الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرهن
يصح حضرًا وسفرًا من جائز الأمر فقط مع الحق وبعده- وقيل: وقبه- فإذا وجب الحق تم.
وإنما يصح بدينٍ لازمٍ، أو ما مآله اللزوم، ويمكن أخذه من ثمن الرهن، كالثمن في زمن الخيار، وكل عوضٍ مالي في عقدٍ.
وفي دين الكتابة وجهان.
ولا يصح بدية خطأٍ قبل الحول، ولا بعينٍ، ولا بمنفعتها، ولا في صرفٍ، ولا عقدٍ قبل تمام العمل، ولا بضمان عهدة المبيع.
ويلزم في حق الراهن فقط برهنٍ معينٍ، فإن لم يسلمه أجبر.
وعنه: يقف لزومه على قبضه كالمبهم.
ويكون عند من اتفقا عليه، ولا ينقل عنه إن لم يتغير حاله إلا باتفاقهما. فإن تغير فلكل واحدٍ طلب نقله.
وله رده عليهما معًا، فإن رده إلى أحدهما ولم يرجع فيه ضمن حق الآخر.
وإن اختلفا عدله الحاكم، أو أجره.
فإن لم يسلمه إذن الراهن بطل الرهن.
وإذا سلمه لم يملك أخذه ولا الانتفاع به، وله إصلاحه وتمريضه. وإن أذن له المرتهن أو كان عصيرًا فتخمر زال لزومه، فإن رده أو تخلل بعد عاد لزومه.
ولا يصح تصرفه فيه ببيعٍ وهبةٍ ورهنٍ ووقفٍ وإجارةٍ وإعارةٍ. فإن أذن له صح، وبطل الرهن.
وقيل: إن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه بقي لزومه.
وعنه: لا.
وقيل: إن شرطنا استدامة قبضه بطل، وإلا فلا.
وإن باعه بإذنه ليوفيه منه دينه الحال أو يرهن الثمن مكانه صح وصار رهنًا، وكذا إن أطلق.
وقيل: لا. ويبطل الرهن.
فإن شرط أن يعجل دينه المؤجل لم يصح البيع، وهو رهن بحاله.
وقيل: يصح بدون الشرط.
وفي كون الثمن رهنًا وجهان.
وله أن يرجع فيما أذن فيه قبل وقوعه. فإن تصرف الراهن جاهلًا برجوعه فوجهان.
وله في الأضعف تزويج المرهونة لا تسليمها، ومهرها رهن معها.
وإن أعتق عبده المرهون أثم وصح، وجعل قيمته رهنًا.
وقيل: لا يصح.
ويصح عتق المعسر، نص عليه. فمتى أيسر بقيمته قبل حلول الدين جعلت رهنًا.
وعنه: لا يصح.
فصل:
ويصح رهن كل عينٍ يصح بيعها حتى المؤجر.
وقيل: إن صح بلا قبضٍ.
وفي الجاني وأم الولد وجهان.
وما يفسد قبل أجل الدين أو يقطع من الثمر يبيعه الحاكم ويجعل ثمنه رهنًا.
وإن رهن مشاعًا ولم يرض المرتهن والشريط بيد أحدهما أو غيرهما عدله الحاكم أو أجره.
ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض، وله التكسب، وكسبه وما يؤديه رهن معه.
ويصح رهن أمةٍ دون ولدها، وعكسه، ويباعان معًا.
ومن بيده عين رهنها عنده فإن كان غاصبًا سقط ضمان غصبه إذا مضى قدر مدة قبضه.
ويحتمل أن يصح رهنه أيضًا عند من يقدر على أخذه منه.
ويصح رهن المعار بإذن ربه، وله أن يكلف راهنه فكه، ويباع إن لم يقض الراهن الدين ويرجع عليه المعير بقيمته لا بما بيع به.
وقيل: بل بأكثرهما.
وإ، تلف ضمنه الراهن فقط.
ويصح أن يستأجر عينًا ليرهنها.
وفي رهن الثمر قبل بدو صلاحه مطلقًا وبشرط بقائه وجهان.
ومثله الزرع قبل اشتداده.
ويصح رهن المبيع المعين- وقيل: غير المكيل والموزون- قبل قبضه عند بائعه على غير ثمنه.
وقيل: لا.
وفيه بثمنه وجهان.
وقيل: لا يصح رهنه قبل نقد ثمنه.
وبعده فيه وجهان.
ولا يصح رهن عبدٍ مسلمٍ عند كافرٍ.
وقيل: يصح إن أودعاه مسلمًا ويبيعه الحاكم إن أبى مالكه.
وكذا المصحف إن جاز بيعه.
وإن رهن أمةً عند غير محرمٍ صح، وأودعت محرمًا، أو امرأةً ثقةً.
ونماء الرهن وأجرته وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهنٌ، ومؤنته وكراء مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه إن مات على راهنه، فإن تعذر بيع منه قدر الحاجة، فإن خيف استغراقه بيع.
وإن أنفق عليه المرتهن بلا إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن نواه.
وكذا إن تعذر ولم يستأذن الحاكم.
وعنه: له الأقل مما أنفق أو نفقة مثله.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذنٍ رجع بآلته فقط.
و- له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته إن غاب الراهن، وفي خدمة العبد روايتان.
ويدخل الغرس في الرهن.
وقيل: لا.
فصل:
المرتهن أمين لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه في المذهب، وباقيه رهن بكله.
وإن تعدى أو فرط ضمن. ويقبل قوله مع يمينه في قيمته، وتلفه مطلقًا.
وفي رده وجهان.
وكذا الأجير والمستأجر والوصي بجعلٍ ونحوهم.
ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين، فقال: بل بأكثر أو هو وهذا؛ قبل قول الراهن مع يمينه إن عدما البينة.
وكذا إن قال رب الدين: هذا بيدي رهن، فقال: بل وديعة أو عارية.
وقيل: أو غصب.
وإن ادعى المرتهن قدم عيب الرهن ليفسخ، وأنكره الراهن؛ فوجهان.
وإن قال: كان خمرًا، فقال: بل عصيرًا؛ قبل قول الراهن.
ولا ينفك بعض الراهن مع بقاء بعض الحق.
وإن رهنهما معًا بدينهما شيئًا، فبرئ من أحدهما؛ انفك في نصيبه.
وقيل: بل كله رهن عند الآخر بدينه.
وإن رهنا شيئًا عنده رجلٍ، فبرئ أحدهما؛ انفك في نصيبه.
وقيل: لا حتى يبرأ الآخر.
وإن رهن شيئين بحق، فتلف أحدهما؛ فالآخر رهن بكل الحق.
وقيل: بل بقسطه.
وتصح الزيادة في الرهن دون دينه.
ومن قضى بعض دينه ببعضه رهن له أو كفيل كان عما نوى منهما، ويقبل قوله في النية. وإن أطلق فله صرفه إلى أيهما شاء.
ويحتمل أن يوزع عليهما.
ويختص المرتهن بثمن الرهن غير الجاني حتى يستوفي حقه حيًا كان الراهن أو لا.
وعنه: إن مات مفلسًا وعليه ديون بلا رهن فالمرتهن أسوة الغرماء.
ويصح الرهن على دين الغير إذا وجب.
فصل:
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل دينه، أو إن جاء بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ بطل الشرط فقط.
وعنه: والعقد.
ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل، فإذا حل الدين باع بأغلب نقود البلد، فإن تساوت فبجنس الدين، فإن عدم فبما ظنه أصلح.
وللراهن عزلهما في الأشهر.
ويؤمر بالوفاء أو البيع إن عجز، فإن أبى حبس، فإن أصر باع الحاكم.
وكذا إن لم يوكلهما.
وإن كان بأمر اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه ولا بيعه.
وإن تلف الثمن بيد العدل فمن الراهن.
وإن استحق الرهن رجع المشتري على الراهن.
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن بإذن الراهن لم يقبل قوله عليهما بلا بينةٍ.
فإن حلف المرتهن رجع على الراهن، وهو على العدل.
وقيل: يقبل قوله مع يمينه على المرتهن صدقه الراهن أو كذبه.
وقيل: على الراهن فقط إلا أن يكون أمره أن يشهد فتركه.
فصل:
فإن جنى الرهن عمدًا فلولي الجناية القود فقط.
وعنه: والعفو على مالٍ. ويثبت في رقبة الجاني، كما في الخطأ وعمده وعمد المحض مع تعذر القود.
ولسيده بيعه فيها، ودفعه بها، وفداؤه بالأقل من قيمته أو أرشها.
وعنه: بأرشها، أو يسلمه للبيع.
وقيل: إن عفا على رقبته ملكه بلا رضا سيده.
وعنه: إن رضي، وإلا غرم ما ذكر.
وكذا غير المرهون، ويذكر.
فإن سلمه بطل الرهن، وإن فداه بقي رهنًا.
وإن نقص الأرش عن قيمته بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن.
وقيل: يباع كله، فيؤخذ الأرش، وباقي ثمنه رهن.
وإن قصد سيده دفعه في الجناية، والمرتهن فداءه فداه؛ بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، ويرجع به إن أذن الراهن، وإلا فوجهان إن نوى الرجوع.
وإن سلم فرده الولي، وقال: بعه وأعطني ثمنه؛ لزم سيده.
وقيل: لا؛ بل يبيعه الحاكم.
وإن فداه بقي رهنًا.
فصل:
وإن جني عليه فالخصم سيده، وله القود في العمد برضا المرتهن، وإلا جعل قيمته أقلهما قيمةً رهنًا، نص عليه.
وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه، أو قتل سيده فقتله ورثته.
وقيل: لا شيء على المقتص منهما.
وإن عفا سيده على مالٍ أو أجبت الجناية مالًا فما قبض رهنٌ، فإن عفا عن المال صح في حقه دون المرتهن، فإن أخذ وانفك الرهن رد إلى الجاني.
وقيل: يصح مطلقًا، ويجعل قيمته رهنًا، كما لو عفا عن جناية الخطأ.
وكذا إن عفا عن القود- وقلنا: يجب أحد شيئين- وإلا فوجهان.
وإن أقر أنه كان أعتقه فكذبه المرتهن صار حرًا، ويجعل قيمته رهنًا.
وإن قال: جنى قبل رهنه، وصدقه ولي الجناية فقط؛ قبل قوله على نفسه دون المرتهن. وكذا إن أقر أنه كان غصبه أو باعه.
ويحتمل أن يقبل قوله مطلقًا إن جعل قيمته رهنًا.
وإن وطئ المرهونة بإذن الراهن، وادعى جهلًا، ومثله يجهله؛ فلا حد، ولا مهر، والولد حر. وفر غرمه وجهان.
وبدون إذنه يفديه مع الجهل.
وإن لم يدع شبهة لزمه الحد وبه المهر، وولده رهنٌ ملكًا للراهن.
وإن أولدها الراهن، بطل الرهن وجعل قيمتها رهنًا.
وقيل: إن كان وطئ بلا إذن المرتهن، وصدقه أنها ولدت من وطئه، وإلا فلا.
وإن وطئ بإذنه، وصدقه أنه وطئ وأنها ولدت لمدة يمكن أنه من ذلك الوطء؛ بطل. ولا يؤخذ منه شيء.