الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتَابُ الصَّلاةِ
قَال فِي بَاب "وُجُوبِ الصَّلاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ الله عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (1)، وَمَنْ صلى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ": ويذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ)، فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَمَنْ صلى فِي الثوْبِ الذي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى، وَأَمَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لا يَطُوفَ بِالْبَيتِ عُرْيَان (2). وَهَذا الْحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ. وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع (3) خَرَّجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنسائِي (4)، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ (5)؛ أَنَّ النبيَّ
صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ الذي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى (6).
وَقَال البُخَارِيُّ في بَاب "الصَّلاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ": قَال الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثهِ: الْمُلْتَحِفُ: الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَينَ طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ وَهُوَ الاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيهِ (7).
وَقَال فِي بَاب (8)"الصَّلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ": وَقَال الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسُ لَمْ يَرَ بِهَا بَأسًا، وَقَال مَعْمَرٌ: رَأَيتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ
(1) سورة الأعراف، آية (31).
(2)
البخاري (1/ 465).
(3)
قوله: "بن الأكوع" ليس في (أ).
(4)
أخرجه أبو داود في "سننه"(1/ 416 رقم 362) في كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد، والنسائي في "الكبرى"(1/ 275 رقم 841) في أبواب ثياب المصلي، باب الصلاة في قميص واحد.
(5)
في (أ): "أم حبيب".
(6)
أخرجه أبو داود (1/ 257 رقم 366) في كتاب الطهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي (1/ 155 رقم 294) في كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب.
(7)
البخاري (1/ 468).
(8)
قوله: "باب" ليس في (أ).
ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ، وصلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غَيرِ مَقْصُورٍ (1)(2).
وَقَال فِي بَاب "مَا يُذْكَرُ [فِي] (3) الْفَخِذِ": ويرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم:(الْفَخِذُ عَوْرَةٌ). وَقَال أَنَسُ: حَسَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَخِذِهِ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلافِهِمْ (4). وَحَدِيثُ (5) ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ الترْمِذِيُّ (6)، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ خَرَّجه أبو دَاوُدَ والتِّرْمِذيُّ أَيضًا (7)، وَوَقَعَ فِي الْمُوَطأ (8) وَغَيرِهِ (9)، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ذَكَرَهُ أَبوجَعْفَرٍ الطحَاويُّ فِي "بَيَانِ الْمُشْكِلِ" وَأَسْنَدَهُ (10).
قَال البُخَارِيُّ: وَقَال أبو مُوسَى: وَغَطى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم رُكْبَتَيهِ (11) حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ، وَقَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ: أَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي حَتى ثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتى خِفْتُ أن تَرُضَّ فَخِذِي (12).
وَقَال فِي بَاب " [فِي] (13) كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِن الثِّيَابِ": وَقَال عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ جَازَ (14).
(1)"غير مقصور" أي: خام، والمراد: أنه كان جديدًا لم يغسل.
(2)
البخاري (1/ 473).
(3)
في (أ) و (ك): "من"، والتصويب من "صحيح البخاري".
(4)
البخاري (1/ 478).
(5)
في (ك): "حديث".
(6)
في "سننه"(5/ 103 رقم 2796) في كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة.
(7)
أبو داود في "سننه"(4/ 303 رقم 4014)، كتاب الحمّام، باب النهي عن التعرِّي، والترمذي في "سننه"(5/ 103 رقم 2797) في كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(8)
"الموطأ" برواية أبي مصعب الزهري (2/ 183 رقم 2122) كتاب الجامع، باب ما يكره من الصدقة. ولم يرد في رواية يحيى.
(9)
في (ك): "وفي غيره".
(10)
(4/ 403 و 404 برقم 1699 و 1670).
(11)
في حاشية (أ): "ركبته".
(12)
البخاري (1/ 478).
(13)
ما بين المعكوفين ليس في (أ) و (ك)، والمثبت من "صحيح البخاري".
(14)
البخاري (482).
وَقَال فِي بَاب "الصَّلاةِ فِي الْمِنْبَرِ وَالسُّطُوح وَالْخَشَبِ": وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأسًا (1) أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ (2)(3) وَالْقَنَاطِرِ (4) وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا (5) أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَينَهُمَا سُتْرَة، وصلَّى أَبو هُرَيرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلاةِ الإِمَامِ، وصلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثلْج (6). وَذَكَرَ فِي هَذَا البَابِ صَلاةَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِي الْمَشْرُبَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا. وَقال فِي هَذَا البَابِ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: لا بَأسَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ الناسِ.
وَقال فِي بَاب "الصَّلاةِ عَلَى الحَصِيرِ": وصلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وأبو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا. وَفال الحَسَنُ: تُصَلِّي قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ (7) عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلا فَقَاعِدًا (8).
وَقال فِي بَاب "الصَّلاةِ عَلَى الْفِرَاش": وصلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَال أَنَسٌ: كنا نُصَلِّي مَعَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا (9) عَلَى ثَوْبِهِ (10)[وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا](11).
وَقَال فِي بَاب "السُّجُودِ عَلَى الثوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ": قَال الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ (12).
(1) قوله: "بأسًا" ليس في (ك).
(2)
في (أ): "الحمر"، وفي (ك):"الجمل"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(3)
"الجمد": الماء إذا جمد، وقيل: الثلج، وقيل: المكان الصلب المرتفع.
(4)
في (أ): "القناطير"، و"القناطر": جمع قنطرة، وهي الجسر. وقيل ما ارتفع من البنيان.
(5)
هنا في (أ): "الجمر هو الجسر"، والظاهر أنها مقحمة.
(6)
البخاري (1/ 486).
(7)
في (أ) و (ك) لم تنقط، والمثبت من "صحيح البخاري".
(8)
البخاري (1/ 488).
(9)
في (أ): "احدانا".
(10)
البخاري (1/ 491).
(11)
ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(12)
البخاري (1/ 492).
[وَقَال فِي بَاب "فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ": يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيهِ (1)، قَالهُ أَبو حُمَيدٍ (2): عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم](3)(4).
وَقَال فِي بَاب "مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلّى إِلَى غَيرِ الْقِبْلَةِ": وَقَدْ سَلَّمَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى الناسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ (5).
وَقَال فِي بَاب "حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا (6).
[وَقَال فِي باب "الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْو في الْمَسْجِدِ": وَقَال أَبو عَبْد الله: الْقِنْوُ: الْعِذْقُ، وَالاثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيضًا قِنْوَانٌ، مِثْلَ صِنوٍ وَصِنْوَانٍ (7)](3)(8).
وَقَال فِي باب "الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ": وصلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ جَمَاعَةً (9).
وَقَال فِي بَاب "التيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيرِهِ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يبدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى (10).
(1) قوله: "يستقبل بأطراف رجليه" ليس في (أ)، والمثبت من "صحيح البخاري".
(2)
في (أ): "قاله ابن حميد".
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(4)
البخاري (1/ 496).
(5)
البخاري (1/ 504).
(6)
البخاري (1/ 509).
(7)
جاءت هذه العبارة في (أ) كما يلي: "الْقِنْوُ، وَالْعِذْقُ، وَالاثنانِ، والجَمَاعَة قِنْوَانِ قِنْوَان، والإثْنَان قِنْوَانٌ، مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(8)
البخاري (1/ 516).
(9)
البخاري (1/ 519).
(10)
البخاري (1/ 523).
وَقَال فِي بَاب "هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ ويتخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ (1) لِقَوْلِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاةِ في الْقُبُورِ": وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ (2) فَقَال: الْقَبْرَ الْقَبْرَ، وَلَمْ يَأمُرْهُ بِالإِعَادَةِ (3).
وَقَال فِي بَاب "الصَّلاةِ فِي مَوَاضِع (4) الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ": ويذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا كَرِهَ الصَّلاةَ بِخَسْفِ (5) بَابِلَ (6). وأَسْنَدَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(لا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاءِ الْمُعَذبِينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ). يَعْنِي ثَمُودَ. وَحَدِيثَ عَلِيّ فِي النهْىِ عَنِ الصَّلاةِ بِأرضِ بَابِلَ ذَكَرَهُ أبو داوُدَ (7) عَنْ عَلِيّ، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم.
وَقَال فِي بَاب "الصَّلاةِ فِي الْبِيعَةِ": وَقَال عُمَرُ: إِنا لا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ (8) مِنْ أَجْلِ التمَاثِيلِ التي فِيهَ الصُّوَرُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ (9) إلا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ (10).
وَقَال فِي بَاب "بنْيَانِ الْمَسَاجدِ": وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجدِ، وَقَال: أَكِنَّ (11) الناسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ (12) فَتَفْتِنَ (13) النَاسَ. وَقَال أَنَسٌ:
(1) في (ك): "مسجدًا".
(2)
في (أ): "القبر".
(3)
البخاري (1/ 523).
(4)
في (ك): "موضع".
(5)
في (أ): "في خسف". و"بخسف بابل": يعني قول الله تعالى: {فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم} الآية، وبابل من سواد الكوفة.
(6)
البخاري (1/ 530).
(7)
في "سننه"(1/ 329 رقم 490) في كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز فيه الصلاة.
(8)
في (أ): "كنائسهم".
(9)
"البيعة": معبد النصارى.
(10)
البخاري (1/ 531).
(11)
"أكنَّ الناس" يقال: أكننت الشي إكنانًا، أي: إذا صنته وسترته.
(12)
"تحمر أو تصفر" أي: تحمير المسجد وتصفيره.
(13)
في حاشية (أ): "فيفتتن".
يَتَبَاهوْنَ بِها ثُمَّ لا يعمُرُونَها إلا قَلِيلًا. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنها كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ والنصَارَى (1).
وَقَال فِي بَاب "الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ - {نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا (2)} (3) -: لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهُ (4).
وَقَال فِي بَاب "الاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيضًا فِي الْمَسْجِد": وَكَانَ شُرَيحٌ يَأمر الْغَرِيمَ (5) أَنْ (6) يُحبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ (7).
وَقَال فِي بَاب "الأبْوَابِ وَالْغَلقِ لِلْكَعبَةِ وَالْمَسَاجِدِ": عَنِ ابْنِ جُرَيج، قَال: قَال (8) لِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ: [يَا عَبْدَ الْمَلِكِ](9) لَوْ رَأَيتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاس وَأبْوَابَها (10).
وَقَال في بَابِ "رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المَسَاجِدِ": عَنِ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمسْجِدِ فحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ، فَقَال: اذْهبْ فَأتِنِي بهذَينِ فَجِئتهُ بِهِمَا، فَقَال: مِمَّنْ أَنتمَا، أَوْ مِنْ أَينَ أَنتمَا؟ قَالا (11): مِنْ أَهْل، الطَائِفِ. قَال: لَوْ كُنتمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأوْجَعتُكُمَا، تَرفَعَانِ أَصوَاتَكُمَا فِي مسْجِدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (12).
وَقَال فِي بَاب "الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطرِيقِ مِنْ غَيرِ ضَرَرٍ لِلناسِ (13) فِيهِ": وَبِهِ قَال الْحَسَنُ وَأيوبُ وَمَالِك (14).
(1) البخاري (1/ 539).
(2)
في (ك) تكررت كلمة: {محررًا} .
(3)
سورة آل عمران، آية (35).
(4)
البخاري (1/ 554).
(5)
"الغريم": هو الذي عليه دين.
(6)
قوله: "أن" ليس في (أ).
(7)
البخاري (1/ 555).
(8)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(9)
ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(10)
البخاري (1/ 599).
(11)
في (أ): "قال".
(12)
البخاري (1/ 560 رقم 470).
(13)
في (ك): "الناس".
(14)
البخاري (1/ 563).
وفي بَاب "الصَّلاةِ فِي مسجِدِ السُّوقِ": وَصلى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي (1) دَارٍ يُغْلَق عَلَيهِمُ الْبَابُ (2).
وَفِي بَاب "الصَّلاةِ إِلَى الأُسْطوَانَةِ": وَقَال عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيها، وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بَينَ أُسْطُوَانَتَينِ (3) فَأدنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَال: صَلِّ إِلَيها (4).
وَقَال فِي بَاب "يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيهِ": وَرَدَّ (5) ابْنُ عُمَرَ فِي التشَهُّدِ وَفِي الْكَعبَةِ (6) وَقَال: إِنْ أَبَى إلا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ. كَذَا وَقَعَ: وَفِي الكَعبَةِ (7).
وَقَال فِي بَاب "اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ وَهوَ يُصَلِّي": وَكَرِة عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنمَا هذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ فَقَد قَال زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَاليتُ إِنَّ الرَّجُلَ لا يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ (8).
وَفِي بَاب "تضييع الصَّلاةِ" عَنْ أنَسٍ قَال: مَا أعرِفُ شَيئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ (9): الصَّلاةُ؟ قَال: أَلَيسَ قَدْ صَنعتُم فِيها مَا صَنَعتُم (10).
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَال: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالكِ بِدِمَشْقَ وَهُو يبكِي فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَال (11): لا أَعرِفُ شَيئًا مِمَّا أَدرَكْتُ إلا هذِهِ الصَّلاةَ
(1) في (ك): "من".
(2)
البخاري (1/ 564).
(3)
في (أ): "الاسطوانتين".
(4)
البخاري (1/ 577).
(5)
في (أ): "وراد".
(6)
قال الحافظ: تخصيص الكعبة بالذكر لئلّا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة. وفي حاشية (أ): "الركعة" وعليها "خ".
(7)
البخاري (1/ 581).
(8)
البخاري (1/ 586 - 587).
(9)
في (ك): "قبل".
(10)
البخاري (2/ 13 رقم 529). وفي (أ): "ما فيها صنعتم".
(11)
في (أ): "قال".
وَهذِهِ الصَّلاةُ قَدْ ضُيّعَتْ (1).
وَقَال فِي باب "وَقْتِ الْمَغْرِبِ": وَقَال عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (2).
وَقَال فِي بَاب "ذكْرِ الْعِشَاءِ". وَقَال فِي "ذكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ": وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا، الاختِيَارُ أنْ يَقُولَ: الْعِشَاءُ، لِقَوْلِهِ تَعَالى:{وَمِنْ بعدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ} (3)(4). [وَعَلّقَ بِالترجَمَةِ أَحَادِيث فِيها اللّفْظُ بالْعِشَاءِ وَبِالعَتمَةِ، قد تَقَدَّمَت.
وَقَال فِي بَاب "النوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ" عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنْهُ كَانَ يَرقُدُ فِيها] (5)(6).
وَقَال في باب "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ ولا يُعِيدُ إلا تلكَ الصَّلاةَ": وَقَال إبرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلاةً وَاحِدَة عِشرِين سَنَة لَم يُعِد إلا تِلْكَ الصَّلاةَ الْوَاحِدَةَ (7).
وَقَال فِي بَاب "مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعدَ العِشَاء": السامر مِنَ السمَرِ والجمعُ (8) السُّمارُ، وَالسَّامِرُ ها هُنَا فِي مَوضع الجمع (9).
وَقَال (10) في بَاب "رَفْع الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ": وَقَال عُمَرُ بنُ عَبْدِ العزيزِ: أَذِّنْ
(1) البخاري (2/ 13 رقم 530).
(2)
البخاري (2/ 40).
(3)
سورة النور، آية (58).
(4)
البخاري (2/ 44).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(6)
البخاري (2/ 50).
(7)
البخاري (2/ 70).
(8)
في (أ): "والجميع".
(9)
ليس في "صحيح البخاري" المطبوع مع "الفتح"، وأثبته الحافظ ابن حجر في الشرح (2/ 73).
(10)
قوله: "قال" ليس في (ك).
أَذَانًا سَمحًا وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا (1). وَقَوْلُ عُمَرَ هذَا رُويَ مُسْنَدًا، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم (2):(إنْ كَانَ أَذَانُكَ أَذَانًا سَهْلًا سَمحًا وَإِلا فَلا تُؤَذِّنْ). ذَكَرَهُ الدَّارَقُطنيُّ فِي كِتَابِ "السُّنَن"(3).
وَقَال (4) فِيِ بَاب "الاسْتِهامِ عَلَى الأَذَان": ويذْكَرُ أَنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَينهُم سَعدٌ (5).
وَقَال (4) فِي بَاب "الْكَلامِ فِي الأَذَان": وَتَكَلمَ سُلَيمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ، وَقَال الْحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ (6)[وَذَكَرَ فِي هذِهِ الترجَمَةِ حَدِيث الصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ](7).
وَفِي بَاب "هلْ يَتْبَعُ (8) الْمُؤَذِّنُ فَاهُ ههُنَا وَههُنَا وَهلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ": ويذْكَرُ عَنْ بِلالٍ أَنهُ جَعَلَ إصبَعَيهِ فِي أُذُنَيهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَجْعَلُ إصبَعَيهِ فِي أُذُنَيهِ، وَقَال إِبْرَاهِيمُ: لا بأسَ أَنْ يُؤَذِّنَ (9) عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ. وَقَال عَطَاءٌ: الْوُضُوءُ حَقّ وَسُنة، وَقَالتْ عَائِشَةُ: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحيَانِهِ (10). حَدِيث عَائِشَةَ هذَا قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا لِمُسْلِمٍ رحمه الله، وَحَدِيثُ بِلالٍ ذَكَرَهُ التِّرمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ (11).
وَقَال فِي بَاب "قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلاةُ": وَكَرِة ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ
(1) البخاري (2/ 87).
(2)
في (ك): "من حديث ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال".
(3)
(1/ 239 رقم 11).
(4)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(5)
البخاري (2/ 96).
(6)
البخاري (2/ 97).
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(8)
في (أ): "يتتبع".
(9)
في (أ): "يذن".
(10)
البخاري (2/ 114).
(11)
أخرجه الترمذي في "سننه"(1/ 376 - 375 رقم 197) في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، وأبو داود (1/ 357 - 358 رقم 520) في كتاب الصلاة، باب في المؤذن يستدير في أذانه.
الرَّجُلُ: فَاتَتْنَا الصَّلاةُ، وَلْيَقُلْ: لَمْ نُدرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ (1). وذَكَرَ حَدِيثَ:"مَا فاتَكُم فَأَتِمُّوا" وأَسْنَدَهُ.
وَقَال فِي بَاب "وُجُوبِ صَلاةِ الْجَمَاعَة": وَقَال الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعها (2).
وَقَال (3) في بَاب "فَضْلِ صَلاةِ (4) الْجَمَاعَة": وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهبَ إِلَى مَسْجِدٍ أخَرَ، وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ (5) قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذنَ وَأَقَامَ وَصلى جمَاعَةً (6)
وَفي بَابِ "احتِسَابِ الآثَارِ" قَال مُجَاهِدٌ: خُطَاهم: آثَارُ الْمَشْي فِي الأَرضِ بِأَرجُلهم (7).
وَفِي بَاب "إِذَا حَضَرَ الطعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبدَأُ بِالْعَشَاءِ، وَقَال أَبو الدَّردَاءِ: مِنْ فِقْهِ الْرَّجُلِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتى يُقْبِلَ عَلَى صَلاتهِ وَقَلْبُهُ فَارِغ (8).
وَفِي بَاب "إِنمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ": وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَه فكُثُ بِقَدرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ. وَقَال الْحَسَنُ فِيمَنْ يركَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعْتَينِ وَلا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ سَجْدَتَينِ ثمَّ
(1) البخاري (2/ 116).
(2)
البخاري (2/ 125).
(3)
قوله: "قال" ليس في (ك).
(4)
قوله: "صلاة" ليس في (أ).
(5)
في (أ): "المسجد".
(6)
البخاري (2/ 131).
(7)
البخاري (2/ 139).
(8)
البخاري (2/ 159).
يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِها (1)، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتى قَامَ: يَسْجُدُ (2).
وَقَال الْحُمَيدِيُّ (3) فِي قَوْلِهُ: إِذَا صَلى جَالِسًا فَصَلوا جُلُوسًا (4): هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صَلى بَعدَ ذَلِكَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَالناسُ خَلْفَهُ قِيَام لَمْ يَأمرهُم بِالْقُعُودِ، وَإِنمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعلِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم (5).
وَقَال فِي باب (6)"إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى": وَكَانَتْ عَائِشمَةُ يَؤُمُّها عَبْدُها ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصحَفِ -وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالأَعرَابِي وَالْغُلامِ الذي لَمْ يَحتَلم لِقَوْلِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (يَؤُمُّ الْقَومَ أَقْرَؤُهم لِكِتَابِ الله). ولا يُمنَعُ العَبْدُ مِنَ الجَمَاعَةِ بغَيرِ عِلةٍ (7).
وَقَال فِي بَاب إِمَامَةِ "الْمَفتُونِ وَالْمُبْتَدِع": وَقَال الْحَسَنُ: صَل وَعَلَيهِ بِدعَتُهُ (8).
وَعَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ (9) بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ محصُور (10) فَقَال: إِنكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى ويصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ، فَقَال: الصلاةُ أَحسَنُ مَا يَعمَلُ الناسُ، فَإِذَا أَحسَنَ الناسُ فَأَحسِنْ مَعَهُم وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهم (11) (12). وَقَال الزُّهْرِيُّ: لا يُصَلَّى خَلْفَ
(1) اختصر البخاري هذا الكلام، وتمامه كما عند سعيد بن منصور عن الحسن -في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود-، قال:"فإذا فرغوا من صلانهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلى ركعة وسجدتين". الفتح (2/ 174).
(2)
البخاري (2/ 172).
(3)
الحميدي: هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري.
(4)
في (أ): "جلوسًا أجمعون".
(5)
البخاري (2/ 173).
(6)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(7)
البخاري (2/ 184).
(8)
البخاري (2/ 188).
(9)
في (ك) يشبه أن تكون: "عيي".
(10)
في (ك): "محضور".
(11)
في (ك): "استاهم".
(12)
البخاري (2/ 188 رقم 695).
الْمُخَنَّثِ (1) إلا مِنْ ضَرُورَةٍ لا بُدَّ مِنْها (2).
وَقَال فِي بَاب "مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّل": وَقَال أبو أُسَيدٍ: طَوَّلْتَ بِنَا يَا بني (3).
وَفِي بَاب "الرَّجُلُ يَأتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأتَمُّ الناسُ بِالْمَأمُومِ": ويذْكر عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم: (ائتمُّوا بي وَلْيَأتَمَّ بِكُم مَنْ بَعدَكم)(4). وَهذَا الحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ وَقَد تَقَدَّمَ.
وَفِيِ بَاب "إذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلاةِ": وَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نشِيجَ عُمَرَ (5) وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ (6): {إِنمَا أَشْكُو بَثي وَحُزْنِي إِلَى الله} (7)(8).
وَقَال فِي بَاب "إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفّ": وَقَال النُّعمَانُ بْنُ بشبيرٍ: رَأَيتُ الرَّجُلَ مِنا يُلْزِقُ كَعبَهُ بِكَعبِ صَاحِبِهِ (9). وَقَوْلُ النُّعمَانِ هذَا أَخْرَجَهُ (10) أبو دَاوُدَ (11) مُسْنَدًا إِلَى النّعمَانِ.
(1)"المخنث": قال الحافظ: رويناه بكسر النون وفتحها؛ فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء، والثاني: المراد به من يؤتى.
(2)
البخاري (2/ 188).
(3)
البخا ري (2/ 200).
(4)
البخاري (2/ 204).
(5)
"نشيج عمر" النشيج: إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب، وقيل صوت معه ترجيع.
(6)
في (أ): "ويقرأ".
(7)
سورة يوسف، آية (86).
(8)
البخاري (2/ 206).
(9)
البخاري (2/ 211).
(10)
في (أ): "خرجه".
(11)
في "سننه"(1/ 431 - 432 رقم 662) في أبواب الصلاة، باب تسوية الصفوف.
وَفِي بَاب "إِذَا كَانَ بَينَ الإِمَامِ وَبَينَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَة"(1): وَقَال الْحَسَنُ: لا بأسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَينَكَ وَبَينَهُ نَهْرٌ، وَقَال أبو مِجْلَزٍ: يأتَمُّ بِالإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَينَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ (2) إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ (3).
وَذَكر في هذا الباب عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ (4): كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ (2) الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ نَاسٌ يُصَلونَ بِصَلاتهِ .. الحديث، وَقَد تَقَدَّمَ.
وَفِي بَابِ "الْجَمع بَينَ السُّورَتَينِ": ويذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ: قَرَأَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبح حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعلَة فَرَكَعَ، وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيةً مِنَ الْبَقَرَةِ (5)، وَفِي الثانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِي (6)، وَقَرَأَ الأَحنَفُ بِالْكَهْف فِي الأُولَى، وَفِي الثانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُونُسَ، وَذَكَرَ أَنهُ صَلى مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ (7) بِهِمَا، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَربَعِينَ آيةً مِنَ الأَنْفَالِ وَفِي الثانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ (8) الْمُفَصَّلِ (9). وَقَال قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ بِسُورَة (10) وَاحِدَةٍ فِي رَكْعَتَينِ (11) أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَينِ: كُلٌ كِتَابُ الله (12). حَدِيث عَبْدِ الله بْنِ السَّائِب خَرَّجَهُ مُسْلم وَقَد تَقدَّمَ.
(1) في (ك): "ستر".
(2)
في (ك): "حذار".
(3)
البخاري (2/ 213).
(4)
قوله: "قالت" ليس في (ك).
(5)
في (ك): "من سورة البقرة".
(6)
"المثاني": ما لم يبلغ مائة آية أو يبلغها.
(7)
قوله: "الصبح" ليس في (ك).
(8)
قوله: "من" ليس" (أ).
(9)
المراد بالمفصل: السور التي كثرت فصولها، وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح.
(10)
في (أ): "لسورة".
(11)
" (أ): "الركعتين".
(12)
البخاري (2/ 255).
وَقَال فِي بَاب "جَهْرِ الإِمَامِ بِالتأمِين": وَقَال عَطَاءٌ: آمِينَ: دُعَاءٌ، وَأَمَّنَ ابْنُ الزبيرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، وَكَانَ أبو هُرَيرَةَ يُنَادِي الإِمَامَ (1) لا تَفُتْنِي بِآمِينَ، وَقَال نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُم، وَسَمِعتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبرًا (2)(3).
وَقَال فِي بَاب "يَهْوي بِالتكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُا": وَقَال نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيهِ قَبْلَ رُكْبَتَيهِ (4). وفعلُ ابْنِ عُمَرَ هذَا خَرَّجَ أبو دَاوُدَ (5) وَغَيرُهُ الأمرَ بِهِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
[وَفِي بَاب "مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وتْرٍ مِنْ صَلاتهِ ثُمَّ نَهضَ"(6).
وَفِي بَاب "الطمَأنِينَةِ حِينَ يرفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوع": وَقَال أَبو حُمَيدٍ: رَفَعَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانهُ (7)] (8).
وَقَال فِي بَاب "يكبرُ وَهُوَ يَنْهضُ مِنَ السَّجْدَتَينِ": وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِه (9).
وَقَال فِي بَاب "سُنةِ الْجُلُوسِ فِي التشَهُّد": وَكَانَتْ أُمُّ الدَّردَاءِ تَجْلِسُ فِي
(1) في (أ): "للإمام".
(2)
في حاشية (أ): "وخيرًا".
(3)
البخاري (2/ 262).
(4)
البخاري (2/ 290).
(5)
في "سننه"(1/ 525 رقم 840 و 841) في الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، وسنن الترمذي (2/ 57 - 58 رقم 269) في الصلاة، باب منه، والنسائي (2/ 207 رقم 1090 و 1091) في كتاب الافتتاح، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده.
(6)
البخاري (2/ 302).
(7)
البخاري (2/ 287).
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (ك)، ولم يظهر بتمامه في تصوير (أ)، فأتممناه من "صحيح البخاري".
(9)
البخاري (2/ 303).
صَلاتها جِلْسَةَ الرَّجل وكانَتْ فَقِيهةً (1).
وَلَهُ فِي تَرجَمَة بَاب "مَنْ لَمْ يَرَ التشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لأَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَينِ وَلَم يرجعْ"(2).
وَفِي بَاب "مَنْ لَمْ يمسح جَبْهتَهُ وَأَنْفَهُ فِي الصَّلاةِ حَتى صَلَّى": قَال: رَأَيت الْحُمَيدِيَّ يَحتَجُّ بِهذَا الْحَدِيثِ أَنْ لا يَمسَحَ الْجَبْهةَ (3) فِي الصَّلاةِ (4).
وَأَسْنَدَ فِي البَابِ حَدِيثَ أَبي سَعِيدٍ الْخُدري: رَأَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتى رَأَيتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهتِهِ. وفقد تَقَدَّمَ (5).
وَفِي بَاب "يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ (6).
وَقَال فِي بَاب "مُكث الإِمَامِ فِي مُصَلّاهُ بَعدَ السَّلامِ (7) ": كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الذي صَلى فِيهِ فَرِيضَةً، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ، ويذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَفَعَهُ:(لا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ)، وَلَم (8) يَصِحَّ (9). وَحَدِيثُ (10) أَبِي هُرَيرَةَ هذَا خَرَّجَهُ أبو دَاوُدَ (11).
(1) البخاري (2/ 305).
(2)
البخاري (2/ 309).
(3)
في (ك): "جبهته".
(4)
البخاري (2/ 322).
(5)
قوله: "وقد تقدم" ليس في (أ).
(6)
البخاري (2/ 323).
(7)
في (ك): "السَّلم".
(8)
في (أ): "ولا"، وفي الحاشية:"ولم " وعليها "خ".
(9)
البخاري (2/ 334)، وأثر ابن عمر أخرجه موصولًا برقم (848).
(10)
في (ك): "حديث".
(11)
في "سننه"(1/ 611 رقم 1006) في كتاب الصلاة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلّى فيه المكتوبة.
وقَال فِي بَاب "الانْفِتَالِ وَالانْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ": وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ تَعَمَّدَ الانْفِتَال عَنْ يَمِينهِ (1).
[وَقَال فِي بَاب "مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ": وَقَوْلِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أكَلَ الثومَ أَو الْبَصَلَ مِنَ الْجُوع أوْ غَيرِهِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَنَا](2)(3).
وَقَال فِي بَاب "هلْ عَلَى مَنْ لا يَشْهدُ الْجُمُعَه غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيرِهِم": وَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِنمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الْغُسْلُ (4).
وَقَال فِي بَاب "مِنْ أَينَ تُؤتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ الله تَعَالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (5): وَقَال عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَريَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيكَ أَنْ تَشْهدَها سَمِعتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ (6) تَسْمَعهُ، وَكَانَ أَنس فِي قَصرِهِ أحيَانًا يُجَمِّعُ وَاحيَانًا لا يُجَمِّعُ، وَهُوَ بِالزَّاويَةِ (7) عَلَى فَرسَخَينِ (8).
وَقَال فِي (9) بَاب "وَقْت الْجُمُعَةِ إِذَا زَالتِ الشَّمسُ": وَكَذَلِكَ يُذْكَر عَنْ عُمَرَ، وَعَلِي، وَالنعمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَعمرِو بْنِ حُرَيثٍ (10).
وَفِي بَاب "الْمَشْي إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَوْل الله عز وجل: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله} (11)، وَمَنْ قَال: السَّعيُ الْعَمَلُ وَالذهابُ لِقَوْلِ الله عز وجل: (وَسَعَى
(1) البخاري (2/ 337).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (ك)، وجاء ملحقا في حاشية (أ)، ولم يظهر بتمامه في التصوير، فأتممناه من "صحيح البخاري".
(3)
البخاري (2/ 339).
(4)
البخاري (2/ 381).
(5)
سورة الجمعة، آية (9).
(6)
في (أ): "ولم".
(7)
"بالزاوية": موضع معروف قريب من البصرة.
(8)
البخاري (2/ 385).
(9)
قوله: "في" ليس في (ك).
(10)
البخاري (2/ 386).
(11)
سورة الجمعة، آية (9).
لَها سَعيَها} (1): وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحرُمُ الْبَيعُ حِينَئِذٍ، وَقَال عَطَاءٌ (2): تَحرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّها، وَقَال إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيهِ أَنْ يَشْهدَ الجُمُعَةَ (3).
وَقَال فِي بَاب "اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإمَامَ إِذَا خَطَبَ": وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأنَسٌ الإِمَامَ (4).
وَقَال فِي أَبْوَابِ "صَلاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا": رَاجِل: قَائمٌ (5).
وَقال فِي بَاب "الصَّلاةِ عِنْدَ مُنَاهضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوّ": وَقَال الأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهيَّأَ الْفَتْحُ وَلَم يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاةِ صَلوْا إيمَاءً كُلُّ امرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى (6) الإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلاةَ حَتى يَنْكَشِفَ (7) الْقِتَالُ أوْ يَأمَنُوا فيصلُّوا رَكْعَتَينِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَينِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لا يُجْزِئُهُمُ التكْبِيرُ ويؤَخِّرُوها (8) حَتى يَأمَنُوا، وَبِهِ قَال مَكْحُول. وَقَال أَنَسٌ: حَضَرتُ مُنَاهضَةَ حِضنِ تُسْتَرَ (9) عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَم يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاةِ فَلَم نُصَلِّ (10) إلا بَعدَ ارتفَاع النهارِ، فَصَلَّينَاها وَنَحنُ مَعَ أبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا. قَال أَنس: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيها (11).
(1) سورة الإسراء، آية (19).
(2)
قوله: "عطاء" ليس في (أ).
(3)
البخاري (2/ 390).
(4)
البخاري (2/ 402).
(5)
البخاري (2/ 431).
(6)
في حاشية (أ): "بلغ".
(7)
في (أ): "يكشف".
(8)
في (أ): "وتؤخرونها".
(9)
"حصن تستر" تستر: مدينة بخوزستان.
(10)
في (أ): "يصل".
(11)
البخاري (2/ 434).
وَقَال فِي بَاب "صَلاةِ الطالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَقَائِمًا (1) ": وَقَال الْوَلِيدُ: ذَكَرتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاةَ شُرَحبيلَ بْنِ السِّمطِ وَأَصحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَال: كَذَلِكَ الأَمرُ (2) عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ، وَاحتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعصْرَ إلا فِي بَنِي قُرَيظَةَ)(3). وَهذَا الحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمَا مُسْنَدًا (4).
وَقال فِي أبْوَابِ (5) العِيدِينِ فِي بَابِ "مَا يُكْرَهُ مِنْ حَملِ السِّلاح فِي الْعِيدِ وَالْحَرَم": وَقَال الْحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحمِلُوا السِّلاحَ يَوْمَ الْعِيدِ إلا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا (6).
وَفِي بَاب "التبْكِيرِ": وَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ (7): إنْ كُنَّا فَرَغْنَا (8) فِي هذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التسْبِيح (9)(10). قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (7) أسْنَدَهُ أَبُو دَاوُدَ (11) إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (7).
وَقَال (12) فِي كِتَابِ "الأَضَاحِي" فِي بَاب "مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ": عَنْ أَبِي عُبَيدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهرَ أَنهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ، قَال: وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى لَنَا (13) قَبْلَ الْخُطبةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَال: يَا أيُّها الناسُ إِنَّ
(1) في (أ): "أو قائمًا".
(2)
في (ك): "الأمن".
(3)
البخاري (2/ 436).
(4)
في (ك): "قد ذكراه جميعًا مسندًا".
(5)
في (أ): "باب".
(6)
البخاري (2/ 454).
(7)
في (أ): "بشر".
(8)
في (أ): "قد فرغنا".
(9)
"حين التسبيح" أي: وقت صلاة السبحة وهي النافلة. وذلك إذا مضى وقت النهي.
(10)
البخاري (2/ 456).
(11)
في "سننه"(1/ 675 رقم 1135) في كتاب الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد.
(12)
في (ك): "وذكر".
(13)
في (ك): "لها".
هذَا يَوْم قَدِ اجْتَمَعَ لَكُم فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنتظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظر، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرجِعَ فَقَد أَذِنْتُ لَهُ (1).
وَقَال (2) فِي بَاب "فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيامِ التشْرِيق": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاذْكُرُوا الله فِي أيامٍ مَعلُومَاتٍ (3): أيامُ [الْعَشْرِ، وَالايَّامُ](4) الْمَعدُودَاتُ أيامُ التشْرِيقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وأبو هُرَيرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيامِ (5) الْعَشْرِ يُكبَرَانِ ويكبِّرُ الناسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي خَلْف النافِلَةِ (6).
وَقَال فِي بَاب "التكْبِيرِ أيامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ": وَكَانَ عُمَرُ (7) يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجدِ فيكبِّرُونَ ويكبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتى تَرتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأيامَ وَخَلْف الصَلاةِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمجلِسِهِ وَممشَاهُ وَتِلْكَ الَّايامَ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مَيمُونَةُ تُكَبَّرُ يَوْمَ النحرِ، وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبّرنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ (8).
وَقَال: الْفَتَحُ: الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (9).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعتَينِ": وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ
(1) البخاري (10/ 24 رقم 5572).
(2)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(3)
الآية: {واذكروا الله في أيام معدودات} البقرة (203)، وآية سورة الحج:{ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} الآية (28). وإنما جاءت هكذا لأنه لم يقصد التلاوة، وإنما أراد تفسير: الأيام المعدوات والمعلومات.
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
قوله: "أيام" ليس في (أ).
(6)
البخاري (2/ 457).
(7)
في النسخ: "ابن عمر"، والمثبت هو الصواب.
(8)
البخاري (2/ 461).
(9)
القائل هو عبد الرزاق، ذكر البخاري قوله هذا بعد الحديث الذي فيه إلقاء النساء الفتخ والخواتم في ثوب بلال (2/ 467).
فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم: (هذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإسْلامِ). وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالك مَوْلاهُ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاويَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَى كَصَلاةِ أَهْلِ الْمِصرِ وَتَكْبِيرِهِم، وَقَال عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ (1) يُصَلُّونَ رَكْعَتَينِ كَمَا يَصنَعُ الإمَامُ، وَقَال عَطَاء: إذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلى رَكْعَتَينِ (2).
وَقَوْلُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (هذَا عِيدُنَا أهل الا سْلامِ) خَرَّجَهُ أبو دَاوُدَ (3) وَقَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النحرِ وَأَيامُ التشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ، وَهِيَ أَيامُ أَكْلٍ وَشُربٍ)(4).
وَقَال فِي بَابِ "الصَّلاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبعدَها": عَنِ ابْنِ عبَاسٍ (5) كَرِة الصَّلاةَ قَبْلَ الْعِيدِ (6).
وَفِي بَاب "مَا جَاءَ فِي الْوتْر": عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَينَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَينِ فِي الْوتْرِ حَتى يَأمُرَ بِبَعضِ حَاجَتِهِ، قَال الْقَاسِمُ: وَرَأَينَا أُنَاسًا مُنْذُ أدرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلاثٍ، وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِع وَأرجُو أَنْ لا يَكُونَ بِشَيءٍ مِنْهُ بَأس (7).
وذكر في كِتَاب "الدَّعَوَاتِ" فِي بَاب "الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بالْبَرَكَةِ وَمَسْح رُءُوسِهِم": عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعلَبَةَ بْنِ صُعَيرٍ (8) -وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ مَسَحَ عَلَيهِ (9) -: أَنهُ رَأى سَعدَ بْنَ أَبِي وَقاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ (10).
(1) في (ك): "في صلاة العيد".
(2)
البخاري (2/ 474).
(3)
في (ك)"خرجه أبو داود ذكره صلى الله عليه وسلم".
(4)
في "سننه"(2/ 804 رقم 2419) في كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق.
(5)
في (أ): "عن أنس".
(6)
البخاري (2/ 476).
(7)
البخاري (2/ 477 - 478).
(8)
في النسختين: "صغير"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(9)
فِي (ك): "عنه".
(10)
البخاري (11/ 151 رقم 6356)، وانظر (4300).
وَفِي باب "الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَائمًا" قَال: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ (1) الأَنْصَارِيُّ (2) وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيدُ بْنُ أَرقَمَ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ لَهُم عَلَى رِجْلَيهِ عَلَى غَيرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَسْقَى، ثُمَّ صَلى رَكْعَتَينِ يَجْهرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَم يُؤَذِّنْ وَلَم يُقِم (3).
وَقَال فِي (4) بَاب "مَا يَقُولُ إذَا مَطَرَتِ السَّمَاء": قَال ابْنُ عباسٍ: {كَصَيّبٍ} (5): الْمَطَرُ (6)، وَقَال غَيرُهُ: صَابَ وأصَابَ يَصُوبُ (7).
وَفِي بَاب: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكم} (8): قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: شُكْرَكُم (9).
وَقَال فِي بَاب "خُطبةِ الْنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ": عَنْ عُرْوَةَ وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمسُ لَمْ يزِد عَلَى رَكْعَتَينِ مِثْلَ الصُّبح، قَال: أَجَلْ لأَنهُ أَخْطَأَ السُّنةَ (10).
وَفِي بَاب "صَلاةِ الْكُسُوفِ فِي جَمَاعَةٍ": وَصلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُم فِي صُفَّةِ زَمزَمَ، وَجَمَعَ (11) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَصَلى ابْنُ عُمَرَ (12).
وَفِي بَاب "سَجْدَةِ الْمُسْلِمِينَ (13) مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيسَ لَهُ وُضُوءٌ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ (14).
(1) في (ك): "زيد".
(2)
قوله: "الأنصاري" ليس في (ك).
(3)
البخاري (2/ 513 رقم 1022).
(4)
في (أ): "في".
(5)
سورة البقرة، آية (19).
(6)
في (أ): "قال المطر".
(7)
البخاري (2/ 518).
(8)
سورة الواقعة، آية (82).
(9)
البخاري (2/ 522).
(10)
البخاري (2/ 534).
(11)
"جمع": أي جمع الناس لصلاة الكسوف.
(12)
البخاري (2/ 539).
(13)
في (أ): "المسلمون".
(14)
البخاري (2/ 553).
وَفِي بَابِ "مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ": وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذلمٍ وَهُوَ غُلامٌ فَقَرَأَ عَلَيهِ سَجْدَةً: اسْجُد فَإِنكَ إِمَامُنَا فِيها (1)(2).
وَقَال فِي بَاب "مَنْ رَأَى إنَّ الله لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ (3) ": وَقِيلَ لِعِمرَانَ بْنِ حُصَينٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَم يَجْلِسْ لَها؟ قَال: أَرَأَيتَ لَوْ قَعَدَ لَها كَأَنهُ لا يُوجِبُهُ عَلَيهِ، وَقَال سَلْمَانُ (4): مَا لِهذَا غَدَوْنَا، وَقَال عُثْمَانُ: إِنمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَها، وَقَال الزُّهْرِيُّ: لا يَسْجُدُ إلا أَنْ يَكُونَ (5) طَاهِرًا، فَإِذا (6) سَجَدتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلا عَلَيكَ حَيثُ كَانَ وَجْهُكَ، وَكَانَ السَّائبُ بْنُ يَزِيدَ لا يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصّ.
وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيرِ -وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ الناسِ- أَنهُ حَضَرَ عُمَرَ (7) بْنَ الْخَطابِ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النحلِ حَتى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ (8) قَرَأَ بِها حَتى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَال: يَا أيها الناسُ إِئمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَد أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلا إِثْمَ عَلَيهِ، وَلَم يَسْجدْ عُمَرُ.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ الله لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إلا أَنْ نَشَاءَ (9).
وَقَال فِي بَاب " [فِي] (10) كَم يَقْصُرُ الصَّلاةَ": وَسَمَّى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّفَرَ يَوْمًا
(1) قوله "فيها" ليس في (أ).
(2)
البخاري (2/ 556).
(3)
في (أ): "السجدة"، في الحاشية:"السجود".
(4)
في (أ): "سليمان".
(5)
في (أ): "تكون".
(6)
في (ك): "وإذا".
(7)
في (ك): "من عمر".
(8)
في (أ)"القايلة".
(9)
البخاري (2/ 557).
(10)
ما بين المعكوفين ليس في النسخ: والمثبت من "صحيح البخاري".
وَلَيلَةً، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقْصُرَانِ ويفْطِرَانِ فِي أَربَعَةِ بُرُدٍ وَهُوَ سِتةَ عَشَرَ فرسَخًا (1)(2).
وَفي بَاب "يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ": وَخَرَجَ عَلِي فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هذِهِ الْكُوفَةُ، قَال: لا حَتى نَدخُلَها (3).
وَقَال فِي آخِر البَابِ: قَال الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُروَةَ: فَمَا بَالُ عَائشَةَ تُتِمّ؟ قَال: تأوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ (4).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلى (5) عَلَى جَنْبٍ": وَقَال عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِر أَنْ يَتَحَوَّلَ إلَى الْقِبْلَةِ صَلى حَيثُ كَانَ وَجْهُهُ (6).
وَفِي بَابٍ بعدَهُ: وَقَال الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلى رَكْعَتَينِ قَاعِدًا وَرَكْعَتَينِ قَائِمًا (7).
[وَقَال فِي بَاب "التهجُّدِ بِاللَّيلِ (8) ": {فَتهجَّدْ} (9): فاسْهر بِهِ](10)(11).
وَقَال فِي بَاب "قِيَامِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم الليلَ": وَقَالتْ (12) عَائِشَةُ: حَتى تَفَطرَ قَدَمَاهُ.
(1) الفرسخ: ثلاثة أميال.
(2)
البخاري (2/ 565).
(3)
البخاري (2/ 569).
(4)
هذا تبع الأثر المسند عن عائشة برقم (1090)، وانظر (350، 3935).
(5)
في (أ): "وصلى".
(6)
البخاري (2/ 587).
(7)
البخاري (2/ 588).
(8)
قوله: "بالليل" ليس في (أ)، والمثبت من "صحيح البخاري".
(9)
سورة الإسراء، آية (79).
(10)
ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(11)
البخاري (3/ 3) وقد سقط الشرح من المتن، وأثبته الحافظ في الفتح.
(12)
في (ك): "قالت".
الْفُطُورُ (1): الشُّقُوقُ، {انْشقتْ} (2): انْفَطَرَتْ (3)(4).
وَفِي بَاب "الصَّلاةِ مِنْ (5) آخِرِ اللَّيلِ": {يَهْجَعُونَ} (6): يَنَامُونَ (7).
وَفِي بَاب "مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّع مَثْنَى مَثْنَى" قَال: ويذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَر (8) وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ. وَقَال يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدرَكْتُ فُقَهاءَ أَرضِنَا إلا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَينِ مِنَ النهارِ (9).
وَقَال فِي بَاب "اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمرِ الصَّلاةِ": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلاتهِ بِمَا شَاءَ مِنْ جَسَدِه، وَوَضَعَ أبو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلاةِ وَرَفَعها، وَوَضَعَ عَلِيّ كَفهُ عَلَى رُسْغِهِ الأَيسَرِ إلا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصلِحَ ثَوْبًا (10).
وَفِي بَابِ "إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَي الصَّلاةِ": وَقَال قَتَادَةُ: إِنْ أُخِذَ ثَوبهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاةَ (11).
وذَكَر عَنْ أَبِي بَرزَةَ (12)، أَنهُ صَلى وَلِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُها، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِج يَقُولُ: اللهُمَّ افْعَلْ بِهذَا الشَّيخ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيخُ قَال (13): إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُم وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ
(1) في (1): "والفطور".
(2)
سورة الإنشقاق، آية (1).
(3)
في (أ): "وانشقت وانفطرت".
(4)
البخاري (3/ 14).
(5)
قوله: "من" ليس في (ك).
(6)
سورة الذاريات، آية (17).
(7)
البخاري (3/ 29).
(8)
في (أ): "وأبي داود".
(9)
البخاري (3/ 48).
(10)
البخاري (3/ 71).
(11)
البخاري (3/ 81).
(12)
في (أ): "أبي بردة "
(13)
في (أ): "قال قال".
رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَمَانِ وَشَهِدتُ تَيسِيرَهُ، وَإنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أَرجِعَ (1) مَعَ دَايَّتي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعها تَرجِعُ إِلَى مَألفِها (2) فَيَشُقُّ عَلَيَ (3).
وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ: فَتَرَكَ صَلاتهُ وَتَبِعَها حَتى أَدرَكَها فَأَخذها ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلاتهُ. وَقَال: إِنَّ مَنْزِلِي متَرَاخٍ فَلَوْ صَليتُ وَتَرَكتهُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى الليلِ. وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: مَا عَنَّفَنِي أَحَذ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم.
وَقَال في بَاب "مَا يَجُوزُ مِنَ النفْخ وَالْبُصَاقِ فِي الصَّلاةِ": ويذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرٍو، نَفَخَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ (4)(5). وحَدِيث عَبْد اللهِ بْنِ عَمرٍو هذَا ذَكَرَهُ النسَائِي وغَيرُهُ (6).
وَفِي بَاب "مَنْ لَمْ يَتَشَهَّد فِي سَجْدَتَي السَّهْو": وَسلمَ أَنَس وَالْحَسَنُ وَلَم يَتَشَهَّدَا. وَقَال قَتَادَةُ: لا يَتَشَهُّدُ (7).
وقَال فِي بَاب "يفْكِرُ (8) الرَّجُلُ الشمَّيءَ فِي الصَّلاةِ": وَقَال عُمَرُ: إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيشِي وَأَنَا فِي الصَّلاةِ (9).
وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَال: قَال أَبو هُرَيرَةَ: يَقُولُ الناسُ أَكثرَ أبو هُرَيرَةَ،
(1) في حاشية (أ): "أراجع".
(2)
في (1): "يرجع إلى مالغها".
(3)
البخاري (3/ 81 رقم 1211)، وانظر (6127).
(4)
في (أ): "كسوف الشمس".
(5)
البخاري (3/ 83).
(6)
أخرجه النسائي (3/ 137 - 139 رقم 1482) في كتاب الكسوف، باب نوع آخر، وأبو داود (1/ 704 - 705 رقم 1194) في الصلاة، باب من قال: يركع ركعتين.
(7)
البخاري (3/ 97).
(8)
في (ك): "تفكر".
(9)
البخاري (3/ 89).
فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْبَارِحَةَ [فِي الْعَتَمَةِ](1)؟ فَقَال: لا أَدرِي. فَقُلْتُ: لَمْ تَشهدها؟ قَال (2): بَلَى. قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أدرِي، قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا (3).
وَقَال فِي بَابِ "إِذَا سلمَ فِي رَكْعَتَينِ": عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، رَأَيتُ عُرْوَةَ بْنَ الزبيرِ صَلى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَينِ فَسَلمَ وَتَكَلمَ، ثُمَّ صَلى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَينِ، وَقَال: هكَذَا فَعَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم (4).
وَقَال فِي بَاب "السَّهْو فِي الْفَرضِ وَالتطوُّع": وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَجْدَتَينِ بَعدَ وتْرِهِ (5).
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنها كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ (6) يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ (7). وَذكرَ هذَا فِي بَاب "مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ " فِي آخِرِ "ذِكْرِ الأَنْبِيَاء"(8).
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(2)
في (أ): "فقال".
(3)
البخاري (3/ 90 رقم 1223).
(4)
البخاري (3/ 91 رقم 1227).
(5)
البخاري (3/ 104).
(6)
في (ك): "تجعل".
(7)
في (ك): "يفعله".
(8)
البخاري (6/ 495 رقم 3458).