الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَوَّلِ، وَفِي كَفارَةِ الْيَمِينِ بِمُدّ النبِيّ صلى الله عليه وسلم. قَال أبو قُتَيبَةَ: قَال لَنَا مَالكٌ: مُدُّنَا أَعظَمُ مِنْ مُدِّكم، وَلا نَرَى الْفَضْلَ إلا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَال لِي مَالِك: لَوْ جَاءَكُم أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَيِّ شَيءٍ كُنْتُم تُعطُون؟ قُلْتُ: كُنا نُعطي بِمُدِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال أَفَلا تَرَى الأَمرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
وقال فِي بَاب "عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفارَة": وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا، وَقَال طَاوُس: يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ (2).
كِتَابُ الفَرَائِضِ
وَقَال عُقْبَةُ: تَعلموا قَبْلَ الظانِّينَ يَعنِي الذِينَ يَتَكَلمُونَ بِالظنِّ (3).
وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ": وَقَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُل أَو امرَأَةٌ بِنْتًا فَلَها النِّصفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَر بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُم فيعطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَينِ (4).
وَعنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَال: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا (5) فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأعطَى الابْنَةَ النِّصفَ وَالأُخْتَ النِّصفَ (6).
(1) البخاري (11/ 597 رقم 6713) مسندًا.
(2)
البخاري (11/ 600).
(3)
البخاري (12/ 4).
(4)
البخاري (12/ 10).
(5)
في النسخ: "أو أميرًا"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(6)
البخاري (12/ 15 رقم 6734) مسندًا، وانظر (6711).
وَقَال في بَاب "مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ": وَقَال زَيدٌ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهم وَلَدٌ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم وَإِنَاثُهُم كَإِنَاثِهِم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحجُبُونَ، وَلا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ (1). وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ": وَقَال أبو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزبيرِ: الْجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ:{يَا بَنِي آدَمَ} {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} (2)، وَلَم يُذْكَر أَنَّ أَحَدًا خَالف أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصحَابُ النبِيّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتي، وَلا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي. ويذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِي، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيدٍ أَقَاويلُ مُختلِفَة (3).
وَقَال فِي بَاب "ابْنَي عَم أَحَدُهُمَا أَخ لأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ": قَال عَلِيٌّ: لِلزوج النِّصف وَلِلأَخ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَينَهُمَا نِصفَانِ. وَقَال (4): الْكَلُّ (5): الْعِيَالُ (6).
وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثُ اللقِيط": قَال عُمَرُ: اللقِيطُ حُرّ (7).
وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثِ السَّائِبَةِ (8) ": عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: إِنَّ أَهْلَ الإسْلامِ لا يُسَيبونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيةِ كَانُوا يُسَيبونَ (9).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ الرَّجُل": وَكَانَ الْحَسَنُ لا يَرَى لَهُ الولايَةَ،
(1) البخاري (12/ 16).
(2)
سورة يوسف، آية (38).
(3)
البخاري (12/ 18).
(4)
أي: البخاري.
(5)
قوله: "الكل" ليس في (أ).
(6)
البخاري (12/ 27).
(7)
البخاري (12/ 39).
(8)
"السائبة" هنا: هو العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة، يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه.
(9)
البخاري (12/ 40 رقم 6753) مسندًا.