الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ الأَيمانِ والنُّذُورِ
قال: يقالُ: واللهِ وَبِاللهِ وَتاللهِ (1). قال: {لَعَمرُكَ} : لَعَيشُكَ (2). {دَخَلا} : مَكْرًا وَخِيانَة (3). وَقال مُجاهِدٌ: كَلِمَةُ التقْوَى: لا إلَه إلا اللهُ (4). وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امرَأَةٌ جَعَلَتْ أُمُّها عَلَى نَفْسِها صَلاة بِقُباءٍ، فَقال: صَلِّي عَنْها. وَقال ابْنُ عَبّاسٍ نَحوَهُ (5)(6).
كِتابُ الكَفاراتِ
ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَطاءٍ وَعِكْرِمَةَ: ما كانَ فِي الْقُرآنِ أَوْ أَوْ (7) فَصاحِبُهُ بِالْخِيارِ، وَقَد خيّرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم كعبا فِي الْفِديَةِ (8).
وَقال فِي بَاب "صاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَرَكَتِهِ وَما تَوارَثَ أهْلُ (9) الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرنا بَعدَ قَرنٍ".
وَعنْ الْجُعَيدُ بْنُ عَبْدِ الرحمَنِ، عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قال: كانَ الصّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثا (10) بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (11).
وَعنْ نافِعٍ قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعطيِ زَكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُدِّ
(1) البخاري (11/ 522).
(2)
البخاري (11/ 546).
(3)
البخاري (11/ 555).
(4)
البخاري (11/ 566).
(5)
البخاري (11/ 583).
(6)
في حاشية (ك): "بلغ مقابلة".
(7)
كقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} .
(8)
البخاري (11/ 593).
(9)
من هنا تبدأ الورقة رقم (346) في نسخة (أ) وبها سواد كبير من التصوير ولم يظهر منها إلا عدة أسطر.
(10)
في (ك): "مد وثلث".
(11)
البخاري (11/ 597 رقم 6712) مسند.