المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سجود السهو - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب سجود السهو

‌باب سجود السهو

من شك كم ركعة صلى أخذ بالأقل- وعنه: بظنه- وأتى بما بقي وسجد.

وعنه: يعمل الإمام فقط بظنه، وإن شك فبالأقل.

ولا يضر شك بعد السلام.

وقيل: بلى إن قرب زمنه.

ومن زاد ركنا فعليا سهوا سجد.

ولا يسجد لعمد ولا لسهو عمل يسير لا يبطل عمده الصلاة.

وإن قرأ أو أتى بذكر آخر في غير محله عمدا غير السلام لم تبطل.

ويسن أن يسجد لسهوه وسهر ترك سنة أو رهينة.

وقيل: قولية.

وعنه: يكره.

ومن سها فزاد ركعة فأقل ثم ذكر سجد وسلم إذن إن كان تحيى، وإلا تحيى وسجد وسلم، وإن ذكر بعد سلامه لم يضر ويسجد.

وإن سبح به اثنان ولم يجزم بصوابه (ق/11 - أ) فلم يرجع بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، وفيمن فارقه فأتم وسلم روايتان.

ص: 307

وكذا إن سهوا معه.

وعنه: لا.

ولا يعتد بها مسبوق، نص عليه. ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة.

فصل:

من نسي ركن ركعة أو شك في فعله ثم ذكر فعله وما بعده، وإلا بطلت صلاته.

وإن جهله أو محله أخذ بالأقل وأتى بركعة، وإن كان قرأ فيما بعدها صارت بدلها وسجد.

وإن سلم ثم ذكر قريبا أتى بركعة، وبنى وسجد قبل السلام، ولو انحرف عن القبلة، نص عليه.

وقيل: تبطل صلاته.

وقيل: إن نسي الحمد من ركعة كررها فيما بعدها وسجد.

وإن نسي من كل ركعة سجدة في رباعية وذكر في تشهده كمل الأخيرة بسجدة وصارت أولى وصلى ثلاث ركعات وتحيى وسجد لسهوه وسلم. وعنه: تبطل كمن سلم ثم ذكر.

فعلى الأولى: لو قام إلى خامسة فقرأ صارت أولاه وإن تحيى قبل سجدتي الأخيرة ثم ذكر سجدهما وتحيى وسجد وسلم.

ص: 308

وإن شك هل سها أم زاد؟ لم يسجد.

وإن شك في ترك واجب، أو ظن سهوا فسجد فبان سجوده سهوا؛ فوجهان.

وإن شك هل سجد لسهوه؟ سجد مرة.

وقيل: مرتين.

وإن جلس عن قيام سجد.

وقيل: إن كثر.

ومن نسي تشهده الأول وقام ثم رجع قبل قراءته أو أتم سجد للكل.

ومن نسي تسبيح ركوعه فذكر لما قام كره عوده وصح، ومثله كل واجب نسيه حتى شرع فيما يليه.

ومن سها مرارا كفاه سجدتان. وكذا ما قبل السلام وبعده في الأصح، ويغلب ما قبله.

وقيل: الأسبق.

وقيل: لكل جنس سجدتان، كزيادة ونقص.

ومن سها مؤتما لم يسجد، وإن سها إمامه سجد معه، فإن نسيه سجد المؤتم على الأصح.

ولا يعيده مسبوق سجد معه.

وعنه: بلى.

ويلحقه سهوه فيما سبق به.

وعنه: لا.

وإن قام بعد سلام إمامه جهلا رجع فسجد معه وبنى.

ص: 309

وعنه: لا يرجع.

وعنه: يخير.

وإن سها لما انفرد سجد.

ويجب قبل السلام لما يبطل عمده الصلاة، فإن سلم من نقص فأتمه أو عمل إمام بظنه فبعده.

وعنه: من نقص أو شك قبله، ومن زيادة بعده.

وعنه: عكسه.

وعنه: كله قبله.

وقيل: ويجوز بعده.

ومن نسيه فسلم سجد إن قرب الزمن وهو في المسجد، ولو تكلم.

وعنه: يسجد، وغن خرج وبعد.

وعنه: يبطل.

ومن تعمد ترك الواجب قبل السلام بطلت صلاته.

وقيل: لا، كالذي بعده.

ويتشهد فيما بعده ويسلم.

وسجود النفل كالفرض.

ص: 310