الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة التجارة
من ملك بفعله عرضًا يساوي نصابًا حولًا بنية التجارة زكى قيمته. وإن ملكه بلا عوضٍ، كوصيةٍ، ونكاحٍ، وخلعٍ، وغنيمة، واحتطابٍ؛ فوجهان.
وإن ورثه ونواها، أو نوى بعد الشراء أو القنية فروايتان.
وإن نوى التجارة بمنفعة عينٍ صح.
وقيل: لا، كما لو نواها بدين حالٍ.
وتقوم السلع عند الحول بالأحظ للفقراء من عينٍ أو ورق، وإن ملكت بغيره أو خالف نقد البلد.
وقيل: بل تقوم بنقده.
وإن تلفت بنقد وحده نصابًا تعين.
وإن قلنا: لا يبنى حول نقدٍ على حول آخر قوم بما اشترى به.
والنقد المعد للتجارة عرض ويقوم بالآخر إن كان أحظ للفقراء.
ويقوم الخصي بصفته، والمغنية ساذجة، ويضم بعض العرض إلى بعض وإن اختلف قيمًة ومشترًى.
ومن نوى القنية بعرض تجارة بطلت.
ومن اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد، أو عرض تجارة، بنى على حول الثمن. وإن لم يكن النقد نصابًا فحوله منذ كملت قيمته نصابًا.
وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن.
وإن اشترى نصاب تجارة بغرض قنيةٍ زكاه.
وقيل: لا.
وإن اشتراه أو باعه به فرد بعيب بطل حوله.
ومن ملك نصاب سائمة للتجارة زكاه زكاة تجارة.
وقيل: زكاة سومٍ.
وقيل: الأحظ للفقراء منهما.
فعلى الأول إن قطع نيتها في بعض الحول استأنفه للسوم.
وقيل: يبني على حول ما مضى.
وإن نقصت قيمته عن نصابٍ وجبت زكاة سوم.
وقيل: لا.
وعلى الثاني: إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة تجارة.
ومن اشترى معلوفة للتجارة زكاها زكاة التجارة قيمةً.
ومن اشترى للتجارة أرضًا فزرعت، أو نخلًا فأثمر، أو كرمًا فأعنب؛ زكى قيمة الكل.
وقيل: يعشر العشري ويزكي قيمة الأصل، كما لو سبق وجوب العشر حول التجارة، أو زرع ببذر قنية.
وإن نقص كل واحد عن نصاب فزكاة تجارة - وقيل: زكاة عشر - ولو كانت نصاب أحدهما أخذ.
ولو كان بيده للتجارة عبد فأجره، أو شجر ثمره لا زكاة له؛ ضم الأجرة والثمرة إلى الأصل في الحول.
وقيل: لا.
وإن قتل عبد تجارة خطأ فصالح عنه سيده بعرض صار للتجارة، وكذا إن قتل عمدًا - وقلنا: يجب أحد شيئين - وإن وجب القود فقط صار لها بالبينة، وإلا فلا.
ولو تخمر عصير تجارة ثم تخلل صار للتجارة.
ولو مات لها حيوان فدبغ جلده - وقلنا: يطهر - صار لها، وإلا فلا.
فصل:
وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقي، كنيل وعصفرٍ، أو دباغ ما يدبغ به كقرظ وعفصٍ؛ زكاه عند حوله.
وقيل: لا شيء على الدباغ.
وإن اشترى قصار ما يقصر به ويفنى كقلي لم يزكه.
ولا شيء في آلة صباغ ونجار وقوارير وعطارٍ وسمان ونحوهم.
ومن اشترى للتجارة شقصا بألف فصار عند حوله بألفين زكاهما، وأخذه الشفيع بألف. وإن اشتراه بألفين فصار عند حوله بألفٍ زكاه ألفًا، وأخذه الشفيع بألفين.
وإن نما مال مضاربةٍ زكى مالكه حصته مع الأصل منه أو من غيره، فإن أخرج منه جعل من الربح.
وقيل: من ماله.
وقيل: منهما.
ويزكي العامل حصته.
وقيل: لا.
فعلى الأول حوله منذ ظهر الربح.
وعنه: منذ القسمة والقبض. ولا يزكي إذن رب المال قبلها حق العامل.
وقيل: بلى.
وعنه: يملكه منذ تحاسبا قبلها. فلو تلف إذن شيء فمن الربح.
وعنه: لا.
ولا يلزم أن يخرج قبل قبضه.
ولا يزكي حق ربه بلا إذنه، نص عليه.
ولا يزكي العامل من المال حقه بلا إذن ربه.
وقيل: بلى.
وإن أذن كل شريك لصاحبه في التركة فزكيا معًا ضمن كل واحدٍ حق الآخر.
وقيل: لا، كالفقير والجاهل.
وإن تأخر أحدهما ضمن حق الأول.
وقيل: إن علم.
قلت: أو انعزل.
وإن أذن كل واحد للآخر ولا شركة فهل يبدأ بزكاته؟
فيه روايتان.
وقيل: له إخراج زكاة غيره أولًا.
ومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله، ولم نقل بعزله قبل علمه به؛ لم يضمن في الأصح. وإن قلنا: ينعزل؛ ضمن في الأصح.
ومن عليه نذر وزكاة قدم الزكاة، فإن قدم النذر لم يصر زكاة.
وعنه: يبدأ بما شاء.
وإن شرط رب المال أو العامل زكاة حصته من الربح على الآخر صح. ولو شرط رب المال زكاة ماله أو بعضها من الربح لم يصح، نص عليه.
فصل:
لا زكاة لغير تجارةٍ في عرض ورقيقٍ وخيلٍ وبغالٍ وحمرٍ وطيور وعقارٍ وشجرٍ ونباتٍ.
وخرج بلى في قيمة ما أعد للكراء من عقارٍ وحيوانٍ وغيرهما.
ومن أكثر شراء عقارٍ فارًا من الزكاة زكى قيمته.
وقيل: لا.