الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الحَجِّ
وَقَال عُمَرُ: شُدُّوا الرِّحَال فِي الْحَجِّ فَإِنهُ أَحَدُ الْجِهادَينِ (1).
وَقَال فِي بَاب "الطِّيبِ عِنْدَ الإِحرَام": قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَشَمُّ الْمُحرِمُ الرَّيحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يأكُلُ الزَّيتِ وَالسمنِ (2). وَقَال عَطَاءٌ: يَلْبَسُ الْهِميَانَ (3) وَيَتَخَتمُ، وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ مُحرِمٌ، وَقَد حَزَمَ عَلَى بَطنهِ بِثَوْب، وَلَم تَرَ عَائِشَةُ بِالتبّانِ (4) بَأسًا لِلذِينَ يَرحَلُونَ هوْدَجها.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيتِ (5).
وَفِي بَاب "مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَردِيَةِ وَالأُزُرِ": وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ الثِّيَابَ الْمُعصفَرَةَ وَهِيَ مُحرِمَة، وَقَالتْ: لا تَلَثم وَلا تَبَرقَع وَلا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرسٍ وَزَغفَرَانَ، وَقَال جَابِرٌ: لا أَرَى الْمُعصفَرَ طِيبًا، وَلَم تَرَ عَائِشةُ بَأسًا بِالْحُلِيِّ وَالثوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمرأَةِ، وَقَال إبْرَاهِيمُ: لا بَأسَ أَنْ يبدِلَ ثِيَابَهُ (6).
وَقَال فِي بَاب "كَيفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ": أَهلَّ: تَكَلَّمَ بِهِ، وَاسْتَهْلَلْنَا (7)، وَأَهْلَلنا الْهِلال: كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ، وَاسْتَهلَّ الْمَطَرُ: خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ، {وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ الله بِه} (8): هُوَ مِنِ اسْتِهْلالِ الصَّبِيّ (9).
(1) البخاري (3/ 380).
(2)
أي: يدهن به كما في رواية ابن أبي شيبة عنه: إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن.
(3)
"الهميان": يشبه تكة السراويل يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط.
(4)
التبان: سرال قصير بغير أكمام.
(5)
البخاري (3/ 395 - 396).
(6)
البخاري (3/ 405).
(7)
في (أ): "واستهلنا".
(8)
سورة المائدة، آية (3).
(9)
البخاري (3/ 415).
وَقَال فِي بَاب "قَوْلِ الله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُر مَعلُومَات} (1)، وَقَال ابْنُ عُمَرَ:[أَشْهُرُ](2) الْحَجّ: شَوَّال، وَذُو الْقَغدَةِ، وَعَشْر مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنَ السُّنةِ أَنْ لا يُحرِمَ بِالْحَجِّ إلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَكَرِة عُثْمَانُ أَنْ يُحرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ (3).
وَقَال فِي بَابٍ آخَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَشْهُرُ الْحَجّ التِي ذَكَرَ الله (4): شوال وَذُو الْقَعدَةِ، وَذُو الْحَجَّةِ. وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: المعاصي، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ (5).
وَقَال فِي بَاب "تَوْرِيثِ دُورِ مَكةَ"(6): الْبَادِي: الطارِي؛ (7)، {مَعكُوفًا (8)} (9): مَحبوسًا (10).
وَفَى بَابِ "مَنْ لَمْ يَدخُلِ الكعبَة": قَال: وكَانَ ابْنُ عُمرً يحج كَثِيرًا وَلا يَدخُل (11).
وَفِي (12) بَاب "مَنْ لَمْ يَسْتَلِم إلا الرُّكنين الْيَمَانِيين": عن أَبِي الشعثَاءِ أنهُ قَال: وَمَنْ يَتقِي شَيئًا مِنَ الْبَيتِ، وَكَانَ مُعَاويةُ يَسْتلِم الأركانَ فَقَال له ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنهُ لا يَسْتَلِمُ (13) هذَينِ الرُّكنينِ، فَقَال: لَيسَ شيءٌ مِنَ البَيتِ مَهْجُورًا. وكَانَ ابْنُ الزبيرِ يَسْتَلِمُهنَّ كُلَّهُن (14).
(1) سورة البقرة، آية (197).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "صحيح البخاري".
(3)
البخاري (3/ 419).
(4)
في (أ): "ذكرها".
(5)
البخاري (3/ 433 - 434).
(6)
في النسختين: "توريث دور مكة العاكف" وليست كلمة "العاكف" في نسخة "الصحيح"، والذي فيه ذكر الآية تامة.
(7)
في (أ): "الطواري".
(8)
قوله: "معكوفًا" ليس في (أ).
(9)
سورة الفتح، آية (25).
(10)
البخاري (3/ 450).
(11)
البخاري (3/ 467).
(12)
في (أ)"في".
(13)
قوله: "إنه لا يستلم" الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم.
(14)
البخاري (3/ 473).
وفِي بَاب "طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ": وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَال: كَيفَ يَمنعُهُنَّ (2) وَقَد طَافَ نِسَاءُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الرِّجَالِ، قُلْتُ: أَبَعدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَال: إِي لَعَمرِي لَقَد أَدرَكْتُ بَعدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَال؟ قَال: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانت عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْرَةً (3) مِنَ الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُم، فَقَالتِ امرَأَة: انْطَلِقِي نَسْتَلِم يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالتِ: انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبت، يَخْرُجْنَ (4) مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ (5) الْبَيتَ (6) قُمنَ حَتى يَدخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، فَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيدُ بْنُ عُمَيرٍ وَهِيَ مُجَاورَة (7) فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ (8)، قُلْتُ: وَمَا حِجَابُها؟ قَال: هِيَ فِي قُبَّةٍ تزكِيَّةٍ لَها غِشَاء وَمَا بَينَنَا وَبَينها غَيرُ ذَلِكَ، وَرَأيتُ عَلَيها درْعًا مُوَرَّدًا (9)(10).
وَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: لا يَقْرَبُ امرَأَتَهُ حَتى يَطُوفَ (11) بَينَ الصَّفَا وَالْمَروَةِ (12).
وفِي بَاب "إِذَا وَقَف فِي الطوَافِ": وَقَال عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاةُ أَوْ يُدفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سلَّمَ يَرجِعُ إِلَى حَيثُ قُطِعَ عَلَيهِ فَيَبْنِي، ويذْكَرُ نَحوُهُ عَنِ (13) ابْنِ عُمَرَ وعَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (14). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ
(2) في (ك): "تمنعهن".
(3)
"حجرة": أي معتزلة عن الرجال.
(4)
في (ك): "وأبت أن يخرجن".
(5)
في (أ): "دخل".
(6)
"البيت": هو الكعبة، والمعنى: إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يخرج الرحال منه.
(7)
"مجاورة" أي: مقيمة فيه.
(8)
"ثبير": الظاهر أنه الجبل المعروف، وهو جبل المزدلفة.
(9)
"درعًا موردًا" أي قميصا لونه لون الورد.
(10)
البخاري (3/ 479 - 480).
(11)
في (أ): "تطوف".
(12)
البخاري (3/ 485).
(13)
في (أ): "وعن".
(14)
البخاري (3/ 484).
سُبُوعِ (1) رَكْعَتَينِ. وَقَال إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَي الطوَافِ، فَقَال: السُّنةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُف النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبُوعًا قَطُّ إلا صَلى رَكْعَتَينِ (2). قَال: وَصَلى عُمَرُ خَارِجًا مِنَ الحَرَمِ (3). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي رَكْعتين الطوَافِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمسُ، وَطَافَ عُمَرُ بَعدَ صَلاةِ الصُّبْح فَرَكِبَ حَتى صَلى الرَّكْعتَينِ بِذِي طُوًى.
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيتِ بَعدَ صَلاةَ الصُّبْح ثُمَّ قَعَدُوا إلَى الْمُذَكِّرِ حَتى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالتْ عَائِشَةُ: قَعَدُوا حَتى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ التي تُكْرَهُ فِيها الصَّلاةُ قَامُوا يُصَلونَ. وَعنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعِ قَال: رَأَيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزبيرِ يَطُوفُ بَعدَ الْفَجْرِ ويصَلِّي رَكْعَتَينِ، قَال: وَرَأَيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيرِ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَعدَ الْعصرِ، ويخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدخُلْ بَيتَها إلا صَلاهُمَا (4).
وَقَال ابْنُ عُمَرَ: السّعيُ (5) مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَينٍ (6).
قَال فِي بَاب "الإِهْلالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيرها لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى": وَسُئِلَ عَطَاء عَنِ الْمُجَاورِ يُلبِّي بِالْحَجِّ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُلبَي يَوْمَ الترويَةِ إِذَا صَلى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ (7). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَينَهُمَا (8).
(1)"سبوع": هو الطواف حول البيت سبع مرات.
(2)
البخاري (3/ 484).
(3)
البخاري (3/ 486).
(4)
البخاري (3/ 488).
(5)
والمعنى: أن شدة السعي تبدأ من دار بني عباد وهو أول بطن المسيل، وينتهي عند الزقاق البيت ي يسلك من دار بني أبي حسين، وهو ما بين العلمين الأخضرين المعروفين الآن.
(6)
البخاري (3/ 501).
(7)
البخاري (3/ 506).
(8)
البخاري (3/ 513).
وفي بَاب "السَّيرِ إذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ": فَجْوَةٌ: مُتسَع، وَالْجَمعُ فَجَوَات وَفِجَاء، وَكَذَلِكَ رَكْوَة وَرِكَاء، {مَنَاصٍ} (1): لَيسَ حِينَ فِرَارٍ (2). وَقَال مُجَاهد: سُمِّيَتِ الْبُدنَ لِبدنِها، الْقَانِعُ: السَّائِلُ، وَالْمُعتَرُّ: الذي يَعتَرُّ (3) بِالْبُدنِ مِنْ غَنِي أَوْ فَقِيرٍ، وَشَعَائرُ: اسْتِعظامُ الْبُدنِ وَاسْتِحسَانُها، وَالْعَتِيقُ: عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، يُقَالُ: وَجَبَتْ: سَقَطتْ إِلَى الأَرضِ، وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمسُ (4).
وَفِي بَاب "مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيفَةِ ثُمَّ أَحرَمَ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قلدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيفَةِ، يَطْعُنُ فِي شِقّ سَنَامِهِ الأَيمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُها قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً (5). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَشُقُّ مِنَ الْجِلالِ إلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ، وَإِذَا نَحَرَها نَزَعَ جِلالها مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدها الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِها (6). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ:{صَوَافَّ} (7): قِيَامًا (8).
وَعَنِ [ابْنِ عُمَرَ](9)، لا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيدِ وَالنذْرِ، ويؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، وَقَال عَطَاء: يَأكُلُ ويطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ (10). وَقَال أبو الزبيرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عبَاسٍ أَخَّرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى الليلِ، يَعنِي الزّيَارَةَ، ويذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عباسٍ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ الْبَيتَ أيامَ مِنًى.
وَقَال (11) لَنَا أبو نُعَيمٍ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأتِي مِنًى يَعنِي يَوْمَ النحرِ.
(1) سورة ص، آية (3).
(2)
البخاري (3/ 518).
(3)
"يعتر": أي يطيف بها متعرضا لها من غير مسألة.
(4)
البخاري (3/ 535 - 536).
(5)
البخاري (3/ 542).
(6)
البخاري (3/ 549).
(7)
سورة الحج، آية (37).
(8)
البخاري (3/ 554).
(9)
في النسختين "ابن عباس"، والتصويب من "صحيح البخاري".
(10)
البخاري (3/ 557).
(11)
قائل "وقال": هو البخاري برقم (1732).
وَرَفَعَهُ (1) عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَال: أَنَا (2) عُبَيدُ اللهِ (3). وَقَال ابْنُ عُمَرَ: لَيسَ أحَد إلا وَعَلَيهِ (4) حَجَّة وَعُمرَة، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنها لَقَرِينَتُها فِي كِتَابِ الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمرَةَ لِلهِ} (5)(6).
وَقَال فِي "أَبْوَاب (7) الْمُحصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيد": وَقَال عَطَاءٌ: الإِحصَارُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ يَحبِسُهُ، {حَصُورًا} (8): لا يَأتِي النِّسَاءَ (9).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتلَذُّذِ، فَأمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيرُ (10) ذَلِكَ فَإِنهُ يَحِلُّ وَلا يَرجِعُ، إِنْ كَانَ مَعَهُ هدي وَهُوَ مُحصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِعُ أَنْ يبعَثَ بِهِ، وَإنِ استَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتى يبلُغَ الْهديُ مَحلهُ. وَقَال مَالِك وَغيرُهُ: يَنْحَرُ هديَهُ وَيَحلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِع كَانَ وَلا قَضَاءَ عَلَيهِ؛ لأَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصحَابَهُ بِالْحُدَيبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيءٍ قَبْلَ الطوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهديُ إلَى الْبَيتِ، ثمَّ لَمْ يُذْكَر أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيئًا وَلا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيبِيَةُ خَارِج مِنَ الْحَرَمِ (11). وَلَم يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَس بِالذبْح بَأسًا وَهُوَ غَيرُ الصَّيدِ نَحوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاج وَالْخَيلِ، يُقَالُ: عَدلُ: مِثْلُ (12)، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدلٌ
(1)"رفعه": أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصله ابن خزيمة وغيره وزاد في آخره: ويذكر -أي ابن عمر- أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
(2)
في (أ): "أبا".
(3)
البخاري (3/ 567).
(4)
في (أ): "عليه".
(5)
سورة البقرة، آية (196).
(6)
البخاري (3/ 597).
(7)
في (أ): "باب".
(8)
سورة آل عمران، آية (39).
(9)
البخاري (3/ 4)، وقول البخاري:" {حصورًا} لا يأتي النساء" ليس في المتن، وذكرها الحافظ في الشرح.
(10)
في (أ): "عذرًا وغير".
(11)
البخاري (4/ 10 - 11).
(12)
في (ك): "يقال عدل يقال عدل مثل".
فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ، {قِيَامًا} (1): قِوَامًا، {يَعدِلُونَ}: يَجْعَلُونَ عَدلًا (2).
وفي بَاب "لا يُنَفرُ صَيدُ الْحَرَمِ": عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَال: هلْ تَدرِي مَا لا يُنَفرُ صَيدُها؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ (3) مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ (4) مَكَانَهُ (5). قَال: وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ محرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب (6). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدخُلُ الْمُحرِمُ الْحَمَّامَ، وَلَم يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بأسًا (7). وَقَال عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السّلاحَ وَافتدَى، وَلَم يُتَابَع عَلَيهِ فِي الْفِديَةِ (8).
وفِي بَاب "دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكةَ بِغَيرِ إِحرَامٍ": وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِنمَا أَمَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالإِهْلالِ (9) لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعمرَةَ، وَلَم يَذْكُرِ الْحَطَّابِينَ وَغَيرَهم (10).
وَقَال عَطَاءٌ: إِذَا تَطيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلا كَفارَةَ عَلَيهِ (11).
وَقَال فِي "الْمُحرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ": وَلَم يَأمُرِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ (11).
وفِي بَاب "حَجِّ النِّسَاءِ": أَذِنَ عُمَرُ لأَزْوَاج النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجها فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ وَعَبْدَ الرَّحمَنِ (12).
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ أَنهُ قَال: اللهُمَّ ارزُقْنِي شَهادَةً فِي سَبِيلكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صلى الله عليه وسلم (13).
(1) سورة المائدة، آية (97).
(2)
البخاري (4/ 22).
(3)
في (أ): "تنحيه".
(4)
في (ك): "تنزل".
(5)
البخاري (4/ 46).
(6)
البخاري (4/ 50).
(7)
البخاري (4/ 55).
(8)
البخاري (4/ 58).
(9)
في (أ): "بإهلال".
(10)
البخاري (4/ 58).
(11)
البخاري (4/ 63).
(12)
البخاري (4/ 72 رقم 1860).
(13)
البخاري (4/ 100 رقم 1890).