الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتَابُ العَقِيقَةِ وَكِتَابُ الذَّبَائح وَالصَّيدِ
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعُقُودُ: الْعُهُودُ مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ {إلا مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ} (1) الْخِنْزِيرُ، {يَجْرِمَنَّكُمْ}: يَحْمِلَنَّكُمْ، {شَنَآنُ}: عَدَاوَةُ، {الْمُنْخَنِقَةُ}: تُخْنَقُ فَتَمُوتُ، {الْمَوْقُوذَةُ}: تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ، {وَالْمُتَرَدِّيَةُ}: تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ، {وَالنَّطِيحَةُ}: تُنْطَحُ الشَّاةُ فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَينِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ (2).
وَقَال ابْنُ عُمَرَ في الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ (3): تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ، وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ، وَمُجَاهِدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ في الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ (4).
وَقَال الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لا يَأكُلُ الَّذِي بَانَ وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقَال إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ. وَقَال الأَعْمَشُ، عَنْ زَيدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيثُ تَيَسَّرَ وَدَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ (5). {مُكَلِّبِينَ} : الصَّوَائِدُ وَالْكَوَاسِبُ، {اجْتَرَحُوا}: اكْتَسَبُوا. وَقَال ابْنُ عبَاسٍ: إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللهُ تَعَالى يَقُولُ:{تُعَلِّمُونَهُنَّ (6) مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} ، فيضْرَبُ ويعَلَّمُ حَتَّى يَتْرُكَ، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَال عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ (7).
(1) سورة المائدة، الآيات (1 - 4).
(2)
البُخَارِيّ (9/ 598 - 599).
(3)
"البندقية": شيء يصنع من طين وغيره يرمى به الصيد من عصا مجوفة أو من غيرها.
(4)
البُخَارِيّ (9/ 603).
(5)
البُخَارِيّ (9/ 604).
(6)
في النسخ: "تعلموهن".
(7)
البُخَارِيّ (9/ 609).
وَقَال في بَاب "قَوْلِ اللهِ عز وجل: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ} ": قَال عُمَرُ: صَيدُهُ مَا اصْطِيدَ، {وَطَعَامُهُ}: مَا رَمَى بِهِ. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: الطَّافِي حَلالٌ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {طَعَامُهُ} : مَيتَتُهُ إلا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالْجِرِّيُّ (1) لا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ. وَقَال أبو (2) شُرَيحٍ صَاحِبُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ شَيءٍ في الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَال عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيرُ فأَرَى أَنْ تَذْبَحُوهُ. وَقَال ابْنُ جُرَيجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيدُ الأَنْهَارِ وَقِلاتِ السَّيلِ أَصَيدُ بَحْرٍ؟ قَال: نَعَمْ، ثُمَّ تَلا {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ}. وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلابِ الْمَاءِ. وَقَال الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ (3) بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيدِ الْبَحْرِ أَي نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ. وَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ في الْمُرِي (4): ذَبَحَ الْخَمْرَ (5) النِّينَانُ (6) وَالشَّمْسُ (7).
وَقَال في بَاب: "التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ": قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلا بَأْسَ وَقَال الله تَعَالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ} (8)، وَالنَّاسِي لا يُسَمَّى فَاسِقًا، وَقَوْلُهُ تَعَالى:{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} (9). وَقَال في بَاب "ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا (10) مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيرِهِمْ": وَقَال الزُّهْرِيُّ: لا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى (11) الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيرِ اللهِ
(1)"الجريّ": هو حوت يشبه الحيات.
(2)
قوله: "أبو" ليس في (ك).
(3)
قوله: "الحسن" ليس في (أ).
(4)
"المريّ": هو أن يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمد ويوضع في الشَّمس فيتغير عن طعم الخمر. و"النينان": جمع نون وهو الحوت.
(5)
قوله: "الخمر" ليس في (ك).
(6)
في (ك): "البينان".
(7)
البُخَارِيّ (9/ 614).
(8)
سورة الأنعام، آية (121).
(9)
البُخَارِيّ (9/ 623).
(10)
في النسخ: "شحومهما"، والمثبت من"الصحيح".
(11)
في (ك): "نصراني".
فَلا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ (1) الله وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ، وفي ذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وَقَال الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ (2).
وَقَال في بَاب "مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ": وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا في يَدَيكَ (3) فَهُوَ كَالصَّيدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى في بِئْرٍ فَذَكِّهِ مِنْ حَيثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ (4).
وَقَال في بَاب "النَّحْرِ وَالذَّبْحِ": وَقَال ابْنُ جُرَيجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، لا ذَبْحَ وَلا نَحْرَ إلا في الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ، قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَ (5)؟ قَال: نَعَمْ، ذَكَرَ الله ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فَإِنْ ذبَحْتَ شَيئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ: قَطْعُ الأَوْدَاج. قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَال: لا إِخَالُ. فَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْع يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ. وَقَال سَعِيدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: الذَّكَاةُ في الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. وَقَال ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْس فَلا بَأْسَ (6).
وَقَال في بَاب "إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بغَيرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ" لحَدِيثِ رَافِعٍ. وَحَدِيثُ رَافِعٍ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا (7). وَقَال
(1) في (أ): "أجله".
(2)
البُخَارِيّ (9/ 636).
(3)
في (أ): "يدك".
(4)
البُخَارِيّ (9/ 638).
(5)
النحر يكون في الإبل خاصة، وأما غير الإبل فيذبح.
(6)
البُخَارِيّ (9/ 640).
(7)
تقدم برقم (3422) والشاهد منه قوله: كُنا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَبْنَا إِبلًا وَغَنَمًا -وَكَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في أُخْرَيَاتِ الْنَّاسِ- فَعَجِلُوا فَنَصبوا الْقُدُورَ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيهِ، فَأَمَرَ بِالقدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَّمَ فَعَدَلَ عَشْرة مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ. وهذا مصير من البُخَارِيّ إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت كونها لم تقسم.