المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الأحكام قَال فِي بَاب "الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطرِيقِ": وَقَضَى يَحيَى - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٤

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ القَدَرِ

- ‌كتَابُ العِلْمِ

- ‌كِتَابُ الذِّكْرِ والدُّعَاءِ

- ‌حَدِيثُ الغَارِ

- ‌بَابٌ في التَّوْبَةِ

- ‌بَابٌ في سَعَةِ رَحْمَةِ الله عز وجل

- ‌ باب

- ‌حَدِيثُ الثلَاثةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا

- ‌حَدِيثُ الإِفْكِ وكَانَ فِي غَزْوَةِ الْمَرَيسِيعِ، والْمَرَيسِيعُ مَاءٌ لِبَنِي الْمُصْطَلَقِ

- ‌بَابٌ

- ‌بِابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌ باب

- ‌[بَابُ الْخَلْقِ الأَوَّلِ مِنْ آدم]

- ‌بَابٌ

- ‌بَّابَ

- ‌بَابٌ فِي عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الفِتَنِ والأَشْرَاطِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الزُّهْدِ

- ‌بَابٌ

- ‌ باب

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بابٌ

- ‌بابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ التفْسِيرِ

- ‌[كِتَابُ الْجَمْع بَينَ الصَّحِيحَينِ أَيضًاعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الكتَابِ

- ‌كَيفَ كَان بَدْءُ الوَحْي

- ‌كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌كِتَابُ العِلْمِ

- ‌كتَابُ الوُضُوءِ

- ‌كتَابُ الصَّلاةِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كتَابُ الزَكَاةِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌كِتَابُ الصِّيامِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌كِتَابُ السَّلَمِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارةِ

- ‌كِتَابُ الحَوَالاتِ

- ‌كِتَابُ الوَكَالةِ

- ‌كِتَابُ الْحَرْثِ

- ‌كِتَابُ الشُّرْبِ

- ‌كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ

- ‌كِتَابُ الْخُصُومَاتِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الْمَظَالِمِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌كِتَابُ الشَّرُوطِ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌كِتابُ بدْءِ الخَلْقِ

- ‌كِتابُ الْمَغازِي

- ‌كِتابُ التفْسِيرِ

- ‌وَفِي سُورَة البَقَرَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَان

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ

- ‌وَمنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

- ‌وَمنْ سُورَةِ الأنْعَامِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأعْرَافِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الأنْفَال

- ‌ومِنْ سورَةِ بَراءَة

- ‌مِنْ سُورَةِ يُونُسَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ عليه السلام

- ‌وَمِن سُورَةِ يُوسُفَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سورَةِ الرَّعْدِ

- ‌مِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الحِجْرِ

- ‌مِنْ سُورَةِ الْنحْلِ

- ‌وَمِن سُورَةِ بَنِي إِسرَائِيل

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْكهْفِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {كهيعص}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ طه

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الْحَجِّ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النُّورِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الْفُرْقَانِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ النَّمْلِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْقَصَصِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الرُّومِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ تَنْزِيل السَّجْدَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأحْزَابِ وَسُورَةِ سَبَإِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمَلائكَةِ ويس وَالصَّافاتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ ص وَسورَةِ الزُّمَرِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِ وَحم السَّجْدَةِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ {حم عسق} وَحم الزُّخْرُفِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الدُّخَانِ وَالْجَاثِيَة وَالأحْقَافِ {وَالَّذِينَ كَفَرُوا}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ وَالْحُجُرَاتِ وَق

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ وَالطُّورِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ وَالنَّجْمِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {الرَّحْمَن} جل جلاله

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ وَالحَدِيدِ وَالُمجَادَلَةِ والحَشْرِ والمُمْتَحِنَةِ وَالصَّفِّ وَالمُنَافِقِينَ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ التَّغَابُنِ وَالطَّلاقِ والتَّحْرِيمِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ وَ {ن وَالْقَلَمِ}

- ‌ومِنْ سُورَةِ الْحَاقَّةِ وَ {سَأَلَ سَائِلٌ} وَسُورَةِ نُوحٍ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} وَالْمُزَّمِّلِ وَالْمُدَّثِّرِ وَالقِيَامَةِ وَ {هَلْ أَتَى} وَالمُرْسَلاتِ وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُون} وَالنَّازِعَاتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ وَ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الإِنْفِطَارِ والمُطَفِّفِينَ وَالإِنْشِقَاقِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِ وَالطَّارِقِ والغَاشِيَةِ والفَجْرِ وَالبَلَدِ إِلَى آخِرِ القُرْآنِ

- ‌كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌كتَابُ الطَّلاقِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كتَابُ العَقِيقَةِ وَكِتَابُ الذَّبَائح وَالصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَضَاحِي

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ المَرْضَى

- ‌كِتابُ الطِّبِ

- ‌كِتابُ الْلِّباسِ

- ‌كِتابُ الأَدَبِ

- ‌كِتَابُ الاسْتِئْذانِ

- ‌كِتابُ الدَّعَواتِ

- ‌كِتاب الرِّقَاقِ

- ‌كتابُ القَدَرِ

- ‌كِتابُ الأَيمانِ والنُّذُورِ

- ‌كِتابُ الكَفاراتِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌كِتَابُ المُحَارِبِينَ

- ‌كِتَابُ الدَّيِّاتِ

- ‌كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرتَدِّينَ والْمُعَانِدِينَ وَقِتَالُهُم

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاه

- ‌كِتَابُ الحِيَلِ

- ‌كتَابُ الرؤْيَا

- ‌كِتَابُ الفِتَنِ

- ‌كِتَابُ الأحكام

- ‌كِتَابُ التَّمَنِّي

- ‌كِتَابُ إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ

- ‌كتَابُ الاعتِصَامِ

- ‌كِتَابُ التَّوحِيدِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الأحكام قَال فِي بَاب "الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطرِيقِ": وَقَضَى يَحيَى

‌كِتَابُ الأحكام

قَال فِي بَاب "الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطرِيقِ": وَقَضَى يَحيَى بْنُ يَعمَرَ فِي الطرِيقِ، وَقَضَى الشَّعبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ (1).

وَقَال فِي بَاب "الشَّهادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَنْهُم وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي": وَقَال بَعضُ الناسِ: كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إلا فِي الْحُدُودِ، ثُمَّ قَال: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأ فَهُوَ جَائِزٌ لأَنَّ هذَا مَالٌ بِزَعمِهِ، وَإِنمَا صَارَ مَالًا بَعدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ فَالْخَطَأُ وَالْعَمدُ وَاحِدٌ، وقد كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى عُمَّالِهِ فِي الْحُدُودِ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ. وَقَال إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ، وَكَانَ الشَّعبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ إِلَى الْقَاضِي، ويروَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحوُهُ، وَقَال مُعَاويَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثقَفِيُّ: شَهِدتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعلَى قَاضِيَ الْبَصرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاويَةَ، وَالْحَسَنَ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِلال بْنَ أَبِي بردَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيدَةَ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيرِ مَحضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَال الذي جِيءَ عَلَيهِ بِالْكِتَابِ إِنهُ زُورٌ قِيلَ لَهُ: اذْهبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَقَال لَنَا أبو نُعَيمٍ: ثنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ محرِزٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي الْبَصرَةِ، وَأَقَمتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلانٍ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَنِ فَأَجَازَهُ، وَكَرِه الْحَسَنُ وَأبو قِلابَةَ

(1) البخاري (13/ 131).

ص: 590

أَنْ يَشْهدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتى يَعلَمَ مَا فِيها، لأَنهُ لا يدرِي لَعَلَّ فِيها جَوْرًا، وَقَد كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ خَيبَرَ، إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُم، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَربٍ. وَقَال الزُّهْرِيُّ فِي الشَّهادَةِ عَلَى الْمَرأَةِ مِنْ وَرَاءِ السّتْرِ إِنْ عَرَفْتها فَاشْهد، وَإِلا فَلا تَشْهد (1). وَهذَا الحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا.

وَقَال فِي بَاب "مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ (2) ": وَقَال الْحَسَنُ أَخَذَ الله عَلَى الْحُكامِ أَنْ لا يَتبعُوا الْهوَى، وَلا يَخْشَوُا الناسَ، وَلا يَشْتَرُوا بآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثُمَّ قَرَأَ:{يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (3)، وَقَرَأَ:{إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (4)، وَقَرَأَ:{(77) وَدَاوُودَ وَسُلَيمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيمَانَ وَكُلًّا آتَينَا حُكْمًا وَعِلْمًا} (5)، فَحَمِدَ سُلَيمَانَ وَلَم يَلُم دَاوُدَ وَلَوْلا مَا ذَكَرَ الله مِنْ أَمرِ هذَينِ لَرَأَيت أَنَّ الْقُضَاةَ هلَكُوا فَإِنهُ أَثْنَى عَلَى هذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هذَا بِاجْتِهادِهِ. وَقَال مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ (6) قَال لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العْزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصلَةً كَانت فِيهِ وَصمَةٌ (7): أَنْ يَكُونَ حَلِيمًا عَفِيفًا صَلِيبًا (8) عَالِمًا سَئُولًا عَنِ الْعِلْمِ (9).

وَقَال فِي بَاب "رِزْقِ [الْحُكامِ وَالْعَامِلِينَ] (10) عَلَيها": وَكَانَ شُرَيحٌ يَأخُذُ

(1) البخاري (13/ 140).

(2)

في (ك): "الرضا".

(3)

سورة ص، آية (26).

(4)

سورة المائدة، آية (44).

(5)

سورة الأنبياء، آية (78 - 79).

(6)

في (أ): "زفرة".

(7)

"وصمة": عيبًا.

(8)

"صليبًا" من الصلابة، أي: قويًّا شديدًا يقف عند الحق ولا يميل.

(9)

البخاري (13/ 146).

(10)

في النسخ: "العاملين والحكام عليها"، والمثبت من "الصحيح".

ص: 591

عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَقَالتْ عَائِشَةُ: يأكُلُ الْوَصِيُّ بِقدرِ عُمَالتِهِ. وَأَكَلَ أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما (1).

وَفِي بَاب "مَنْ قَضَى وَلاعَنَ فِي الْمَسْجِد": وَلاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَضَى مَروَانُ عَلَى زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَقَضَى شُرَيحٌ وَالشَّعبِيُّ وَيحيىَ بْنُ يعمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ (2) خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ (3).

وَقَال فِي بَاب "مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتى إِذَا أَتَى عَلَى حَد أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِد فيقَامَ": وَقَال عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِي نَحوُهُ (4).

وَقَال فِي بَاب "الشَّهادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي ولايتهِ لِلْقَضَاءِ أَوْ (5) قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصمِ؟ (6) ": وَقَال شُرَيحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهادَةَ فَقَال: ائْتِ الأَمِيرَ حَتى أَشْهدَ لَكَ، وَقَال عِكْرِمَةُ: قَال عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيتَ رَجُلًا عَلَى حَد زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَال: شَهادَتُكَ شَهادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَال: صَدَقْتَ. قَال عُمَرُ: لَوْلا أَنْ يَقُولَ الناسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ الله لَكَتَبْتُ آيةَ الرَّجْمِ بِيَدِي، وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَا أَربَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَم يُذْكَر أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْهدَ مَنْ حَضَرَهُ، وَقَال حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ، وَقَال الْحَكَمُ أَربَعًا (7).

(1) البخاري (13/ 149).

(2)

"الرحبة": هي بناء يكون أمام المسجد غير منفصل عنه.

(3)

البخاري (13/ 154).

(4)

البخاري (13/ 156).

(5)

في النسخ: "و"، والمثبت من "الصحيح".

(6)

قال الحافظ: أي: هل يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاكم آخر؟ هكذا أورد الترجمة مستفهمًا بغير جزم لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها.

(7)

البخاري (13/ 158).

ص: 592

وَقَال أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي ولايتيهِ أَوْ قَبْلَها، وَلَوْ أَقَرَّ خصمٌ عِنْدَهُ لآَخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، فَإِنهُ لا يَقْضِي عَلَيهِ فِي قَوْلِ بَعضِهم حَتى يَدعُوَ شَاهِدَينِ فَيُحضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ. وَقَال بعضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيرِهِ لَمْ يَقْضِ إلا بِشَاهِدَينِ. وَقَال آخَرُونَ مِنْهُم: بَلْ يَقْضِي بِهِ لأَنهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ مِنَ الشَّهادَةِ مَعرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهادَةِ. وَقَال بَعضُهُم: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأموَالِ وَلا يَقْضِي فِي غَيرِها، وَقَال الْقَاسِمُ: لا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمضِيَ قَضَاءَهُ بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيرِهِ؛ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهادَةِ غَبْرِهِ، وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتُهمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَإِيقَاعٌ لَهُم فِي الظُّنُونِ، وَقَد كَرِة النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظَّنَّ فَقَال:(إِنَّمَا هذِهِ صَفِيَّةُ)(1). وَقَد تَقَدَّمَ حَدِيثُ صَفِيَّةَ، وَكَذلِكَ حَدِيثُ عُمَر فِي آيةِ الرَّجْمِ، وحَدِيثُ مَاعِزٍ.

وَقَال فِي بَاب "إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعوَة": وَقَد أَجَابَ عُثْمَانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ (2).

وَقَال فِي بَاب "الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِه": وَقَال ابْنُ عُيَينَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ (3).

وَقَال: الأَلَدُّ الْخَصِمُ: الدَّائِمُ الْخُصُومَةِ، {لُدًّا}: عُوجًا (4).

وَقَال فِي بَاب "تَرجَمَةِ الْحُكامِ وَهلْ يَجُوزُ تَرجُمَانٌ وَاحِدٌ": وَقَال خَارِجَةُ بْنُ [زَيدٍ، عَنْ](5) زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعلمَ كِتَابَ

(1) البخاري (13/ 158).

(2)

البخاري (13/ 163).

(3)

البخاري (13/ 178).

(4)

البخاري (13/ 180).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

ص: 593

الْيَهُودِ حَتى كَتَبْتُ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُتُبَهُ وَأَقْرَاتُهُ كُتُبَهُم إِذَا كَتبوا إِلَيهِ، وَقَال عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحمَنِ وَعُثْمَانُ: مَاذَا تَقُولُ هذِهِ؟ قَال عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبها الذي صَنَعَ بِها. وَقَال أبو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرجِمُ بَينَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَينَ الناسِ، وَقَال بَعضُ (1) الناسِ: لا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرجِمَينِ (2). حَدِيثُ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ خَرَّجَهُ الترمِذِيُّ وأَبو داودَ (3).

وَقالَ فِي بَابِ "كَيفَ يبايع الناسُ الإِمَام": عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَال: لَمَّا بَايعَ الناسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسّمع وَالطاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَروَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنةِ الله وَسُنةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ (4).

وَفِي طريق آخَرَ: حَيثُ اجْتَمَعَ الناسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ.

وَقَال فِي بَاب "الاسْتِخْلافِ": عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابٍ، أَنّ أَبَا بَكْرٍ قَال لِوَفْدِ بُزَاخَةَ (5): تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتى يُرِيَ الله خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُهاجِرِينَ أَمرًا [يَعْذِرُونَكُم](6) بِهِ (7). وَفِي بَاب "إِخْرَاج الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعدَ الْمَعرِفَةِ": وَقَد أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ (8).

(1) في (أ): "بعضهم".

(2)

البخاري (13/ 185 - 186).

(3)

سنن أبي داود (4/ 60 رقم 3645) في كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، وسنن الترمِذِي (5/ 64 رقم 2715) في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في تعليم السريانية، وقال: حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (13/ 193 رقم 7205)، وانظر (7203، 7272).

(5)

"لوفد بزاخة" بزاخة: ماء لطئ في طريق الحاج من البصرة. وتقع في الجنوب الغربيّ لمدينة حائل.

(6)

في النسخ: "يغدرونكم"، والمثبت من "صحيح البخاري".

(7)

البخاري (13/ 206 رقم 7221) مسندًا.

(8)

البخاري (13/ 215).

ص: 594