الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (الْوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ). ويذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ: (هُوَ أَوْلَى الناسِ بمَحيَاهُ وَمَمَاتِهِ). وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هذَا الْخَبَرِ (1). حديث تميم هذا أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (2).
وَقَال فِي "مِيرَاثِ الأَسِيرِ": وَكَانَ شُرَيحٌ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيدِي الْعَدُوّ وَيَقُولُ: هُوَ أحوَجُ إِلَيهِ، وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغيَّر عَنْ دِينهِ، فَإِئمَا هُوَ مَالُهُ يَصنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ (3).
كِتَابُ الحُدُودِ
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا (4). وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ. وَقَال قَتَادَةُ فِي امرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُها: لَيسَ إلا ذَلِكَ (5).
كِتَابُ المُحَارِبِينَ
وَقَال فِي بَاب "رَجْمِ الْمُحصَن": وَقَال الحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّاني (6).
(1) البخاري (12/ 45).
(2)
سنن أبي داود (31/ 333 - 334 رقم 2918) في كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.
(3)
البخاري (12/ 49).
(4)
البخاري (12/ 58).
(5)
البخاري (12/ 96).
(6)
البخاري (12/ 117).
وَفِي بَاب "لا يرجَمُ الْمَجْنُونُ وَلا الْمَجْنُونَةُ": وَقَال عَلِيّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتى يُدرِكَ، وَعَنِ النائِمِ حَتى يَسْتَيقِظَ (1). وهذَا الحِديث أَخْرَجَهُ أبو داودَ (2) وغَيرُهُ.
وَقَال فِي بَابِ "مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلا عُقُوبَةَ عَلَيهِ بَعدَ التوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا": قَال عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَال ابْنُ جُرَيجٍ: وَلَم يُعَاقِبِ الذي جَامَعَ فِي رَمضَانَ، وَلَم يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظبي (3) (4). {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} (5) قَال ابْنُ عُيَينَةَ: رَاُفَة [فِي](6) إِقَامَةِ الْحَدِّ (7). وَقَال غَيرُهُ: {مُسَافِحَاتٍ} : زَوَانِي، وَ {أَخْدَانٍ} أَخِلَّاءُ (8). وَلَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ (9).
وَقَال فِي بَاب "هلْ يبعَثُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ": وَفَعَلَهُ عُمَرُ (10).
(1) البخاري (12/ 120).
(2)
في "سننه"(4/ 558 - 559 رقم 4399) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا.
(3)
"صاحب الظبي": كأنه يشير إلى ما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجًا فسنح لي ظبي فرميته بحجر فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنز، فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره! قال: فعلاني بالدرة فقال: أتقتل الصيد في الحرم وتسفّه الحكم؟ ! قال الله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} ، وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا عمر.
(4)
البخاري (12/ 131).
(5)
سورة النور، آية (2).
(6)
قوله: "في" ليس في النسخ، فاستدركته من "الصحيح".
(7)
البخاري (12/ 156).
(8)
البخاري (12/ 162).
(9)
البخاري (12/ 173).
(10)
البخاري (12/ 185).