المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الهدنة وتصح من الإمام ونائبه فقط مع العدو لمصلحةٍ وحاجةٍ، - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌باب الهدنة وتصح من الإمام ونائبه فقط مع العدو لمصلحةٍ وحاجةٍ،

‌باب الهدنة

وتصح من الإمام ونائبه فقط مع العدو لمصلحةٍ وحاجةٍ، كضعفٍ، ومشقة الغزو، وخوف ضياع الناس، أو بذلهم لنا مالًا.

وقيل: تجوز مع القوة.

ويصح عقدها مدةً معلومةً فوق عشر سنين.

وعنه: لا. فلو عبرها بطل في الزيادة وفي العشر إذن وجهان.

وإن هادنهم مطلقًا بطلت.

ولا تجوز بمالٍ منا إلا ضرورةً أو لترك تعذيب أسيرٍ مسلمٍ أو قتله أو أسيرٌ غيره.

ولا نغتالهم في الفاسدة بل ننذرهم ونردهم إلى مأمنهم. وإن نقضوا الصحيحة اغتلناهم. وإن جهلوا أنها خيانة فوجهان.

وتجوز مجانًا لرجاء إسلامهم ونحوه مع قوته.

وعنه: تمنع فوق حولٍ. وفيما دونه وفوق أربعة أشهر وجهان.

وإن شرط نقضها متى شاءوا، أو إدخالهم الحرم، أو رد سلاحهم، أو من جاءه مسلمًا من صبي وامرأةٍ أو مهرها- في رواية-؛ بطل الشرط، وفي العقد وجهان.

فإن شرط أن يردوا من جاءهم منا؛ صح، أو يرد من جاءه منهم من رجلٍ مسلمٍ؛ جاز مع الحاجة والضعف، ولم يمنعهم أخذه، ولم يجبره على اتباعهم، وله أمره سرًا بأن يفر ويقاتلهم، ولا يرجع.

ص: 582

وإن هرب منهم عبدٌ ليسلم لم يرده، وهو حر.

ويضمنون ما أتلفوه لمسلمٍ، ولا يحدون لحق الله عز وجل. وفي قطعهم بسرقة مال مسلمٍ وجهان.

وعليه أن يحمي أهلها من مسلمٍ وذميٍ دون غيرهما.

وإن سباهم كفار أخر أو سبى بعضهم بعضًا لم يجز لنا شراؤهم.

وإن باعنا أحدهم صغاره أو أهله فروايتان.

فإن خاف نقضهم العهد جاز أن ينبذه إليهم.

وينتقض في نسائهم وذريتهم بنقضه فيهم.

وإن قتلوا رهننا قتلنا رهنهم.

وعنه: لا.

وقيل: لبعض الولاة عقدها لقريةٍ أو طرفٍ يليه.

ص: 583