الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الإِجَارةِ
قَال فِي بَاب "الأَجِيرِ فِي الْغَزْو": عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَنْ جَدِّهِ، أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ (1).
وَقَال فِي بَاب "إذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ لِقَوْلهِ تَعَالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِ} ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالى:{وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} (2): يَأْجُرُ فُلانًا: يُعْطِيهِ أجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللهُ (3).
وَقَال فِي بَاب "أَجْرِ السَّمْسَرَةِ": وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأْجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَال: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ أَوْ بَينِي وَبَينَكَ فَلا بَأْسَ بِهِ. وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)(4). وَقَوْلُهُ عليه السلام: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (5).
وَقَال فِي بَاب "مَا يُعْطَى عَلَى الرُّقْيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:(أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ). وَقَال الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَال الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ
(1) البخاري (4/ 443 - 444 رقم 2266).
(2)
سورة القصص، الآيتان (27 و 28).
(3)
البخاري (4/ 444).
(4)
البخاري (4/ 451).
(5)
في "سننه"(4/ 19 - 20 رقم 3594) في كتاب الأقضية، باب في الصلح، من حديث أبي هريرة.
أَجْرَ الْمُعَلِّمِ، وَأَعْطَى الْحَسَنُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ (1) بَأْسًا، وَقَال: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ عَلَى الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطُونَ عَلَى الْخَرْصِ (2)(3).
قَولُهُ عليه السلام: (أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيه أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.
وَقَال فِي بَاب "كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإمَاءِ": وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ (4).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا (5) فَمَاتَ أَحَدُهُمَا": قَال ابْنُ سِيرِينَ: لَيسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَال الْحَسَنُ، وَالْحَكَمُ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" (6)(7).
(1)"القسَّام": من القسم وهو تمييز النصيب، وهو القاسم.
(2)
"الخرص": هو الحزر والتقدير.
(3)
البخاري (4/ 452 - 453).
(4)
البخاري (4/ 460).
(5)
في (أ): "أيضًا".
(6)
البخاري (4/ 462).
(7)
في حاشية (أ): "بلغ مقابلة فصح".