الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} (1): مِنَ الْمَسْهُومِينَ. وَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: عَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ (2) فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَينَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ (3). وقَدْ تَقَدَّم هَذَا الْحَدِيثُ مُسْنَدًا.
كِتَابُ الصُّلْحِ
لَمْ يَقَعْ في هَذَا الكِتَابِ شَيءٌ إِلَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَخَارُج الشَّرِيكَينِ (4)، وَقَد تَقَدَمَ فِي الْحَوَالاتِ.
كِتَابُ الشَّرُوطِ
قَال فِي بَاب "الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاح": وَقَال عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ، وَقَال الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَال: (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي)(5). وَذَكَرَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتْحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). وحَدِيثُ المِسْوَرِ قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.
وَقَال فِي بَاب "الشُّرُوطِ فِي الطَّلاقِ": وَقَال ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاقِ أوْ أَخَّرَ فَهُوَ أحَقُّ بِشَرْطِهِ (6).
وَفِي بَاب "الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ": وَقَال ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ: إِذَا أجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ (7).
وَفي بَابٍ آخَر بَعْدَهُ: وَقَال جَابِرٌ فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَينَهُمْ.
(1) سورة الصافات، آية (141).
(2)
في (أ): "اليمن".
(3)
البخاري (5/ 292).
(4)
البخاري (5/ 310).
(5)
البخاري (5/ 322).
(6)
البخاري (5/ 324).
(7)
البخاري (5/ 353).