المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(باب المياه) المياه طهور وطاهر ونجس. - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌(باب المياه) المياه طهور وطاهر ونجس.

(باب المياه)

المياه طهور وطاهر ونجس.

ص: 108

فالطهور: يطهر من كل حدث ونجاسة طارئة.

ص: 109

فمنه: ما بقي على خلقه،

ص: 110

وما إضافته إلى طاهر غير لازمة.

وما غيره طاهر صلب أو لزج في الأشهر، أو مكثه كالآجن والآسن، أو تراب طهور، أو ملح ماء، أو ما يشق صونه عنه

ص: 111

كنابات وساقط ومقر ومجرى دون ما ألقى قاصدا.

وفي التراب وجهان.

قلت: وكذا ملح الماء.

ص: 112

ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير، ولو نجس ما لم ينفصل.

أو مسه محدث غسل يده من نومه، ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.

وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.

وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.

وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.

ويجب استعمال الكل في وجه.

ص: 113

وقيل: إنه طاهر.

وإن كان غير كاف فروايتان.

ولا يكره ما سخن بطاهر فأسبغ.

وكذا ما شمس.

وقيل: يكره.

ص: 114

وما سخن بنجس كره.

وعنه: لا.

وقيل: إن كان حائله حصينا، وإلا كره.

ص: 115

وإن سخن بمغصوب كره.

وقيل: لا.

وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.

ويباح بكل ماء شريف.

وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.

ص: 116

فصل:

والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.

فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.

فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.

ص: 117

وعنه: طهور.

وعنه: مع عدم طهور غيره.

وعلى الأولى في يسير تغيره به وجهان.

وقيل: يعفى عن يسير الرائحة فقط.

وإن عفي عن وصف فغير وصفين أو ثلاثة وبقي الاسم فوجهان.

ص: 118

ومنه: ما قل ورفع حدثا.

وعنه: أنه طهور.

ص: 119

وعنه: نجس.

وما استعمل في طهر مستحب، أو غمس فيه كفه- أو بعضه في وجه مسلم مكلف- أو غيرهما في وجه- قد قام من نوم الليل (ق-2/أ).

ص: 120

على الأصح الناقض.

وقيل: بل نوم فوق نصفه.

أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.

وقيل: مع نيته.

أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه).

ص: 121

أو رفعت منه مسلمة حدثا، ولم يرها ذكر مسلم مكلف- وقيل: أو مميز ولو أنثى- طهور.

وعنه: طاهر.

وفيما أزالت منه نجاسة أو جددت وضوءا وجهان.

ص: 122

ولها التطهير به.

وإن توضأ به رجل فروايتان.

وقيل: مع طهوريته.

ص: 123

وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.

والخنثى المشكل هنا كرجل.

وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث، وإن سن فكماء التجديد.

وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.

ص: 124

وقيل: لا.

وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.

وقيل: طاهر.

وفي الحيض روايتان.

وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.

والنفاس مثله.

وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.

ص: 125

وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.

وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.

وقيل: عند أول انفصاله.

ويحتمل أن يرتفع.

وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.

وقيل: بعده.

ص: 126

وإن نوى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع.

وقيل: بلى.

وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.

وقيل: طهور.

فصل:

والنجس: ما قل ولاقاه نجس.

ص: 127

............

ص: 128

وعنه: إن غيره، كالكثير.

ص: 129

...............

ص: 130

وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.

وقيل: أو قل.

وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن

ص: 131

كثر ولم يتغير.

فإن زال تغيره بمكثه، أو بطهور يمكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.

ص: 132

وقيل: بلى، كما لو زال بطهور يتعذر نزحه.

فإن لم يتعذر فالوجهان.

وإن كوثر قليل النجس بغيرهما- إذن- بطهور كثير- وقيل: أو قليل فبلغا قلتين - بلا تغير، أو زال تغير الكثير بمكثه- على الأصح، أو بمكاثرته بطهور كثير- في الأشهر، أو بترح يبقى بعده كثير؛ طهر.

وإن زال تغير ما قل بمكثه لم يطهر.

وقيل: بلى.

ص: 133

وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس.

وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.

ص: 134

والكثير قلتان. وهما خمسمائة رطل عراقية تقريبا.

ص: 135

وعنه: تحديدا.

وعنه: أربعمائة.

ولا ينحس قليل جار قبل تغيره.

وعنه: بلى.

ص: 136

فإن بلغت حرية النجاسة، أو ما لاقى الواقفة مع مائها قلتين وإلا فنجسة.

وهي: ما فيه النجاسة من جهاتها الأربع.

وقيل: ما قرب منها غالبا.

فصل:

من شك في نجاسة طاهر أو طهارة نجس بني على الأصل.

ص: 137

ويكره ما يظن نجاسته لكثرة ملابستها، كماء مدمني الخمر ونحوهم.

وفي تنجيسه احتمال.

وإن ظن تغيره بنجاسة فيه نجس.

وإن تردد أو شك في قلتين بلا تغير فوجهان.

ص: 138

ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.

وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه.

وقيل: بلى.

فصل:

وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.

ص: 139

وعنه: إن قل.

وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.

والبول هنا كغيره.

وقلت: لا.

ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.

ص: 140

وما نجس منه لم يطهر بغسله إن أمكن.

وقيل: بلى.

وإن اشتبه منه طاهر بنجس لم يتحر بلا ضرورة.

ص: 141