الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجهاد
وهو فرض كفاية على كل مسلمٍ ذكرٍ حر مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بذله له من إمامٍ أو نائبه.
فلا يلزم عبدًا، ولا أنثى، ولا صبيًا، ولا فقيرًا، ولا مريضًا، ولا أعرج، ولا من فقد سلاحًا وزادًا ومركوبًا في سفر قصرٍ، كالحج.
وعنه: يلزم العاجز ببدنه في ماله.
وهو أفضل تطوع بدني بمالٍ.
ويشرع مع كل بر وفاجرٍ قوي الأمر.
وأقله مرة كل عامٍ، وإن وجب مع القدرة، وعدم الحاجة بتأخيره وتقديمه وتكريره.
وعنه: للإمام تأخيره مع القوة رجاءً لسلام العدو ونحو ذلك.
وغزو البحر أفضل.
ومن حضره من أهله، أو حصره أو بلده عدو، أو استنفره إمامٌ أو نائبه؛
لزمه إلا من يحفظ أهلًا أو مالًا أو مكانًا.
ويحرم فرار مسلمٍ من كافرين، وجماعةٍ من مثليهم إلا متحرفين لقتالٍ أو متحيزين إلى فئةٍ ناصرةٍ وإن بعدت، أو ماء، أو شمس، أو ريحٍ.
فإن جاوز مثليهم، فظنوا الظفر؛ ثبتوا إن شاءوا. وإن ظنوا الهلاك؛ ذهبوا إن شاءوا. وكذا إن ظنوا أسرًا بهربهم أو ظنوا الهلاك فيهما.
وعنه: يلزم ثباتهم ولو قتلوا.
وإن استأسروا جاز.
وإن ألقوا نارًا في سفينة مسلمين فعلوا ما ظنوه أسلم، وإن تحيزوا أو ظنوا أو علموا الهلاك فيهما، تخيروا، كما لو ظنوا السلامة فيهما بالسوية.
وعنه: يقيمون.
ومن أحد أبويه حر مسلم لم يتطوع به بلا إذنه، وفي إذن الرقيق وجهان.
ويستأذن المديون- وقيل: المعسر- غريمه في نفله، أو يقيم به كفيلًا متبرعًا، أو رهنًا محرزًا، أو وكيلًا يقضيه.
ولا إذن لأب ولا غريم في فرض، ولا لجد ولا جدة مطلقًا.
ومن عجز عن إظهار دينه بدار حربٍ، أو بغاة، أو خوارج، أو بدعٍ مضلةٍ؛ لزمته الهجرة إن قدر، ولو مشيًا في عدةٍ بلا محرمٍ. ويسن لمن قدر أن يظهره.
ويسن الرباط،
بأن: يقيم بثغرٍ تقويةً للمسلمين ولو ساعةً، وتمامه أربعون يومًا. وبأشدها خوفًا أفضل. وهو خيرٌ من سكنى مكة والصلاة بها خيرٌ من الثغر.
وهل الرباط خيرٌ أو الجهاد؟
فيه وجهان.
ويكره نقل أهله إلى ثغرٍ.
ويسن تشييع الغازي لا استقباله.