المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب القرض وهو مندوب، ولا يصح إلا ممن يصح تبرعه. ويصح بلفظ - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌باب القرض وهو مندوب، ولا يصح إلا ممن يصح تبرعه. ويصح بلفظ

‌باب القرض

وهو مندوب، ولا يصح إلا ممن يصح تبرعه.

ويصح بلفظ السلف والقرض نحوه، ويتم بالقبول، ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه الموجودة؛ بل يثبت بدله في ذمته حلالًا، ولو أجله، أو أخذه متفرقًا.

وإن رده المقترض بحاله عند القرض لزم قبوله.

وقيل: إن كان مثليًا.

وإن تغير بعيبٍ أو سعرٍ أو منع السلطان فله قيمته وقت القرض.

وقيل: وقت كساده.

وقيل: إن كسد لا بمنع السلطان لزم قبوله.

وما صح السلم فيه- وقيل: أو بيعه- صح قرضه إلا الرقيق.

ويحتمل صحة قرض العبد مع الكراهة.

وشرطه: معرفة قدره وجنسه، فلا يصح قرض جوهرٍ.

وقيل: بلى.

وترد قيمته يوم قبضه، وبدل ما كيل أو وزن منه، وغير ذلك قيمته يوم قبضه.

وقيل: من جنسه.

ويرد في الخبز والخمير عددًا.

وعنه: وزنًا.

ص: 649

ويصح قرض الماء للسقي إذا قدر بأنبوبٍ ونحوه.

وللمقرض أخذ مثل الأثمان في غير بلد قرضه، وقيمة غيرها.

وقيل: مثله نوعًا وقيمةً.

وما لحمله مؤونة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه.

ولا يلزم المقرض أخذ قرضه هناك إذا بذل له إلا ما لا مؤنة لحمله بشرط أمن الطريق والبلد.

ويجوز في القرض شرط الرهن والضمين.

ويحرم كل شرط جر نفعًا. وفي فساد العقد روايتان. كأجود أو سكنى دارٍ، وكذا قضاؤه بلد آخر، وكتابته به إليه.

ويحتمل جوازه.

وإن طلبه بعد العقد صح. وما بدأ به المقترض من ذلك بلا شرطٍ جاز.

وقيل: من تبرع لمقرضه قبل وفائه بعينٍ أو نفعٍ لم تجر لهما به عادة حرم، إلا أن ينوي مكافأته، أو يحتسبه من دينه.

وتحرم الهدية والزيادة بعد الوفاء.

وعنه: يحلان بلا مواطأة، كما لو قضاه أجود.

وشرط النقص كشرط الزيادة.

وإن علم أن المقترض يزيده فكالشرط.

ص: 650