المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتَابُ الوُضُوءِ قَال الزُّهْرِيُّ: لا وُضُوءَ إلا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٤

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ القَدَرِ

- ‌كتَابُ العِلْمِ

- ‌كِتَابُ الذِّكْرِ والدُّعَاءِ

- ‌حَدِيثُ الغَارِ

- ‌بَابٌ في التَّوْبَةِ

- ‌بَابٌ في سَعَةِ رَحْمَةِ الله عز وجل

- ‌ باب

- ‌حَدِيثُ الثلَاثةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا

- ‌حَدِيثُ الإِفْكِ وكَانَ فِي غَزْوَةِ الْمَرَيسِيعِ، والْمَرَيسِيعُ مَاءٌ لِبَنِي الْمُصْطَلَقِ

- ‌بَابٌ

- ‌بِابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌ باب

- ‌[بَابُ الْخَلْقِ الأَوَّلِ مِنْ آدم]

- ‌بَابٌ

- ‌بَّابَ

- ‌بَابٌ فِي عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الفِتَنِ والأَشْرَاطِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الزُّهْدِ

- ‌بَابٌ

- ‌ باب

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بابٌ

- ‌بابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌‌‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ التفْسِيرِ

- ‌[كِتَابُ الْجَمْع بَينَ الصَّحِيحَينِ أَيضًاعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الكتَابِ

- ‌كَيفَ كَان بَدْءُ الوَحْي

- ‌كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌كِتَابُ العِلْمِ

- ‌كتَابُ الوُضُوءِ

- ‌كتَابُ الصَّلاةِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كتَابُ الزَكَاةِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌كِتَابُ الصِّيامِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌كِتَابُ السَّلَمِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارةِ

- ‌كِتَابُ الحَوَالاتِ

- ‌كِتَابُ الوَكَالةِ

- ‌كِتَابُ الْحَرْثِ

- ‌كِتَابُ الشُّرْبِ

- ‌كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ

- ‌كِتَابُ الْخُصُومَاتِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الْمَظَالِمِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌كِتَابُ الشَّرُوطِ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌كِتابُ بدْءِ الخَلْقِ

- ‌كِتابُ الْمَغازِي

- ‌كِتابُ التفْسِيرِ

- ‌وَفِي سُورَة البَقَرَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَان

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ

- ‌وَمنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

- ‌وَمنْ سُورَةِ الأنْعَامِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأعْرَافِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الأنْفَال

- ‌ومِنْ سورَةِ بَراءَة

- ‌مِنْ سُورَةِ يُونُسَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ عليه السلام

- ‌وَمِن سُورَةِ يُوسُفَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سورَةِ الرَّعْدِ

- ‌مِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الحِجْرِ

- ‌مِنْ سُورَةِ الْنحْلِ

- ‌وَمِن سُورَةِ بَنِي إِسرَائِيل

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْكهْفِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {كهيعص}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ طه

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الْحَجِّ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النُّورِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ الْفُرْقَانِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ النَّمْلِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْقَصَصِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الرُّومِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ تَنْزِيل السَّجْدَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الأحْزَابِ وَسُورَةِ سَبَإِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمَلائكَةِ ويس وَالصَّافاتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ ص وَسورَةِ الزُّمَرِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِ وَحم السَّجْدَةِ

- ‌وَمِنْ سورَةِ {حم عسق} وَحم الزُّخْرُفِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الدُّخَانِ وَالْجَاثِيَة وَالأحْقَافِ {وَالَّذِينَ كَفَرُوا}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ وَالْحُجُرَاتِ وَق

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ وَالطُّورِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ وَالنَّجْمِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {الرَّحْمَن} جل جلاله

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ وَالحَدِيدِ وَالُمجَادَلَةِ والحَشْرِ والمُمْتَحِنَةِ وَالصَّفِّ وَالمُنَافِقِينَ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ التَّغَابُنِ وَالطَّلاقِ والتَّحْرِيمِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ وَ {ن وَالْقَلَمِ}

- ‌ومِنْ سُورَةِ الْحَاقَّةِ وَ {سَأَلَ سَائِلٌ} وَسُورَةِ نُوحٍ عليه السلام

- ‌وَمِنْ سُورَةِ {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} وَالْمُزَّمِّلِ وَالْمُدَّثِّرِ وَالقِيَامَةِ وَ {هَلْ أَتَى} وَالمُرْسَلاتِ وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُون} وَالنَّازِعَاتِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ وَ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الإِنْفِطَارِ والمُطَفِّفِينَ وَالإِنْشِقَاقِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِ وَالطَّارِقِ والغَاشِيَةِ والفَجْرِ وَالبَلَدِ إِلَى آخِرِ القُرْآنِ

- ‌كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌كتَابُ الطَّلاقِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كتَابُ العَقِيقَةِ وَكِتَابُ الذَّبَائح وَالصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَضَاحِي

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ المَرْضَى

- ‌كِتابُ الطِّبِ

- ‌كِتابُ الْلِّباسِ

- ‌كِتابُ الأَدَبِ

- ‌كِتَابُ الاسْتِئْذانِ

- ‌كِتابُ الدَّعَواتِ

- ‌كِتاب الرِّقَاقِ

- ‌كتابُ القَدَرِ

- ‌كِتابُ الأَيمانِ والنُّذُورِ

- ‌كِتابُ الكَفاراتِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌كِتَابُ المُحَارِبِينَ

- ‌كِتَابُ الدَّيِّاتِ

- ‌كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرتَدِّينَ والْمُعَانِدِينَ وَقِتَالُهُم

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاه

- ‌كِتَابُ الحِيَلِ

- ‌كتَابُ الرؤْيَا

- ‌كِتَابُ الفِتَنِ

- ‌كِتَابُ الأحكام

- ‌كِتَابُ التَّمَنِّي

- ‌كِتَابُ إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ

- ‌كتَابُ الاعتِصَامِ

- ‌كِتَابُ التَّوحِيدِ

الفصل: ‌ ‌كتَابُ الوُضُوءِ قَال الزُّهْرِيُّ: لا وُضُوءَ إلا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ

‌كتَابُ الوُضُوءِ

قَال الزُّهْرِيُّ: لا وُضُوءَ إلا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ. ذَكَر هَذا فِي "البُيُوع"(1).

وَقَال فِي (2) أَوَّلِ "كِتَاب الْوُضُوءِ": وَبَيَّنَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ أَيضًا مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ وَثَلاثًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوزُوا فِعْلَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3).

وَقَال فِي بَاب "التخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ" عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ: رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، ثُمَّ قَرَأَ:{إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} (4). ذَكَرَه في آخِرِ البَابِ عَقِيبَ (5) قَوْلِ سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَينُهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ (6).

وَقَال فِي بَاب "إِسْبَاغ الْوُضُوءِ": وَقَال (7) ابْنُ عُمَرَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: الإِنْقَاءُ (8).

وَقَال فِي بَاب "غَسْلِ الأَعْقَابِ": وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ (9).

وَقَال فِي بَاب "الْمَاءِ الذي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإنْسَانِ": وَكَانَ عَطَاءٌ لا يَرَى بِهِ بأسًا أَنْ يُتخَذَ مِنْهَا (10) الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ، وَسُؤْرِ (11) الْكِلابِ (12) وَمَمَرِّهَا فِي

(1) البخاري (4/ 294).

(2)

قوله: "في" ليس في (ك).

(3)

البخاري (1/ 232).

(4)

سورة الصافات، آية (102).

(5)

في (ك): "عقب".

(6)

البخاري (1/ 238 - 239).

(7)

في (ك): "قال".

(8)

البخاري (1/ 239).

(9)

البخاري (1/ 267).

(10)

في (ك): "منه". وبين ذلك الفاكهي؛ فروى في "أخبار مكة" بسند صحيح عنه أنه كان لا يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى.

(11)

ما بعد هذا معطوف على قوله: "باب الماءِ".

(12)

"سؤر الكلاب" السؤر: البقية.

ص: 351

الْمَسْجِدِ، وَقَال الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَقَال سُفْيَانُ: هَذَا الْفِقْهُ بِعَينهِ، يَقُولُ الله عز وجل:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1): وَهَذَا مَاء وَفِي النفْسِ مِنْهُ شَيءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ (2).

وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسٍ. فَقَال: لأَنْ تَكُونَ (3) عِنْدِي شَعَرَة (4) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (5).

وَقَال فِي بَاب "مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إلا مِنَ الْمَخْرَجَينِ الْقُبُلِ وَالدُّبرِ لِقَوْلِهِ عز وجل: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (6): وَقَال عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ (7) ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ. وَقَال جَابِرُ بْنُ عبد الله: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. وَقَال الْحَسَن إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفّيهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيهِ. وَقَال أبو هُرَيرَةَ: لا وُضُوءَ إلا مِنْ حَدَثٍ (8).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ (9)، قَال: يَأخُذ مِنْهُ الوَسْوَاس (10)، ذَكَرَ هَذَا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الفَتْح (11).

(1) سورة النساء، آية (43)، والمائدة، آية (6).

(2)

البخاري (1/ 272).

(3)

في (أ): "يكون".

(4)

زاد في (ك): "واحدة".

(5)

البخاري (1/ 273 رقم 170)، وانظر (171).

(6)

انظر التعليق رقم (2).

(7)

قوله: "من" ليس في (أ).

(8)

البخاري (1/ 280).

(9)

"المغتسل": هو موضع الاغتسال.

(10)

"يأخذ منه الوسواس" قال المباركفوري:

أي أكثر الوسواس يحصل من البول في المغتسل، لأنه يُصَبِّر الموضعَ نجسًا فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه شيء من رشاشه أم لا! "تحفة الأحوذي"(1/ 99).

(11)

البخاري (8/ 587).

ص: 352

وَقَال (1): ويذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاع، فَرُمِيَ رَجُل بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ. وَقَال الْحَسَنُ: مَا زَال (2) الْمُسْلِمُونَ يُصَلونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. وَقَال طَاوُسٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَطَاءٌ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ: لَيسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ، وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً (3) فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فَلَمْ يَتَوَضَّأ، وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلاتهِ. وَقَال ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: لَيسَ عَلَيهِ إلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ (4). هَذَا الحَدِيثُ الّذِي ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ، خَرَّجَهُ أبو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ"(5) فِي كِتَابِ الطهَارَةِ، وذَكَرَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ (6) مِنَ الأنْصَارِ، وأَنهُ كَانَ رَبِيئَةً (7) للنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فَمِ شِعْبٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنِ الْمُشْرِكِينَ فَرَمَاهُ بِثَلاثَةِ أَسْهُمٍ، كُلُّ ذَلِكَ لا يَقْطَعُ صَلاتهُ، وَأَنهُ قَال: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

وقَال البُخَارِيُّ فِي بَاب "قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ (8) وَغَيرِهِ": وَقَال مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لا بَأسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ (9) الرِّسَالةِ عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ، وَقَال حَمَّادٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ: إنْ كَانَ عَلَيهِمْ إِزَارٌ فَسَلمْ وَإلا فَلا تُسَلمْ (10). ولَهُ فِي (11) تَرْجمَةِ بَاب "مَسْح الرَّأسِ كُلهِ لِقَوْلِه عز وجل: {وَامْسَحُوا (12)

(1) قوله: "وقال" ليس في (ك).

(2)

في (أ): "ما زال في ".

(3)

"بثرة" جمعها بثر: خرّاج صغير، وخص بعضهم به الوجه.

(4)

البخاري (1/ 280).

(5)

"سنن أبي داود"(1/ 136 - 137 رقم 198) في الطهارة، باب الوضوء من الدَّم.

(6)

قوله: "كان" ليس في (أ).

(7)

"ربيئة": هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه.

(8)

في النسخ "الحديث"، والمثبت هو الصواب.

(9)

في (أ): "وكتب".

(10)

البخاري (1/ 286).

(11)

في (ك): "وقال في".

(12)

في (أ): "فامسحوا".

ص: 353

بِرُءُوسِكُمْ} (1) ": وَقَال ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ (2) عَلَى رَأسِهَا، وَسُئِلَ مَالِكٌ: أَيجْزِئُ (3) أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ رأسه؟ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عبد الله بْنِ زَيدٍ (4).

وَقَال فِي بَاب "اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناس": وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عبد الله أَهْلَهُ أنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ (5).

وَقَال فِي بَاب "وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ": وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ (6) وَمِنْ بيتِ نَصْرَانِيَّةٍ (7).

وَقَال فِي بَاب "مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ": وَأَكَلَ أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا (8).

وَلَهُ فِي تَرْجَمَة بَاب "الْوُضُوءِ مِنَ النوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النعْسَةِ وَ (9) النعْسَتَينِ أَو الْخَفْقَةِ وُضُوءًا". وذكَرَ حَدِيث (10) النبِيِّ صلى الله عليه وسلم (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ (11) فَلْيَرْقُدْ

).

وَقَال فِي بَاب "مَا جَاءَ فِي (12) غَسْلِ الْبَوْلِ": وَقَال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِصَاحِب الْقَبْرِ: (كَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ)، وَلَمْ (13) يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ الناسِ (14).

(1) سورة المائدة، آية (6).

(2)

في (أ): "أن تمسح".

(3)

في (أ): "أمجزئ".

(4)

البخاري (1/ 289).

(5)

البخاري (1/ 294).

(6)

"الحميم": الماء الحار.

(7)

البخاري (1/ 298).

(8)

البخاري (1/ 310).

(9)

في (ك): "أو".

(10)

في (ك): "وذكر الحديث وذكر حديث".

(11)

قوله: "في الصلاة" ليس في (ك).

(12)

قوله: "ما جاء في "ليس في (ك).

(13)

في (أ): "فلم".

(14)

البخاري (1/ 321).

ص: 354

وَقَال فِي بَاب "أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا (1) ": وصلَّى أَبو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ (2) وَالْبَريةُ (3) إِلَى جَنبِهِ فَقَال: هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاء (4).

وَقَال فِي بَاب "مَا يَقَعُ مِنَ النجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ": وَقَال الزُّهْرِيُّ: لا (5) بَأسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ، وَقَال حَمَّادٌ: لا بَأسَ بِرِيشِ الْمَيتَةِ، وَقَال الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْو الْفِيلِ وَغَيرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَتَمَشَّطُونَ (6) بِهَا وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا لا (5) يَرَوْنَ بِهِ بَأسًا، قَال ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لا بَأسَ بِتِجَارَةِ الْعَاج (7).

وَقَال فِي (8) بَاب "إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَة (9) لَمْ تُفْسِدْ عَلَيهِ (10) صَلاتَهُ"، قَال: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاتهِ، وَقَال (11) ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صلى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أوْ لِغَيرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ فَصَلّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لا يُعِيدُ (12).

وذَكَرَ في هَذَا البَابِ حَدِيثِ: إذْ (13) وُضِعَ السَّلَى عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ يُصَلِّي.

(1)"مرابضها": هي للغنم كمعاطن الإبل.

(2)

"السرقين": هو الزبل.

(3)

"البرية": الصحراء منسوبة إلى البر.

(4)

البخاري (1/ 335).

(5)

في (أ): "ولا".

(6)

في حاشية (أ) عن نسخة أخرى: "يمشطون".

(7)

البخاري (1/ 342).

(8)

قوله: "في" ليس في (أ).

(9)

في (أ): "قذرًا وجيفة".

(10)

قوله: "عليه" ليس في (أ).

(11)

في (أ) و (ك): "وكان"، والتصويب من "صحيح البخاري" و"تغليق التعليق"(2/ 143 - 144).

(12)

البخاري (1/ 348).

(13)

في (أ): "إذا".

ص: 355

وَقَال فِي بَاب "لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنبِيذِ وَلا الْمُسْكِرِ": وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبو الْعَالِيَةِ، وَقَال عَطَاءٌ: التيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنبِيذِ وَاللّبَنِ (1).

وَقَال فِي بَاب "غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا (2) الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ": وَقَال أبو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنهَا مَرِيضَة (3).

وَقَال فِي (4) بَاب "هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيرُ الْجَنَابَةِ": وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عبَاسٍ بَأسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (5). [وذكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ] (6).

وَقَال في بَاب "تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ": ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنهُ غَسَلَ قَدَمَيهِ بَعْدَ مَا جَفَّ (7) وَضُوءُهُ (8). [وذكَرَ حَديثَ مَيمُونَةَ (9) فِي غُسْلِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: ثُمَّ تَنَحَّى مَكَانَهُ فَغَسَلَ قَدَمَيهِ](6).

وَقَال فِي بَاب "مَنِ اغْتَسَلَ عُريانًا وَحْدَهُ فِي خَلْوَةٍ": وَمَنْ تَسَترَ وَالتسَتُّرُ أَفْضَلُ. وَقَال بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (الله أَحَقُّ أَنْ

(1) البخاري (1/ 353).

(2)

في (ك): "إياها".

(3)

البخاري (1/ 354).

(4)

قوله: "في" ليس في (أ).

(5)

البخاري (1/ 372).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ك).

(7)

في (ك): "خف".

(8)

البخاري (1/ 375).

(9)

في (أ): "معاوية"، والمثبت هو الصواب.

ص: 356

يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ الناسِ) (1) وهَذَا الْحَدِيثُ خرَّجهُ أبو دَاوُدَ والنسَائِيُّ (2) وغَيرُهُمَا.

وَقَال بَاب "الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيرِهِ": وَقَال عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ ويقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأ (3).

وَقَال في بَاب "غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْج الْمَرْأَةِ"، وبَعد مَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي وُضُوءِ مَنْ جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ قَال: الْغُسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الأَخِيرُ وَإِنمَا بَيَّنا لاخْتِلافِهِمْ (4)(5).

وَقَال فِي بَاب "كَيفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيضِ وَقَوْلُ النبي صلى الله عليه وسلم: (هَذَا شَيءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم): وَقَال بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَال أبو عَبْد الله: وَحَدِيثُ (6) النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ (7).

وَقَال في بَاب "قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ": وَكَانَ أبو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ لِتَأتِيَهُ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاقَتِهِ (8)(9).

وَقَال فِي بَاب "تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلّهَا إلا الطوَافَ بِالْبَيتِ": وَقَال إِبْرَاهِيمُ: لا بَأسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيةَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأسًا. وَقَال الْحَكَمُ (10): إِنِّي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُب، وَقَال الله عز وجل: {وَلا تَأكُلُوا

(1) البخاري (1/ 385).

(2)

سنن أبي داود (4/ 304 رقم 4017) في كتاب الحمَّام، باب ما جاء في التعريّ، والنسائي في "السنن الكبرى"(5/ 313 رقم 8972) في عشرة النساء، باب نظر المرأة إلى عورة زوجها.

(3)

البخاري (1/ 391).

(4)

في (ك): "ثبتا اختلافهم".

(5)

البخاري (1/ 398).

(6)

في (أ): "وقول حديث".

(7)

البخاري (1/ 400).

(8)

في (ك): "بعلاقته"، والعلافة: هي الخيط الذي يربط به كيسه.

(9)

البخاري (1/ 401).

(10)

في (أ): "الحكيم".

ص: 357

مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيهِ} (1)(2).

وَقَال فِي بَاب "إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ": وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ (3) فِيهَ الْكُرْسُفُ (4) فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لا تَعْجَلْنَ حَتى (5) تَرَينَ الْقَصَّةَ (6)(7) الْبَيضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيضَةِ، وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيح مِنْ جَوْفِ الليل يَنْظُرْنَ (8) إِلَى الطُّهْرِ فَقَالتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ (9) عَلَيهِنَّ (10).

وَقَال فِي بَاب "إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيضِ لِقَوْلِ الله عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (11)، ويذْكَرُ عَنْ عَلِيّ وَشُرَيح إن امْرَأَة جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ (12) مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنهَا حَاضَتْ ثَلاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ. وَقَال عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَال إِبْرَاهِيمُ، [وَقَال عَطَاءٌ] (13): الْحَيضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَال مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أيَّامٍ؟ قَال: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ (14).

وَقَال فِي بَاب "إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ": قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلّتْ الصَّلاةُ أَعْظَمُ (15).

(1) سورة الأنعام، آية (121).

(2)

البخاري (1/ 407).

(3)

"بالدرجة": هو ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا.

(4)

"الكرسف": القطن.

(5)

في (أ): "لا".

(6)

"القصة": هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.

(7)

في (ك): "الفضة".

(8)

في (أ): "ينظرون".

(9)

في (ك): "وغابت".

(10)

البخاري (1/ 420).

(11)

سورة البقرة، آية (228).

(12)

في حاشية (أ): "بينة".

(13)

ما بين المعكوفين ليس في (ك).

(14)

البخاري (424).

(15)

البخاري (1/ 428).

ص: 358

وَقَال فِي بَاب "التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاةِ": وَبِهِ قَال عَطَاءٌ، وَقَال الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلا يَجدُ مَنْ يُنَاولُهُ يَتَيَمَّمُ، وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ (1) بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلّى، ثم دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة فَلَمْ يُعِدْ (2).

وذَكَرَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ (3) تَيَمُّمِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم لِرَدِّ (4) السَّلامِ وأَسْنَدَهُ.

وَقَال فِي بَاب "الصَّعِيدُ الطيبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ": وَقَال الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، وَقَال (5) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لا بَأسَ (6) بِالصَّلاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتيَمُّمِ بِهَا (7).

وَقَال فِي آخِرِ هَذَا البابِ: صَبِأَ: خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيرِهِ، وَقَال أبو العَالِيَةِ: الصَّابِئُونَ (8) فِرْقَة مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزبورَ (9).

وَقَال فِي بَاب "إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَو الْمَوْتَ أَو الْعَطَش تَيَمَّمَ": ويذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلا: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (10)، فَذَكَرَ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ (11).

وحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ هَذَا الذي (12) ذَكَرهُ البُخَارِيُّ، خرَّجَه أبو دَاوُدَ (13) رحمه الله، [والْحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِين](14).

(1) في (أ): "الصلاة".

(2)

البخاري (1/ 441).

(3)

قوله: "حديث" ليس في (ك).

(4)

في (ك): "ليرد".

(5)

في "أ": "قال".

(6)

في (أ): "ولا بأس".

(7)

البخاري (1/ 446).

(8)

في (أ): "الصابئة".

(9)

البخاري (1/ 448).

(10)

سورة النساء، آية (29).

(11)

البخاري (1/ 454).

(12)

قوله: "الذي" ليس في (أ).

(13)

في "سننه"(1/ 238 رقم 334) في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟

(14)

ما بين المعكوفين ليس في (ك).

ص: 359