍ قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، وَكَانَ أَبُوه يَعْنِي عُرْوَةُ يَصُومُهَا (7).
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَال: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَّى (8). وَعَنِ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
وَقَال ابْنُ عُيَينَةَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ: {وَمَا أَدْرَاكَ} : فَقَدْ أَعْلَمَهُ، وَمَا قَال:{وَمَا يُدْرِيكَ} فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْ (9).
وَقَال: وَالاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ [كُلِّهَا لِقَوْلِهِ عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ](10) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (3) إِلَى آخِرِ الآيةِ (11).
وَقَال فِي بَاب "تَحَرِّي لَيلَةِ الْقَدْرِ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْتَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ (12).
(1) البخاري (4/ 200).
(2)
جاء في النسختين: "وأتموا".
(3)
سورة البقرة، آية (187).
(4)
"التعمق": هذا من كلام البخاري معطوفًا على قوله: "الوصال"؛ أي بباب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق.
(5)
البخاري (4/ 202).
(6)
البخاري (4/ 232).
(7)
(4/ 242 رقم 1996) مسندًا.
(8)
(4/ 242 رقم 1999).
(9)
البخاري (4/ 255).
(10)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(11)
البخاري (4/ 271).
(12)
البخاري (4/ 260).