الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ الْلِّباسِ
" وَقَوْلِ اللهِ عز وجل: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} "، وَقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(كُلُوا واشْربوا والْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيرِ إِسْرافٍ وَلا مَخِيلَةٍ). وَقال ابْنُ عَبّاسٍ: كُلْ ما شِئْتَ واشْرَبْ ما شِئْتَ ما أَخْطَأَتْكَ اثنتانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ (1).
وَقَال فِي بَاب "الإِزارِ الْمُهَدَّبِ (2) ": ويُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيدٍ، وَمُعاويَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنهُمْ لَبِسُوا ثِيابًا مُهَدَّبَةً (3).
وَقَال فِي بَاب "الْقَباءِ وَفَرُّوج الْحَرِيرِ": وَهُوَ الْقَباءُ، وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ (4).
وَفِي بَاب "الْبَرانِسِ" قال: عَنْ سُلَيمانَ التِّيمِيِّ: رَأَيتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ (5).
وَفِي بَاب "افْتِراشِ الْحَرِيرِ": قال عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ (6).
وَقَال فِي بَاب "لُبْسِ الْقَسِّيِّ": عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قُلْنا لِعَلِيٍّ: ما الْقَسِّيَّةُ؟ قال: ثِيابٌ أَتَتْنا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيها حَرِيرٌ، وَفِيها أَمْثالُ الأُتْرُجِّ والْمِيثَرَةُ، كانَتِ النِّساءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطائِفِ يَصُفُّونَها. وَفِي أُخْرَى:
(1) البخاري (10/ 252).
(2)
في (أ): "المهذب". و"المهدّب": هو الإزار الذي له هدب، وهي الخملة وما على أطراف الثوب.
(3)
البخاري (10/ 264).
(4)
البخاري (10/ 269).
(5)
البخاري (10/ 271 رقم 5802) مسندًا. والخز: هو ما غلظ من الديباج، وأصله من وبر الأرنب.
(6)
البخاري (10/ 291).
يُجاءُ بِها مِنْ مِصْرَ، والْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ (1).
وَفي بَاب "الْخاتَمِ لِلنِّساءِ": وَكانَ عَلَى عائِشَةَ خاتَمُ الذَّهَبِ.
وَفِي بَاب "الْقَلائِدِ والسِّخابِ لِلنِّساءِ": يَعْنِي قِلادَةً مِنْ طِيبٍ وَمِسْكٍّ (2).
وَفِي بَاب "قَصّ الشّارِبِ" وَكانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شارِبَهُ حَتى يُنْظَرَ إِلَى بَياضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَينِ يَعْنِي بَينَ الشّارِبِ واللِّحْيَةِ (3).
وَقال فِي بَاب "أَعْفُوا اللِّحَى": {عَفَوْا} : [كَثُرُوا](4)، وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ (5).
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قال: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلا تَشَبَّهُوا [بِالتَّلْبِيدِ](6)(7).
وَقال فِي بَاب "حَمْلِ صاحِبِ الدّابَّةِ غَيرَهُ": وَقال بَعْضُهُمْ: صاحِبُ الدّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدّابَّةِ إِلَّا أَنْ يأْذَنَ لَهُ (8).
وَهَذا حَدِيث خَرَّجهُ أَبُو دَاوُدَ بمعناه (9).
وَقال فِي كِتابِ "الأَدَبِ": كانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثوْبِ (10).
(1) البخاري (10/ 292).
(2)
البخاري (10/ 330).
(3)
البخاري (10/ 334).
(4)
في النسخ: "أكثروا"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(5)
البخاري (10/ 351).
(6)
في النسخ: "باليهود"، والمثبت من "صحيح البخاري"، والمراد بالتلبيد هنا أي: التلبيد في الحج. والتلبيد: هو جمع الشعر في الرأس بما يلصقه، ومعنى الكلام: أن المحرم إذا أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن أن يقصر لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق. وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق ولا يجزئه التقصير، فشبه من ضفر رأسه بمن لبَّده.
(7)
البخاري (10/ 360 رقم 5914).
(8)
البخاري (10/ 396).
(9)
"في سننه"(3/ 62 رقم 2572) في كتاب الجهاد، بَاب ربّ الدابة أحق بصدرها.
(10)
البخاري (10/ 500 رقم 6081) مسندًا.