المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ قَال بَاب "شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي": وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيثٍ قَال: - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٤

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ القَدَرِ

- ‌كتَابُ العِلْمِ

- ‌كِتَابُ الذِّكْرِ والدُّعَاءِ

- ‌حَدِيثُ الغَارِ

- ‌بَابٌ في التَّوْبَةِ

- ‌بَابٌ في سَعَةِ رَحْمَةِ الله عز وجل

- ‌ باب

- ‌حَدِيثُ الثلَاثةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا

- ‌حَدِيثُ الإِفْكِ وكَانَ فِي غَزْوَةِ الْمَرَيسِيعِ، والْمَرَيسِيعُ مَاءٌ لِبَنِي الْمُصْطَلَقِ

- ‌بَابٌ

- ‌بِابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌ باب

- ‌[بَابُ الْخَلْقِ الأَوَّلِ مِنْ آدم]

- ‌بَابٌ

- ‌بَّابَ

- ‌بَابٌ فِي عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الفِتَنِ والأَشْرَاطِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الزُّهْدِ

- ‌بَابٌ

- ‌ باب

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بابٌ

- ‌بابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ التفْسِيرِ

- ‌[كِتَابُ الْجَمْع بَينَ الصَّحِيحَينِ أَيضًاعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الكتَابِ

- ‌كَيفَ كَان بَدْءُ الوَحْي

- ‌كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌كِتَابُ العِلْمِ

- ‌كتَابُ الوُضُوءِ

- ‌كتَابُ الصَّلاةِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كتَابُ الزَكَاةِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌كِتَابُ الصِّيامِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌كِتَابُ السَّلَمِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارةِ

- ‌كِتَابُ الحَوَالاتِ

- ‌كِتَابُ الوَكَالةِ

- ‌كِتَابُ الْحَرْثِ

- ‌كِتَابُ الشُّرْبِ

- ‌كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ

- ‌كِتَابُ الْخُصُومَاتِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الْمَظَالِمِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌كِتَابُ الشَّرُوطِ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌كِتابُ بدْءِ الخَلْقِ

- ‌كِتابُ الْمَغازِي

- ‌كِتابُ التفْسِيرِ

- ‌وَفِي سُورَة البَقَرَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَان

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ

- ‌وَمنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

- ‌وَمنْ سُورَةِ الأنْعَامِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأعْرَافِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الأنْفَال

- ‌ومِنْ سورَةِ بَراءَة

- ‌مِنْ سُورَةِ يُونُسَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ عليه السلام

- ‌وَمِن سُورَةِ يُوسُفَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سورَةِ الرَّعْدِ

- ‌مِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الحِجْرِ

- ‌مِنْ سُورَةِ الْنحْلِ

- ‌وَمِن سُورَةِ بَنِي إِسرَائِيل

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْكهْفِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {كهيعص}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ طه

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الْحَجِّ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النُّورِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الْفُرْقَانِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ النَّمْلِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْقَصَصِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الرُّومِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ تَنْزِيل السَّجْدَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأحْزَابِ وَسُورَةِ سَبَإِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمَلائكَةِ ويس وَالصَّافاتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ ص وَسورَةِ الزُّمَرِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِ وَحم السَّجْدَةِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ {حم عسق} وَحم الزُّخْرُفِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الدُّخَانِ وَالْجَاثِيَة وَالأحْقَافِ {وَالَّذِينَ كَفَرُوا}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ وَالْحُجُرَاتِ وَق

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ وَالطُّورِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ وَالنَّجْمِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {الرَّحْمَن} جل جلاله

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ وَالحَدِيدِ وَالُمجَادَلَةِ والحَشْرِ والمُمْتَحِنَةِ وَالصَّفِّ وَالمُنَافِقِينَ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ التَّغَابُنِ وَالطَّلاقِ والتَّحْرِيمِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ وَ {ن وَالْقَلَمِ}

- ‌ومِنْ سُورَةِ الْحَاقَّةِ وَ {سَأَلَ سَائِلٌ} وَسُورَةِ نُوحٍ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} وَالْمُزَّمِّلِ وَالْمُدَّثِّرِ وَالقِيَامَةِ وَ {هَلْ أَتَى} وَالمُرْسَلاتِ وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُون} وَالنَّازِعَاتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ وَ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الإِنْفِطَارِ والمُطَفِّفِينَ وَالإِنْشِقَاقِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِ وَالطَّارِقِ والغَاشِيَةِ والفَجْرِ وَالبَلَدِ إِلَى آخِرِ القُرْآنِ

- ‌كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌كتَابُ الطَّلاقِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كتَابُ العَقِيقَةِ وَكِتَابُ الذَّبَائح وَالصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَضَاحِي

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ المَرْضَى

- ‌كِتابُ الطِّبِ

- ‌كِتابُ الْلِّباسِ

- ‌كِتابُ الأَدَبِ

- ‌كِتَابُ الاسْتِئْذانِ

- ‌كِتابُ الدَّعَواتِ

- ‌كِتاب الرِّقَاقِ

- ‌كتابُ القَدَرِ

- ‌كِتابُ الأَيمانِ والنُّذُورِ

- ‌كِتابُ الكَفاراتِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌كِتَابُ المُحَارِبِينَ

- ‌كِتَابُ الدَّيِّاتِ

- ‌كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرتَدِّينَ والْمُعَانِدِينَ وَقِتَالُهُم

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاه

- ‌كِتَابُ الحِيَلِ

- ‌كتَابُ الرؤْيَا

- ‌كِتَابُ الفِتَنِ

- ‌كِتَابُ الأحكام

- ‌كِتَابُ التَّمَنِّي

- ‌كِتَابُ إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ

- ‌كتَابُ الاعتِصَامِ

- ‌كِتَابُ التَّوحِيدِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ قَال بَاب "شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي": وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيثٍ قَال:

‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

قَال بَاب "شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي": وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيثٍ قَال: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ، وَقَال الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ، وَقَال (1) الْحَسَنُ: يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيءٍ وَلَكِنْ سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا (2).

وَذَكَرَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ. وَقَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.

وَقَال فِي بَاب "إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيءٍ فَقَال آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا بِذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ": قَال الْحُمَيدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ. وَقَال الْفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلالٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ (3) شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلانٍ عَلَى فُلانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ يُعْطَى بِالزِّيَادَةِ (4). حَدِيثُ الفَضْلِ وَبِلالٍ قَدْ تَقَدَّمَا مُسْنَدَينِ.

وَقَال أَيضًا فِي بَاب "شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي وَقَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ (5) هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إلا الَّذِينَ تَابُوا} (6): وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ (7) بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بقَذْفِ الْمُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ (8) وَقَال: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ، وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ،

(1) في (أ): "وكان".

(2)

البخاري (5/ 249).

(3)

في (ك): "يشهد".

(4)

البخاري (5/ 250 - 251).

(5)

في (أ): "أبد أولئك".

(6)

سورة النور، آية (4).

(7)

في (ك): "وسيل".

(8)

في (أ) رسمت هكذا: "استثنابهم".

ص: 432

وَالزُّهْرِيُّ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، وَشُرَيحٌ، وَمُعَاويَةُ بْنُ قُرَّةَ. وَقَال أَبُو الزِّنَادِ: الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَقَال الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَقَال الثَّوْرِيُّ: إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ (1) اسْتُقْضِيَ (2) الْمَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ، وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَال: لا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيرِ شَاهِدَينِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَينِ جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَينِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ، وَكَيفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ؟ وَنَفَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزَّانِيَ سَنَةً، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيلَةً (3).

وَحُكْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَفْىِ الزَانِي، وَحَديِثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَدْ تَقَدَّمَا مُسْنَدَينَ.

وَفِي بَاب "مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ": {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (4)(5).

وَقَال فِي بَاب "شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ (6) وَقَبُولِهُ فِي التَّأْذِينِ وَغَيرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بالأَصْوَاتِ": وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ القَاسِمُ (7)، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَطَاءٌ. وَقَال الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا، وَقَال الْحَكَمُ: رُبَّ شَيءٍ تَجُوزُ فِيهِ، وَقَال الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟ وَكَانَ ابْنُ عبَاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا

(1) في (أ): "قال".

(2)

في النسختين: "استقصى"، والمثبت من "صحيح البخاري".

(3)

البخاري (5/ 255).

(4)

سورة البقرة، آية (282).

(5)

البخاري (5/ 261).

(6)

في (أ): "ومتابعته".

(7)

في (أ): "للقاسم".

ص: 433

غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ وَيَسْأَلُ (1) عَنِ الْفَجْرِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَينِ، وَقَال سُلَيمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالتْ: سُلَيمَانُ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيكَ شَيءٌ. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ (2)(3).

وَذَكَرَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ عَائِشَةَ، إِذْ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ عَبَّادٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَال:(اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا)، وحَدِيثَ: إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، وَحَدِيثَ إِذْ تَكَلَّمَ مَخْرَمَةُ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ فَخَرَجَ إِلَيهِ.

وَقَال فِي بَاب "شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ": وَقال أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا، وَأَجَازَهُ شُرَيحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، وَفَال ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ، وَأجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيءِ التَّافِهِ، وَفَال شُرَيحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ (4).

وَقَال فِي بَاب "إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ": وَقَال أَبُو جَمِيلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا (5) فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ قَال كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي، قال عَرِيفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَال: كَذَلِكَ اذْهَبْ وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ (6).

وَقَال فِي بَاب "بُلُوغ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ": وَقَال الْمُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَي عَشْرَةَ سَنَةً. وَقَال الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً (7).

(1) في (أ): "وسئل".

(2)

في (ك): "منتقبة".

(3)

البخاري (5/ 263).

(4)

البخاري (5/ 267).

(5)

"منبوذًا" أي: طفلًا لقيطًا.

(6)

البخاري (5/ 274).

(7)

البخاري (5/ 276).

ص: 434

وَفِي بَاب "يَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيهِ": عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَال اللهُ عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (1)، قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرَى (2).

وَفِي بَاب "يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيهِ حَيثُمَا وَجَبَتْ عَلَيهِ الْيَمِينُ وَلا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِع إِلَى آخَر": قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَال لَهُ: أَحْلِفُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زَيدٌ يَحْلِفُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ. وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ). فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ (3). وقَدْ تَقَدَّم هَذَا الْحَدِيثُ مُسْنَدًا.

وَقَال: بَاب "كَيفَ يُسْتَحْلَفُ، وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ رَجَلَّ {ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} (4) ": يُقَالُ بِاللهِ وَوَاللهِ وَتَاللهِ، وَقَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:(وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلا يُحْلَفُ بِغَيرِ اللهِ)(5). وقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مُسْنَدًا، وكَذِلكَ النَّهْيُ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيرِ اللهِ.

وَقَال في بَاب "مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ": وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ). وَقَال طَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ (6). وقوله عليه السلام: "لَعَلَّ بَعْضَكُمْ". قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.

(1) سورة البقرة، آية (282).

(2)

البخاري (5/ 280).

(3)

البخاري (5/ 284).

(4)

سورة النساء، آية (62).

(5)

البخاري (5/ 287).

(6)

البخاري (5/ 288).

ص: 435

وَقَال في بَاب "مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ": وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ، وَذَكَرَ (1) إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ {كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} (2)، وَقَضَى ابْنُ أَشْوَعَ بِالْوَعْدِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَال الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَال: (وَعَدَنِي فَوَفَى لِي). قَال: وَرَأَيتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ (3). وَذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ: "آيةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا وَعَدَ أَخْلَف"، وحَدِيثَ إِنْجَازِ أَبِي بَكرٍ عِدَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ.

وَقَال: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ: سَألَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الأَجَلَينِ قَضَى مُوسَى؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَال: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَال فَعَلَ (4). وَحَدِيثُ الْمِسْوَرِ قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا، وكذَلِكَ حَدِيثُ آيَةِ الْمُنَافِقِ، وَحَدِيثُ الإِنْجَازِ.

وَقَال فِي بَاب "لا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيرِهَا": وَقَال الشَّعْبِيُّ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلهِ عز وجل: {فَأَغْرَينَا بَينَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} (5)(6).

وَقَال فِي بَاب "الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلاتِ وَقَوْلهِ عز وجل: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (7) ": وَقَال ابْنُ عبَاسٍ: اقْتَرَعُوا فَجَرَتِ الأَقْلامُ مَعَ الْجِرْيَةِ وَعَالَ (8) قَلَمُ زَكَرِيَّا الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زكَرِيَّا، وَقَوْلهِ تَعَالى: {فَسَاهَمَ

(1) في (أ): "وذكره".

(2)

سورة مريم، آية (54).

(3)

البخاري (5/ 289).

(4)

البخاري (5/ 289 - 290 رقم 2684) مسندًا.

(5)

سورة المائدة، آية (64).

(6)

البخاري (5/ 291).

(7)

سورة آل عمران، آية (44).

(8)

"عال" أي: ارتفع على الماء.

ص: 436