الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُهَيمِنُ الأَمِينُ: الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ (1).
وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَال لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَيءٍ؟ قَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتَينِ. قَال: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ؟ فَقَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتينِ (2). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَرَقْنَاهُ} فَصَّلْنَاهُ (3).
كِتَابُ النِّكَاحِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قَال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا. قَال: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً (4).
قَوْلُهُ عز وجل {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (5): وَقَال عَلِيُّ بْنُ الْحُسَينِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ:{أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (6): يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ (7).
وَذَكَرَ في بَاب "مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ": قَال أَنَسٌ: {الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} : ذَوَاتُ الأَزْوَاج الْحَرَائِرُ حَرَامٌ {إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} (8): لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَال: {وَلا
(1) البُخَارِيّ (9/ 3).
(2)
البُخَارِيّ (9/ 64 - 65 رقم 5019) مسندًا.
(3)
البُخَارِيّ (9/ 88).
(4)
البُخَارِيّ (9/ 113 رقم 5069) مسندًا.
(5)
سورة النساء، آية (3).
(6)
سورة فاطر، آية (1).
(7)
البُخَارِيّ (9/ 139).
(8)
سورة النساء، آية (24).
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1)، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ (2):{حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (3) الآيةَ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَينَ ابْنَتَي عَمٍّ في لَيلَةٍ، وَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَينَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ، وَقَال [ابْنُ سِيرِينَ] (4): لا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَال: لا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (5). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيهِ امْرَأَتُهُ، وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيّ إِذَا أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيرُ مَعْرُوفٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيهِ.
وَقَال عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا زَنَى بِهَا تَحْرُمْ عَلَيهِ امْرَأَتُهُ، ويذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عبَاسٍ حَرَّمَهُ، وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ويُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيدٍ، وَالْحَسَنِ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيهِ، وَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: لا تَحْرُمُ عَلَيهِ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِي، وَقَال عَلِيُّ: لا تَحْرُمُ، وَهَذَا مُرْسَلٌ (6).
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ: هُوَ الْجِمَاعُ، وَمَنْ قَال:
(1) سورة البقرة، آية (221).
(2)
قوله: "قرأ" ليس في (أ).
(3)
سورة النساء، آية (23).
(4)
في النسخ: "ابن شبرمة"، والمثبت من "صحيح البُخَارِيّ".
(5)
سورة النساء، آية (24).
(6)
البُخَارِيّ (9/ 153 - 154).
بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُهُ في التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1): (لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ). وَكَذَلِكَ حَلائِلُ وَلَدِ الأَبْنَاء هُنَّ حَلائِلُ الأَبْنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ في حَجْرِهِ، وَدَفَعَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَبِيبَتِهِ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا (2). وَقَوْلُهُ عليه السلام:(لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ). قَدْ تَقَدَّمَ.
وَفِي بَاب "النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ"، وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَال لَهُ (3) مَوْلًى لَهُ: إِنمَا ذَلِكَ في الْحَال الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ، قَال: نَعَمْ (4). وَقَد بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٍ (5).
وَقَال في بَاب " {وَلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (6) يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْويجَ وَلَوَدِدْتُ أَنهُ تَتَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. وَقَال الْقَاسِمُ يَقُولُ: إِنكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ رَاغِبٌ، وَإِنَّ الله لَسَائِقٌ إِلَيكِ خَيرًا، أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَقَال عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلا يَبُوحُ يَقُولُ: إِنَّ (7) لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بحَمْدِ اللهِ نَافِقَةٌ، وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَلا تَعِدُ شَيئًا، وَلا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا (8) بِغَيرِ عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا في عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَينَهُمَا. وَقَال الْحَسَنُ:{لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} (6): الزّنَا، ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (6): تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (9).
(1) في البُخَارِيّ: "لقول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة".
(2)
البُخَارِيّ (9/ 157 - 158).
(3)
قوله: "له" ليس في (ك).
(4)
البُخَارِيّ (9/ 167 رقم 5116).
(5)
(9/ 166 - 167 رقم 5115).
(6)
سورة البقرة، آية (235).
(7)
قوله: "إن" ليس في (أ).
(8)
"ولا يواعد وليُّها": أي لا يواعد وليُّها الرجلَ بغير علمها.
(9)
البُخَارِيّ (9/ 178)، وأثر ابن عباس الأول أخرجه مسندًا برقم (5124).
وَقَال في بَاب "لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ"، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ النِّكَاحَ في الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ (1) الرَّجل إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَو ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحُ الآخَرِ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ (2)، فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاسْتِبْضَاع، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ (3) حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحُدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ الرَّابِع يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْنَعُ مَنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهنُّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ (4)، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذي (5) يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ (6) وَدُعِيَ ابْنَهُ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بِالْحَق هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلا نِكَاحَ الناسِ الْيَوْمَ (7).
(1) قوله: "يخطب" ليس في (أ).
(2)
"فاستبضعي منه" أي: اطلبي منه المباضعة وهو الجماع.
(3)
في (ك): "يضع".
(4)
في (أ): "الفاقة". و"القافة": جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية.
(5)
في (ك): "بالذين".
(6)
"فالتاط به" أي: استلحقته به، وأصل اللَّوط: اللصوق.
(7)
البُخَارِيّ (9/ 182 - 183 رقم 5127) مسندًا.
وَقَال في بَاب "إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ الخَاطِبُ": وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلا فَزَوَّجَهُ، وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ [قَارِظٍ] (1): أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ فَقَالتْ: نَعَمْ. فَقَال قَدْ تَزَوَّجْتُكِ. وَقَال عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّي نَكَحْتُكِ أَوْ لِيَأمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا (2).
وَقَال في بَاب "الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ": وَقَال عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ (3).
وَفِي بَاب بَعْدَهُ: وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: لا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا (4).
وَقَال في بَاب "حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَة وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلا يَوْمَينِ"(5).
وَقَال في بَاب "هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا في الدَّعْوَةِ": وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً في الْبَيتِ فَرَجَعَ، وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أيوبَ فَرَأَى في الْبَيتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيهِ النِّسَاءُ، فَقَال: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيهِ فَلَمْ أكُنْ أَخْشَى عَلَيكَ، وَاللهِ لا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ (6).
وَقَال في بَاب "كُفْرَانِ الْعَشِيرِ": وَهُوَ الزَّوْجُ وَالعَشِيرُ وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ (7).
وَقَال في بَاب "طَلَبِ الْوَلَدِ": الْكَيسَ الْكَيسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ (8).
(1) في النسخ: "فارط"، والمثبت من"صحيح البُخَارِيّ".
(2)
البُخَارِيّ (9/ 188).
(3)
البُخَارِيّ (9/ 217).
(4)
البُخَارِيّ (9/ 219).
(5)
البُخَارِيّ (9/ 240).
(6)
البُخَارِيّ (9/ 249).
(7)
البُخَارِيّ (9/ 298).
(8)
البُخَارِيّ (9/ 341).