المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الصيد من حل ذبحه حل صيده، ومن لا فلا. وفي - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌باب الصيد من حل ذبحه حل صيده، ومن لا فلا. وفي

‌باب الصيد

من حل ذبحه حل صيده، ومن لا فلا. وفي السمك والجردان روايتان.

فإن رمى مسلمٌ ومجوسيٌ صيدًا فقتلاه، أو أرسل عليه جارحًا فقتله، أو شارك جارحُ مسلمٍ جارحَ مجوسي أو جارحًا غير معلم في قتل صيد؛ حرم.

فإن رد الصيد كلب مجوسي، أو كلبٌ غير معلمٍ على كل مسلم، فعقره؛ حل.

ولو صاد مسلمٌ بكلب وثني أو مجوسي حل.

وعنه: لا، كما لو صاده مجوسي بكلب مسلمٍ.

ولو أرسل مجوسي كلبه فزجره مسلم حرم صيده.

وإن أرسله مسلم فزجره مجوسي فزاد عدوه، أو أمسك ذبيحة مسلمٍ حتى ذبح؛ حل.

ومن رمى سهمًا وكفر أو مات، ثم أصاب سهمه صيدًا؛ حل.

فصل:

يحل صيد كل حيوان معلمٍ غير كلب أسودٍ بهيمٍ، نص عليه. وتعليم غيره

ص: 543

والفهد والنمر بأن: يسترسل إذا أرسل، ويترجر بزجره، وإذا أمسك لم يأكل.

وقيل: يعتبر تكرر ذلك مرتين. وقيل: ثلاثًا.

وتعليم ذي المحلاب كصقرٍ ونحوه بأن: يسترسل إذا أرسل، وإن دعي رجع. ولا يضر أكله وعدمه.

فإن أكل ذو ناب معلمٍ من صيده حرم على الأصح، وفي سابق صيده وجهان.

فلو عاد صاد، ولم يأكل؛ حل. وفيه احتمال.

وإن أكل ذو مخلبٍ لم يحرم بحالٍ.

وإن قتل جارحٌ الصيد بصدمته أو خنقة حرم. وعنه: لا.

فإن جرحه فمات، أو بقيت فيه حياةٌ كحركة مذبوحٍ فلم يذكه حتى مات؛ حل. وإن جاز بقاؤه معها أكثر يومه حرم قبل ذبحه.

وعنه: إن مات قريبًا حل.

فإن فقد آله ذبحه، فأرسل الجارح له عليه، فقتله؛ حل على الأصح.

وإن تركه فمات فوجهان.

فصل:

والموقوذة، والمتردية،

ص: 544

والنطيحة، والمنخنقة بماءٍ وغيره، وأكيلة السبع، وما صاده بشبكةٍ، أو شركٍ، أو أحبولة، أو فخٍ، أو رماه ببندق أو غيره، أو أنقذه من مهلكه، إن كانت حياته كحركة مذبوحٍ؛ لم يحل بذبحه. وإن جاز بقاؤها أكثر اليوم حلت به.

وقيل: إن زاد على حركة مذبوحٍ، وضاف الوقت عن ذبحه؛ حل، كما لو أدركه ميتًا.

وقيل: إن تحرك عند ذبحه بيدٍ أو رجلٍ أو طرفٍ بعينٍ أو مصع بذنبٍ، وإلا حرم.

ص: 545

وعنه: ما تيقن أنه يموت بالسبب مطلقًا، كميتٍ.

وكذا غير الصيد.

فصل:

وما أصابه فم نجسٍ نجس، ووجب غسله.

وقيل: يسن غسله.

وما رمي به صيدٌ فجرحه وأنهر دمه حل إلا السن والظفر.

فإن قتله محدد بثقله أو عرضه بلا جرحٍ حرم.

ومن نصب منجلًا أو سكينًا وسمى فجرح صيدًا ومات حل، وبدون جرحه وجهان.

وإن رماه أو ضربه فأبان عضوه وبقيت حياته مستقرة حرم ما بان، وإن مات في الحال أو ذبح حل كله.

وعنه: دون ما بان منه.

فإن بقي العضو معلقًا بجلده ومات حل كله.

فإن أبان من حوت ونحوه جزءًا، وذهب حيًا؛ حل الجزء.

وإن رمى طائرًا بسهمٍ فأصابه، فلقي الأرض، فوجده ميتًا؛ حل.

وإن لقي ماءً أو شجرًا أو حبلًا، ثم وقع إلى الأرض، أو وطئ عليه ما يقتله مثله، وجرحه غير موحٍ؛ حرم. وإن كان موجبًا، أو قد وقع في مقتلٍ؛ فروايتان.

فإن رمى صيدًا، فغاب، ثم وجده مقتولًا، وسهمه وحده فيه؛ حل.

ص: 546

وعنه: لا.

وعنه: إن كان جرحه موحيًا وإلا حرم.

وعنه: إن وجده في يومه حل وإلا حرم.

وإن وجد به أثر غير سهمه، وأمكن موته به، أو بهما؛ حرم.

وكذا إن عقر كلبه، ثم غاب، ثم وجده وحده. وإن وجده في فمه أو وهو يعبث به حل.

ولو غاب قبل تحقق الإصابة، أو وجده عقيرًا وحده، والسهم أو الكلب ناحيةً؛ لحرم.

ومن قتل صيدًا بسهمٍ مسمومٍ حرم إن ظن أنه أعان على قتله.

فصل:

ويسمي الصائد، ويقصد الصيد، ويرسل عليه كلبه أو سهمه.

فإن لم يسم عمدًا، أو سهوًا، أو أتى بذكر غيرها؛ حرم.

وعنه: تسقط على السهم ونحوه سهوًا دون الكلب ونحوه.

وعنه: تسقط سهوًا على كل جارحٍ.

وقيل: تشترط للمسلم فقط.

ومن أرسل سهمه أو كلبه إلى هدفٍ، أو يريد صيدًا ولا يرى شيئًا، فقتل صيدًا؛ حرم.

وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا أو لا فأصاب صيدًا فوجهان.

وإن رمى صيدًا فأصاب صيدًا غيره حل، نص عليه. وكذا إن بان أنه صيدٌ غيره، أو قتل صيودًا.

ص: 547

وإن استرسل كلبه ونحوه بنفسه، (فزجره)، وسمى، فلم يزد عدوه؛ حرم صيده إذن. وإن زاد أو زجره فوقف، ثم آسده؛ حل.

فإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته ريح، فقتله، ولولاها لم يصل؛ حل.

ومن غصب كلبًا، أو فهدًا، أو جارحًا غيره، أو فرسًا، أو شبكةً، أو شركًا، أو سهمًا؛ فما صاد به فلربه.

وإن ملك صيدًا فأرسله، أو قال: أعتقته؛ لم يزل عنه ملكه.

وقيل: بلى، ويملكه آخذه.

ومن رمى صيدًا فأثبته ملكه، ثم إن رماه آخر فقتله، فإن أصاب الأول مقتله، والثاني مذبحه قصدًا؛ حل، وعليه غرم ما خرقه من جلده.

وقيل: ما بين كونه حيًا مجروحًا وبين كونه مذكى.

وفي غير ذلك يحرم، وعلى الثاني قيمته مجروحًا بالجرح الأول إن لم يدرك الأول ذبحه، وإن أردك فلم يذكه فمات ضمنه الثاني كذلك.

وقيل: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه.

وقيل: إنما يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول.

ص: 548

وإن أصاباه معًا واستويا فهو لهما.

وإن كان جرح أحدهما مثبتًا فهو له، ولا شيء إذن على الآخر. وإن كان جرحه موحيًا فهو لهما. وإن تعاقبا إذن وجهل السبق حرم.

ومن رمى صيدًا، ولم يثبته فدخل خيمة آخر؛ فهو له.

وقيل: هو لمن أخذه.

ومن كان في سفينة فوثبت سمكةٌ إلى حجره فهي له، كمن فتح حجره للأخذ.

وقيل: لمن أخذها.

وإن خرج من شبكته صيدٌ فصاده آخر فهو للثاني.

ومن صنع بركةً للصيد ملك ما حصل فيها؛ وإن لم يقصد فلا.

وإن سد مجرى الماء، أو دخل داره فأغلق بابه، أو برجه فسد منافذه؛ فوجهان.

وإن حصل في أرضه صيد أو عشعش فيها طائر فلغيره أخذه، وإن توحي فيها أو فرخ في داره فوجهان.

ومن صاد سمكة فوجد فيها أخرى، أو جرادًا، أو ذبح طيرًا فوجد في حوصلته حبًا، أو ذبح جملًا ونحوه فوجده في روثه؛ حرم.

وعنه: لا.

ويكره صيد السمك بنجسٍ.

ص: 549

وعنه: يحرم.

ويكره صيد الطير بشباشٍ.

والكافر كالمسلم فيما ذكرنا.

ص: 550