الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَال فِي بَاب "الْباذَقِ"(1): وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيدَةَ وَمُعاذٌ شُرْبَ الطِّلاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأبو جُحَيفَةَ عَلَى النِّصْفِ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَال عُمَرُ (2): وَجَدْتُ مِنْ عُبَيدِ اللهِ رِيحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.
وَعَنْ أَبي الْجُوَيرِيَةِ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ؟ فَقَال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الْبَاذَقَ (3)، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام. وَقَال: الشَّرَابُ الْحَلالُ الطّيِّبُ. قَال: لَيسَ بَعْدَ الْحَلالِ الطَّيِّبِ إلا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ (4).
وَقَال فِي بَابٍ آخَر: قَال الزُّهْرِيُّ: لا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنهُ رِجْسٌ، قَال اللهُ:{أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} . وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ (5).
كِتَابُ المَرْضَى
قال فِي بَاب "عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرَّجَال": وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْداءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْصارِ (6).
(1)"الباذق": هو الطلاء، وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل.
(2)
في (أ): "ابن عمر".
(3)
والمعنى: سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها وليس تغييرهم للاسم بمحلل له إذا كان يسكر.
(4)
البخاري (10/ 62) وأثر ابن عباس أسنده برقم (5598).
(5)
البخاري (10/ 78).
(6)
البخاري (10/ 117).