الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الهدنة
وتصح من الإمام ونائبه فقط مع العدو لمصلحةٍ وحاجةٍ، كضعفٍ، ومشقة الغزو، وخوف ضياع الناس، أو بذلهم لنا مالًا.
وقيل: تجوز مع القوة.
ويصح عقدها مدةً معلومةً فوق عشر سنين.
وعنه: لا. فلو عبرها بطل في الزيادة وفي العشر إذن وجهان.
وإن هادنهم مطلقًا بطلت.
ولا تجوز بمالٍ منا إلا ضرورةً أو لترك تعذيب أسيرٍ مسلمٍ أو قتله أو أسيرٌ غيره.
ولا نغتالهم في الفاسدة بل ننذرهم ونردهم إلى مأمنهم. وإن نقضوا الصحيحة اغتلناهم. وإن جهلوا أنها خيانة فوجهان.
وتجوز مجانًا لرجاء إسلامهم ونحوه مع قوته.
وعنه: تمنع فوق حولٍ. وفيما دونه وفوق أربعة أشهر وجهان.
وإن شرط نقضها متى شاءوا، أو إدخالهم الحرم، أو رد سلاحهم، أو من جاءه مسلمًا من صبي وامرأةٍ أو مهرها- في رواية-؛ بطل الشرط، وفي العقد وجهان.
فإن شرط أن يردوا من جاءهم منا؛ صح، أو يرد من جاءه منهم من رجلٍ مسلمٍ؛ جاز مع الحاجة والضعف، ولم يمنعهم أخذه، ولم يجبره على اتباعهم، وله أمره سرًا بأن يفر ويقاتلهم، ولا يرجع.
وإن هرب منهم عبدٌ ليسلم لم يرده، وهو حر.
ويضمنون ما أتلفوه لمسلمٍ، ولا يحدون لحق الله عز وجل. وفي قطعهم بسرقة مال مسلمٍ وجهان.
وعليه أن يحمي أهلها من مسلمٍ وذميٍ دون غيرهما.
وإن سباهم كفار أخر أو سبى بعضهم بعضًا لم يجز لنا شراؤهم.
وإن باعنا أحدهم صغاره أو أهله فروايتان.
فإن خاف نقضهم العهد جاز أن ينبذه إليهم.
وينتقض في نسائهم وذريتهم بنقضه فيهم.
وإن قتلوا رهننا قتلنا رهنهم.
وعنه: لا.
وقيل: لبعض الولاة عقدها لقريةٍ أو طرفٍ يليه.