الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القرض
وهو مندوب، ولا يصح إلا ممن يصح تبرعه.
ويصح بلفظ السلف والقرض نحوه، ويتم بالقبول، ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه الموجودة؛ بل يثبت بدله في ذمته حلالًا، ولو أجله، أو أخذه متفرقًا.
وإن رده المقترض بحاله عند القرض لزم قبوله.
وقيل: إن كان مثليًا.
وإن تغير بعيبٍ أو سعرٍ أو منع السلطان فله قيمته وقت القرض.
وقيل: وقت كساده.
وقيل: إن كسد لا بمنع السلطان لزم قبوله.
وما صح السلم فيه- وقيل: أو بيعه- صح قرضه إلا الرقيق.
ويحتمل صحة قرض العبد مع الكراهة.
وشرطه: معرفة قدره وجنسه، فلا يصح قرض جوهرٍ.
وقيل: بلى.
وترد قيمته يوم قبضه، وبدل ما كيل أو وزن منه، وغير ذلك قيمته يوم قبضه.
وقيل: من جنسه.
ويرد في الخبز والخمير عددًا.
وعنه: وزنًا.
ويصح قرض الماء للسقي إذا قدر بأنبوبٍ ونحوه.
وللمقرض أخذ مثل الأثمان في غير بلد قرضه، وقيمة غيرها.
وقيل: مثله نوعًا وقيمةً.
وما لحمله مؤونة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه.
ولا يلزم المقرض أخذ قرضه هناك إذا بذل له إلا ما لا مؤنة لحمله بشرط أمن الطريق والبلد.
ويجوز في القرض شرط الرهن والضمين.
ويحرم كل شرط جر نفعًا. وفي فساد العقد روايتان. كأجود أو سكنى دارٍ، وكذا قضاؤه بلد آخر، وكتابته به إليه.
ويحتمل جوازه.
وإن طلبه بعد العقد صح. وما بدأ به المقترض من ذلك بلا شرطٍ جاز.
وقيل: من تبرع لمقرضه قبل وفائه بعينٍ أو نفعٍ لم تجر لهما به عادة حرم، إلا أن ينوي مكافأته، أو يحتسبه من دينه.
وتحرم الهدية والزيادة بعد الوفاء.
وعنه: يحلان بلا مواطأة، كما لو قضاه أجود.
وشرط النقص كشرط الزيادة.
وإن علم أن المقترض يزيده فكالشرط.