الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ البُيُوعِ
قَال حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيتُ شَيئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَع دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ (1). قوْلُ حَسَّانٍ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ، ذَكَرَهُ التِّرْمِذِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلْيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (2).
قَوْلُهُ عز وجل: {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} (3) قَال قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوفِ اللهِ لَمْ [تُلْهِهِمْ](4) تِجَارَةٌ وَلا بَيعٌ عَنْ ذِكْرِ الله حتى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ (5).
وَقَال فِي بَاب "التِّجَارَةِ في الْبَحْرِ": وَقَال مَطَرٌ: لا بَأْسَ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالى فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلا:{وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} (6): السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ، وَقَال مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ (7) السُّفُنُ الرِّيحَ وَلا تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْفُلْكُ الْعِظَامُ (8)(9).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا": وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قال: كَتَبَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مِنَ
(1) البخاري (4/ 291).
(2)
سنن التِّرْمِذِيّ (4/ 576 - 577 رقم 2518) في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع،
باب منه.
(3)
سورة النور، آية (37).
(4)
في النسخ: "تلهيهم"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(5)
البخاري (4/ 297).
(6)
سورة النحل، آية (14).
(7)
"تمخر": المخر في الأصل: الشق، ويقال: نحرت السفينة الماء إذا شقته بصدرها وجرت.
(8)
ومعناه: أن السفينة تشق البحر بصوت بواسطة الريح، أن الصوت لا يحصل إلا من كبار السفن.
(9)
البخاري (4/ 299).
الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لا دَاءَ (1) وَلا خِبْثَةَ (2) وَلا غَائِلَةَ. وَقَال قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ: الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ. وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّايسِينَ يُسَمِّي آرِيَّ (3) خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ، فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ رَجَاءَ أَمْسِ مِنْ سِجِسْتَانَ فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، وَقَال عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ (4). حديث العداء ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ (5).
وَقَال فِي بَاب "مُوكِلِ الرِّبَا لِقَوْلِ اللهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} إلى قوله: {مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} (6) قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (7).
وَقَال فِي بَاب "شِرَاءِ الإِبِلِ الْهِيمِ (8) أَو الأَجْرَبِ": الْهَائِمُ: الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلّ شَيءٍ (9).
(1)"لا داء" أي: لا عيب، والمراد الباطن سواء ظهر فيه شيء أم لا.
(2)
"ولا خبثة": مسبيًا من قوم لهم عهد، وقيل: الأخلاق الخبيثة كالإباق.
(3)
"آريّ": أي الإسطبل، والمعنى: أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك، ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان، فيظن المشتري أنها قريبة عهد بحلب.
(4)
البخاري (4/ 309).
(5)
ليس في "سنن أبي داود"، وهو في "سنن التِّرْمِذِيِّ" كما في "الأحكام الوسطى" للمؤلف (3/ 264)، وهو عنده في (3/ 520 رقم 1216) في كتاب البيوع، باب ما جاء في كتاب الشروط، وقال:"حسن غريب".
(6)
سورة البقرة، الآيات (278 - 281).
(7)
البخاري (4/ 314).
(8)
في (ك): "الهيتم".
(9)
البخاري (4/ 321).
وَقَال فِي بَاب (1)"بَيعِ السِّلاحِ فِي الْفِتْنَةِ": وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ بَيعَهُ فِي الْفِتْنَةِ (2).
وَقَال: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا": وَبِهِ قَال ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ، وَعَطَاءٌ (3).
وَقَال فِي بَاب "اشْتَرَى شَيئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَو اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ": وَقَال طَاوُوسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا (4) ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ (5).
وَأَسْندَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي بَيعِ عُمَرَ الجَمَلَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنعُ بِهِ مَا شِئْتَ).
وَقَال عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ [عُثْمَان](6) مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَينِ بِالْخِيَارِ مَا لمْ يَتَفَرَّقَا، فَلَمَّا وَجَبَ بَيعِي وَبَيعُهُ رَأَيتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ (7) بأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ (8)(9).
(1) قوله: "باب" ليس في (ك).
(2)
البخاري (4/ 322).
(3)
البخاري (4/ 328).
(4)
الرضا: ضد السخط. أي: على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد.
(5)
البخاري (4/ 334).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "صحيح البخاري".
(7)
"غبنته" أي: خدعته.
(8)
وجه غبنه عثمان أن الأرض التي اشتراها منه أقرب إلى المدينة من الأرض التي باعها إليه مسيرة ثلاث ليال، فرأى ابن عمر الغبطة من القرب من المدينة وقد كانا جميعًا بها.
(9)
البخاري (4/ 334 - 335) معلقًا.
وَقَال فِي تَرْجَمَة بَاب "الْكَيلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي وَقَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} (1): يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: يَسْمَعُونَكُمْ: وَيَسْمَعُونَ لَكُمْ، وَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا). وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ) (2). حديث: "اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا" خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ (3) مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِي، وَحَدِيثُ: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ" خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ (4).
وفِي تَرجَمةٍ أُخْرَى: بَاب "إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ": وَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فهُوَ مِنَ الْمُبْتَاع (5)(6).
وفي بَاب "بَيعِ الْمُزَايَدَةِ": وَقَال عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ (7).
وَقَال فِي بَاب "النَّجْشِ وَمَنْ قَال لا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيعُ": وَقَال ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ: آكِلُ رِبًا خَائِنٌ (8) وَهُوَ خَادِعٌ بِالبَاطِلِ لا يَحِلُّ. قَال النَّبَيُّ صلى الله عليه وسلم: (الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)(9).
(1) سورة المطففين، آية (3).
(2)
البخاري (4/ 343 - 344).
(3)
في "مسنده" مطولًا (2/ 322 - 323 رقم 822).
(4)
في "مسنده"(2/ 33 رقم 379).
(5)
"المبتاع": أي من المشتري.
(6)
البخاري (4/ 351).
(7)
البخاري (4/ 354).
(8)
قوله: "خائن" ليس في (ك).
(9)
البخاري (4/ 355).
حَدِيثُ "الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ" خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (1)، وَحَدِيثُ "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا" خَرَّجهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَقَال فِي بَاب "النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لا يُحَفِّلَ (2) الإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالْبَقَرَ": وَالْمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ أَيَّامًا فَلَمْ يُحْلَبْ، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ: مِنْهُ صَرَّيتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ (3).
وَقَال فِي بَاب "بَيع الْعَبْدِ الزَّانِي": وَقَال شُرَيحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا (4).
وفي تَرجمةِ بَابِ "هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بغَيرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ": وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ). وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ (5). وَحَدِيثُ النَّصِيحَةِ قَدْ تَقَدَّمَ لِمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ (6).
وَقَال فِي بَاب "مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ": وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ (7).
وَقَال فِي أُخْرَى: "بَاب لا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ": وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَفَال إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا وَهُوَ تَعْنِي الشِّرَاءَ (8).
وَقَال فِي أخْرَى: بَاب "النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ": وَأَنَّ بَيعَهُ مَرْدُودٌ لأنَّ
(1) ليس في "سنن أبي داود"، وانظر "تغليق التعليق"(3/ 244 - 246).
(2)
"لا يحفل" المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا رآها المشتري حسبها غزيرة، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها.
(3)
البخاري (4/ 361).
(4)
البخاري: (4/ 369).
(5)
البخاري (4/ 370).
(6)
قوله: "ابن الحجاج" ليس في (ك).
(7)
البخاري (4/ 372).
(8)
البخاري (4/ 372).
صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيعِ، وَالْخِدَاعُ لا يَجُوزُ (1).
وَقَال فِي بَاب "تَفْسِيرِ الْعَرَايَا": وَقَال مَالِكٌ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ (2). وَقَال (3) ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لا يَكُونُ إِلَّا بِالْكَيلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ لا يَكُونُ بِالْجِزَافِ وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ. وَقَال ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَينِ، وَقَال يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَينٍ: الْعَرَايَا: نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنَ التَّمْرِ (4)(5).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ (6) فَهُوَ مِنَ الْبَائِع: "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ (7).
وَقَال فِي بَاب "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ": وَعَنْ نَافِعٍ، أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ (8) وَالْحَرْثُ (9) سَمَّى (10)
(1) البخاري (4/ 373).
(2)
في (أ): "يثمر".
(3)
في (أ): "قال".
(4)
في (أ): "الثمر".
(5)
البخاري (4/ 390).
(6)
العاهة: الآفة التي تصيب الثمار فتفسدها.
(7)
البخاري (4/ 398).
(8)
قال العيني في "العمدة"(12/ 11): يحتمل وجهين: أحديث: إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع، وإن كان جنينًا لم يظهر فهو للمشتري. والثاني: إذا بيع العبد وله مال على مذهب من يقول إنه يملك فإنه للبائع.
(9)
أي: الزرع فإنه للبائع إذا باع الأرض المزروعة.
(10)
في (ك): "سمع".
نَافِعٌ هَؤُلاءِ الثَّلاثَ (1).
وَقَال فِي بَاب "مَنْ أَجْرَى [أَمْرَ] (2) الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَينَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَّتِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ": وَقَال شُرَيحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَينَكُمْ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: لا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَةَ (3)، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا، وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ:(خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ). وَقَال: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (4)، وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَال: بِكَمْ؟ قَال: بِدَانَقَينِ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَال: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ (5). حَدِيثُ هِنْدٍ قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.
وَقَال فِي بَاب "شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ": وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَلْمَانَ: (كَاتِبْ). وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ فَبَاعُوهُ، وَسُبِيَ صُهَيبٌ وَعَمَّارٌ وَبِلالٌ، وَقَال الله عز وجل:{وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ} إلَى قَوْلهِ: {أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} (6)(7).
وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيبٍ: اتَّقِ اللهِ وَلا تَدَّع إِلَى غَيرِ أَبِيكَ،
(1) البخاري (4/ 401 رقم 2203) مسندًا.
(2)
في (أ): "أهل"، وفي (ك):"إبل"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(3)
أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلًا كل عشرة منه بأحد عشرة فيكون رأس المال عشرة والربح دينار. وقال الكرمانيّ: أي إذا كان عرف البلد أن الْمُشْتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشر درهمًا فيبيعه على ذلك العرف فلا بأس به ويأخذ لأحل النفقة، العمدة (12/ 16).
(4)
سورة النساء، آية (6).
(5)
البخاري (4/ 405).
(6)
سورة النحل، آية (71).
(7)
البخاري (4/ 410).
فَقَال صُهَيبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأنَا صَبِيٌّ (1). قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِسَلْمَانَ:"كَاتِبْ" وَقَعَ مُسْنَدًا فِي "مُسْنَدِ البَزَّارِ"(2) وَفِي غَيرِهِ.
وَقَال فِي بَاب "بَيعِ الْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ [بالْحَيَوَانِ] (3) نَسِيئَةً": وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيرًا مِنَ الْبَعِيرَينِ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَينِ فَأَعْطَاهُ (4) أَحَدَهُمَا، وَقَال: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوَا (5) إِنْ شَاءَ اللهُ، وَقَال ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَينِ إِلَى أَجَلٍ، وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ بعِيرٌ بِبَعِيرَينِ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ (6) نَسِيئَةً (7).
وَقَال فِي بَاب "هَلْ يُسَافِرُ بِالْمَرَأَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا": وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَليدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بحَيضَةٍ وَلا تُسْتَبْرَأُ (8) الْعَذْرَاءُ، وَقَال عَطَاءٌ: لا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْج، قَال اللهُ عز وجل:{إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ} (9)(10).
(1) البخاري (4/ 411 رقم 2219).
(2)
(6/ 462 - 468 رقم 2500) من حديث سلمان الفارسي.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "صحيح البخاري"، والمعنى: يبيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة.
(4)
في (ك): "وأعطاه".
(5)
في (ك): "رهوٌ". وهو في الأصل السير السهل، والمراد هنا: أنا أتيك به سهلًا بلا شدة ولا مماطلة. أو أن يأتي ببعير آخر يكون سهل السير رقيقًا غير خشن.
(6)
في (ك): "بدرهمين".
(7)
البخاري (4/ 419).
(8)
في (أ): "ولا يستبرأ".
(9)
سورة المؤمنون، آية (6).
(10)
البخاري (4/ 423).