المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الحَوَالاتِ قَال: "بَابٌ فِي الْحَوَالةِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالةِ"، وَقَال - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٤

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ القَدَرِ

- ‌كتَابُ العِلْمِ

- ‌كِتَابُ الذِّكْرِ والدُّعَاءِ

- ‌حَدِيثُ الغَارِ

- ‌بَابٌ في التَّوْبَةِ

- ‌بَابٌ في سَعَةِ رَحْمَةِ الله عز وجل

- ‌ باب

- ‌حَدِيثُ الثلَاثةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا

- ‌حَدِيثُ الإِفْكِ وكَانَ فِي غَزْوَةِ الْمَرَيسِيعِ، والْمَرَيسِيعُ مَاءٌ لِبَنِي الْمُصْطَلَقِ

- ‌بَابٌ

- ‌بِابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌ باب

- ‌[بَابُ الْخَلْقِ الأَوَّلِ مِنْ آدم]

- ‌بَابٌ

- ‌بَّابَ

- ‌بَابٌ فِي عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الفِتَنِ والأَشْرَاطِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الزُّهْدِ

- ‌بَابٌ

- ‌ باب

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بابٌ

- ‌بابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ التفْسِيرِ

- ‌[كِتَابُ الْجَمْع بَينَ الصَّحِيحَينِ أَيضًاعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الكتَابِ

- ‌كَيفَ كَان بَدْءُ الوَحْي

- ‌كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌كِتَابُ العِلْمِ

- ‌كتَابُ الوُضُوءِ

- ‌كتَابُ الصَّلاةِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كتَابُ الزَكَاةِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌كِتَابُ الصِّيامِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌كِتَابُ السَّلَمِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارةِ

- ‌كِتَابُ الحَوَالاتِ

- ‌كِتَابُ الوَكَالةِ

- ‌كِتَابُ الْحَرْثِ

- ‌كِتَابُ الشُّرْبِ

- ‌كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ

- ‌كِتَابُ الْخُصُومَاتِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الْمَظَالِمِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌كِتَابُ الشَّرُوطِ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌كِتابُ بدْءِ الخَلْقِ

- ‌كِتابُ الْمَغازِي

- ‌كِتابُ التفْسِيرِ

- ‌وَفِي سُورَة البَقَرَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَان

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ

- ‌وَمنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

- ‌وَمنْ سُورَةِ الأنْعَامِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأعْرَافِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الأنْفَال

- ‌ومِنْ سورَةِ بَراءَة

- ‌مِنْ سُورَةِ يُونُسَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ عليه السلام

- ‌وَمِن سُورَةِ يُوسُفَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سورَةِ الرَّعْدِ

- ‌مِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الحِجْرِ

- ‌مِنْ سُورَةِ الْنحْلِ

- ‌وَمِن سُورَةِ بَنِي إِسرَائِيل

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْكهْفِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {كهيعص}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ طه

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الْحَجِّ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النُّورِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الْفُرْقَانِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ النَّمْلِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْقَصَصِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الرُّومِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ تَنْزِيل السَّجْدَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأحْزَابِ وَسُورَةِ سَبَإِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمَلائكَةِ ويس وَالصَّافاتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ ص وَسورَةِ الزُّمَرِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِ وَحم السَّجْدَةِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ {حم عسق} وَحم الزُّخْرُفِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الدُّخَانِ وَالْجَاثِيَة وَالأحْقَافِ {وَالَّذِينَ كَفَرُوا}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ وَالْحُجُرَاتِ وَق

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ وَالطُّورِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ وَالنَّجْمِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {الرَّحْمَن} جل جلاله

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ وَالحَدِيدِ وَالُمجَادَلَةِ والحَشْرِ والمُمْتَحِنَةِ وَالصَّفِّ وَالمُنَافِقِينَ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ التَّغَابُنِ وَالطَّلاقِ والتَّحْرِيمِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ وَ {ن وَالْقَلَمِ}

- ‌ومِنْ سُورَةِ الْحَاقَّةِ وَ {سَأَلَ سَائِلٌ} وَسُورَةِ نُوحٍ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} وَالْمُزَّمِّلِ وَالْمُدَّثِّرِ وَالقِيَامَةِ وَ {هَلْ أَتَى} وَالمُرْسَلاتِ وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُون} وَالنَّازِعَاتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ وَ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الإِنْفِطَارِ والمُطَفِّفِينَ وَالإِنْشِقَاقِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِ وَالطَّارِقِ والغَاشِيَةِ والفَجْرِ وَالبَلَدِ إِلَى آخِرِ القُرْآنِ

- ‌كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌كتَابُ الطَّلاقِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كتَابُ العَقِيقَةِ وَكِتَابُ الذَّبَائح وَالصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَضَاحِي

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ المَرْضَى

- ‌كِتابُ الطِّبِ

- ‌كِتابُ الْلِّباسِ

- ‌كِتابُ الأَدَبِ

- ‌كِتَابُ الاسْتِئْذانِ

- ‌كِتابُ الدَّعَواتِ

- ‌كِتاب الرِّقَاقِ

- ‌كتابُ القَدَرِ

- ‌كِتابُ الأَيمانِ والنُّذُورِ

- ‌كِتابُ الكَفاراتِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌كِتَابُ المُحَارِبِينَ

- ‌كِتَابُ الدَّيِّاتِ

- ‌كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرتَدِّينَ والْمُعَانِدِينَ وَقِتَالُهُم

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاه

- ‌كِتَابُ الحِيَلِ

- ‌كتَابُ الرؤْيَا

- ‌كِتَابُ الفِتَنِ

- ‌كِتَابُ الأحكام

- ‌كِتَابُ التَّمَنِّي

- ‌كِتَابُ إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ

- ‌كتَابُ الاعتِصَامِ

- ‌كِتَابُ التَّوحِيدِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الحَوَالاتِ قَال: "بَابٌ فِي الْحَوَالةِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالةِ"، وَقَال

‌كِتَابُ الحَوَالاتِ

قَال: "بَابٌ فِي الْحَوَالةِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالةِ"، وَقَال الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَال (1) عَلَيهِ مَلِيًّا جَازَ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَينًا وَهَذَا دَينًا، فَإِنْ تَويَ (2) لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ (3)(4).

وَقَال: "بَابُ الْكَفَالةِ (5) فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيرِهَا". وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كُفَلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةً فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالةِ، وَقَال جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ (6) وَكَفِّلْهُمْ فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ، وَقَال حَمَّادٌ: إِنْ تَكَفِّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلا شَيءَ عَلَيهِ، وَقَال الْحَكَمُ: يَضْمَنُ (7).

وَذَكَرَ في تَرجَمةٍ أخْرَى: "بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَن مَيِّتٍ دَينًا فَلَيسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ". وَبِهِ قَال الْحَسَنُ (8).

(1) في (ك): "أخال".

(2)

في (ك): "نوي".

(3)

والمعنى: إذا هلك لأحدهما شيء مما أخذه لم ورجع على صاحبه لأنه رضي بالدين عوضًا، كما لو اشترى عينًا فتلفت في يده.

(4)

البخاري (4/ 464).

(5)

في (أ): "في الكفالة".

(6)

في (ك): "استتبتهم".

(7)

البخاري (4/ 469).

(8)

البخاري (4/ 474).

ص: 421