الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود السهو
من شك كم ركعة صلى أخذ بالأقل- وعنه: بظنه- وأتى بما بقي وسجد.
وعنه: يعمل الإمام فقط بظنه، وإن شك فبالأقل.
ولا يضر شك بعد السلام.
وقيل: بلى إن قرب زمنه.
ومن زاد ركنا فعليا سهوا سجد.
ولا يسجد لعمد ولا لسهو عمل يسير لا يبطل عمده الصلاة.
وإن قرأ أو أتى بذكر آخر في غير محله عمدا غير السلام لم تبطل.
ويسن أن يسجد لسهوه وسهر ترك سنة أو رهينة.
وقيل: قولية.
وعنه: يكره.
ومن سها فزاد ركعة فأقل ثم ذكر سجد وسلم إذن إن كان تحيى، وإلا تحيى وسجد وسلم، وإن ذكر بعد سلامه لم يضر ويسجد.
وإن سبح به اثنان ولم يجزم بصوابه (ق/11 - أ) فلم يرجع بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، وفيمن فارقه فأتم وسلم روايتان.
وكذا إن سهوا معه.
وعنه: لا.
ولا يعتد بها مسبوق، نص عليه. ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة.
فصل:
من نسي ركن ركعة أو شك في فعله ثم ذكر فعله وما بعده، وإلا بطلت صلاته.
وإن جهله أو محله أخذ بالأقل وأتى بركعة، وإن كان قرأ فيما بعدها صارت بدلها وسجد.
وإن سلم ثم ذكر قريبا أتى بركعة، وبنى وسجد قبل السلام، ولو انحرف عن القبلة، نص عليه.
وقيل: تبطل صلاته.
وقيل: إن نسي الحمد من ركعة كررها فيما بعدها وسجد.
وإن نسي من كل ركعة سجدة في رباعية وذكر في تشهده كمل الأخيرة بسجدة وصارت أولى وصلى ثلاث ركعات وتحيى وسجد لسهوه وسلم. وعنه: تبطل كمن سلم ثم ذكر.
فعلى الأولى: لو قام إلى خامسة فقرأ صارت أولاه وإن تحيى قبل سجدتي الأخيرة ثم ذكر سجدهما وتحيى وسجد وسلم.
وإن شك هل سها أم زاد؟ لم يسجد.
وإن شك في ترك واجب، أو ظن سهوا فسجد فبان سجوده سهوا؛ فوجهان.
وإن شك هل سجد لسهوه؟ سجد مرة.
وقيل: مرتين.
وإن جلس عن قيام سجد.
وقيل: إن كثر.
ومن نسي تشهده الأول وقام ثم رجع قبل قراءته أو أتم سجد للكل.
ومن نسي تسبيح ركوعه فذكر لما قام كره عوده وصح، ومثله كل واجب نسيه حتى شرع فيما يليه.
ومن سها مرارا كفاه سجدتان. وكذا ما قبل السلام وبعده في الأصح، ويغلب ما قبله.
وقيل: الأسبق.
وقيل: لكل جنس سجدتان، كزيادة ونقص.
ومن سها مؤتما لم يسجد، وإن سها إمامه سجد معه، فإن نسيه سجد المؤتم على الأصح.
ولا يعيده مسبوق سجد معه.
وعنه: بلى.
ويلحقه سهوه فيما سبق به.
وعنه: لا.
وإن قام بعد سلام إمامه جهلا رجع فسجد معه وبنى.
وعنه: لا يرجع.
وعنه: يخير.
وإن سها لما انفرد سجد.
ويجب قبل السلام لما يبطل عمده الصلاة، فإن سلم من نقص فأتمه أو عمل إمام بظنه فبعده.
وعنه: من نقص أو شك قبله، ومن زيادة بعده.
وعنه: عكسه.
وعنه: كله قبله.
وقيل: ويجوز بعده.
ومن نسيه فسلم سجد إن قرب الزمن وهو في المسجد، ولو تكلم.
وعنه: يسجد، وغن خرج وبعد.
وعنه: يبطل.
ومن تعمد ترك الواجب قبل السلام بطلت صلاته.
وقيل: لا، كالذي بعده.
ويتشهد فيما بعده ويسلم.
وسجود النفل كالفرض.