الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْهِبَةِ
قَال: بَاب "الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ": وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَينَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرَ مِثْلَهُ وَلا يُشْهَدُ عَلَيهِ وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (اعْدِلُوا بَينَ أَوْلادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ). وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَتَعَدَّى، وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَال اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ (1).
وَقَال فِي بَاب "هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ": وَقَال إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ، وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لا يَرْجِعَانِ، وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيتِ عَائِشَةَ، وَقَال النَّبِيُّ:(الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئِهِ). وَقَال الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَال لامْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَال: يَرُدُّ إِلَيهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا (2)، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيسَ فِي شَيءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قَال اللهُ تَعَالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ} (3)(4).
وَقَال فِي بَاب "مَنْ لَمْ يَرَ قَبُولَ الْهَدِيَّةِ لِعِلَّةٍ": وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي (5) زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً، وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ (6).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ (7) إِلَيهِ": وَقَال عَبِيدَةُ إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى، وَقَال الْحَسَنُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ
(1) البخاري (5/ 210).
(2)
"خلبها" أي: خدعها.
(3)
سورة النساء، آية (4).
(4)
البخاري (5/ 216).
(5)
قوله: "في" يس في (أ).
(6)
(5/ 220).
(7)
في (أ): "يصل".
فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ (1).
وَقَال: "إِذَا وَهَبَ دَينًا عَلَى رَجُلٍ": وَقَال شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ، وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ دَينَهُ (2).
وَقَال فِي بَاب "هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ": وَقَالتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ: وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ بِالْغَابَةِ (3)، وَقَدْ أَعْطَانِي مُعَاويَةُ بِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَهُوَ لَكُمَا (4).
وَقَال فِي بَاب "هِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسْومَةِ وَغَيرِ الْمَقْسُومَةِ": وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيرُ مَقْسُومٍ لِهَوَازِن (4). كُلُّ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الكِتَابِ كِتَابِ "الْهِبَةِ" مِنْ حَدِيثٍ فقَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.
وَفِي بَاب "مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ": وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ وَلَمْ يَصِحَّ (5).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا (6) قَال أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَي مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ"(7). وَقَال: أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ، {وَاسْتَعْمَرَكُمْ} (8): جَعَلَكُمْ عُمَّارًا (9)(10). وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَال كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهَذِهِ هِبَة (7).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَهِيَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ": وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا (7).
(1) البخاري (5/ 221).
(2)
البخاري (5/ 224).
(3)
الغابة: الشجر الملتف، وهو موضع قريب من المدينة ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة.
(4)
البخاري (5/ 225).
(5)
البخاري (5/ 227).
(6)
في (أ): "من إذا".
(7)
البخاري (5/ 246).
(8)
سورة هود، آية (61).
(9)
في (أ): "عمار".
(10)
البخاري (5/ 238).