المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجنائز يباح التداوي، وتركه أفضل، نص عليه. وقيل: بل فعله. وقيل: يجب. ويسن - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌كتاب الجنائز يباح التداوي، وتركه أفضل، نص عليه. وقيل: بل فعله. وقيل: يجب. ويسن

‌كتاب الجنائز

يباح التداوي، وتركه أفضل، نص عليه.

وقيل: بل فعله.

وقيل: يجب.

ويسن ذكر الموت وحذره، وعيادة المريض بكرةً وعشيًة فقط - نص عليه - والدعاء له.

وإن خيف موته رغب في التوبة والتوصية، ويلزمه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم ليذكره الله وما يلزمه، ويسن له، ويبل حلقه ويندي شفتيه، ويلقنه: لا إله إلا الله ثلاثًا، فإن تكلم بغيره أعاده برفٍق.

ويقرأ عنده يس، ويوجه على ظهره ورجلاه قبلًة.

وعنه: على جنبه الأيمن ورأسه نحو المغرب.

فإن مات أغمضه، وشد لحييه، ولين مفاصله بترديد وذراعيه وساقيه وفخذيه إن سهل، ويخلع ثوبه، ويسجى بما يستره، ويجعل على بطنه حديدًة أو نحوها، ويوضع على مغتسله موجهاً على ظهره منحدرًا نحو رجليه، ويسارع في تجهيزه ودفنه، وقضاء ما عليه من دينٍ وحج وكفارة ونذٍر، ثم تنفيذ وصيته.

ص: 354

وإن مات فجأة فإذا انخسف صدغاه، ومال أنفه، وانفصلت فكاه، واسترخت رجلاه.

ويكره النداء والاستدعاء والإعلام لغير قريٍب أو صديٍق.

قلت: أو مساعدٍ.

فصل:

غسل الميت فرض كفايٍة، يكره أخذ أجرته.

وعنه: لا.

والأولى به وصية غير الفاسق، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب رجال عصبته، ثم من ذوي أرحامه، ثم الأجانب، ثم أم ولده أو زوجته على الأصح.

وقيل: إن كان دخل بها.

ويجوز بعد عدة الوفاة.

وقيل: لا، كما لو تزوجت.

فإن أبانها ثم مات في عدتها لم يجز.

وقيل: بلى.

فإن كان الطلاق رجعيًا جاز.

وعنه: لا.

وفي أمته القن وجهان وطئ أو لا، ويمنع المعتق بعضها.

ص: 355

ومحرم المرأة لا يغسلها، والأولى به وصيتها غير الفاسقة، ثم أمها، ثم جحدتها، ثم بنتها، ثم أقرب نساء محارمها كالإرث، ثم الأجنبيات، ثم الزوج حتى لرجعيته إن أبيحت.

وعنه: مطلقًا.

وعنه: منعه، ولو لرجعيته، وإن أبيحت.

وقيل: إنما يغسلها ضرورة.

ثم السيد على الأصح كسيد العبد.

وأي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجيه.

وإن مات رجل بين نسوةٍ أو امرأة بين رجالٍ أو مات خنثى مشكل يمموا.

وعنه: يغسلون في قميصٍ يصب الماء فوقه ولا يمسون.

ولا يغسل مسلم قريبًا كافرًا، ولا يدفنه.

وعنه: يجوز.

وقيل: إن فقد من يدفنه، وإلا فلا.

وللرجل والمرأة غسل الطفل.

وقيل: لا. فعلى الأول في ابن وابنة سبع وجهان.

ويجوز لمس عورته قبل السبع ونظرها، نص عليه.

ولا يغسل سقط قبل أربعة أشهر ما لم يبن فيه خلق آدمي، ولا شهيد معركة كفارٍ إلا نجسًا بغير دمه، أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء قد طهرتا. فإن قتلت قبل طهرها؛ فوجهان.

وبجزيء غسل واحد عن جنابة وحيضِ ونفاسٍ.

ص: 356

وتنزع لأمته للحرب، ويدفن في ثوبه.

وقيل: أو غيره.

فإن حمل وبه رمق أو تكلم أو مشى أو أكل أو شرب أو نام أو بال وطال ذلك- وقيل: أو قصر- غسل.

وإن عاد عليه سهمه، أو رمته دابته، أو رفسته في المعركة، أو تردى، فمات، أو وجد ميتًا بلا أثر، أو قتل ظلمًا عمدًا، أو اغتيل، أو يبغي عليه؛ فروايتان.

ويغسل الباغي، والصائل، والمقتول حدًا أو وقودًا أو خطأ، وقطاع الطريق بعد صلبه- وقيل: قبله- والزاني، والشارب، والسارق، والحريق، والغريق- في الأظهر فيه- وأكيل السبع، ومن مات بدارنا وجهل إسلامه.

وما سقط من ميتٍ غسل وجعل معه، وإن وجد بعضه فقط فوجهان.

ص: 357

ويستر الميت عن النظر حين غسله، ولا يحضره من لا يعين في غسله، وينظر غاسله ما لابد منه فقط.

ويغسل في قميص خفيفٍ واسع الكمين، وإلا فتقها، أو ما تحتهما. وإن عسر جرد ما عدا سرته إلى ركبتيه.

وقيل: تجريد غير عورته أفضل.

ويخضب لحية الرجل ورأس المرأة بحناءٍ.

ويكره الغسل بماءٍ مسخن في الأشهر، والأشنان والتخليل لغير حاجةٍ.

وللمحرم غسله لا تكفينه.

ويرفع رأسه برفقٍ قرب جلسته، ويمد يده على بطنه ويلف عليها خرقة وينجبه، ويحرم مس عورته ونظرها، ويكره مس بقية بدنه بلا خرقة، وينوي غسله، ويسمي، وينظف فمه ومنخريه ببلل أصبعيه- وقيل: بخرقةٍ- ولا يدخلهما ماء ويوضئه وضوء الصلاة، ويغسل رأسه ولحيته بماءٍ وسدرٍ أو خطمي أو صابون، ولا يسرح شعره- وقيل: بلى بخفةٍ- ويغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كل بدنه ثلاثًا مع تقليبه، ويمر كل مرةٍ يده على بطنه، وإن لم ينق بثلاثٍ زاد وترًا إلى سبعٍ، ويكون في كل المياه سدر.

ص: 358

وقيل: في الأولى فقط.

وفي الأخيرة كافور.

ولا يختن، ولكن يقلم في الأظهر، ويخف و يقص شاربه، ويجعل معه، ويحلق أو ينور إبطاه.

وقلت: يحتمل الترك.

وفي عانته وجهان.

ولا يحلق رأسه في الأصح، ويظفر شعر المرأة ثلاثة قرونٍ/ ويسدل خلفها.

وقيل: أمامها.

ولا تقلع جبيرة مع خوف مثلةٍ، ولا نجس جبر به عضوه.

ويزال ما في أذنه وسنه من شريط ذهبٍ إن ثبت بدونه، ويجزيء غسله.

وفي وجوب النية والتسمية روايتان، وفي الوضوء وجهان.

وإن خرج منه شيء بعد غسل إلى سبعٍ، نص عليه.

وقيل: يغسل محل النجاسة ويوضأ فقط.

فإن زاد ألجم أو حشي بقطنٍ، أو طينٍ حر وغسل المحل ووضئ، ثم ينشف بثوبٍ.

وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في كفنه لم يعد غسله وحمل، وفي الكثير روايتان.

ص: 359

ومن تعذر غسله لحريقٍ ونحوه يمم.

ومن يمم لعدم الماء وصلي عليه، ثم وجد قبل دفنه أعيد غسله فقط، وإن وجد فيها بطلت.

وإن بذل ماء لغسله لزم الوارث قبوله بخلاف ثمنه.

ومن وطئت بعد غسلها أعيد.

ويغسل المحرم بماءٍ وسدرٍ ونحوه، ولا يقرب طيبًا ولا كافورًا، ولا يزال شعره ولا ظفره.

ويغسل الغاسل الحسن، ويستر العيب على غير مبتدعٍ مضل وفاسقٍ معلنٍ.

ويكره أن يكون الغاسل جنبًا أو حائضًا أو نفساء أو مميزًا.

فصل:

كفن الميت ومؤنة دفنه عرفًا من أصل ماله مطلقًا، وإن مات مفلسًا إن خلا عن أرش جنايةٍ أو رهنٍ، وإن أراده الورثة من السبيل لم نجبهم، ثم على من عليه مؤنته غير الزوج، نص عليه- وفيه وجه- ثم في بيت المال، ثم على المسلمين.

ويكفن المسافر رفاقه من ماله، فإن تعذر فمنهم، ويأخذونه من تركته، أو ممن يلزمه مؤنته إن نوى الرجوع ولا حاكم ثم، وإن وجد وأذن فيه رجعوا، وإلا فوجهان.

ومن جبي له كفن ففضل بعضه، أو كفنه أهله؛ صرف في كفن ميتٍ آخر.

وكفن الرجل ثلاث لفائف بيضٍ قطنٍ تجمر بعودٍ وندٍ وكافورٍ، ويبسط بعضها على بعض، ويذر بينها حنوط وكافور، ويوضع عليها مستلقيًا، ويجعل

ص: 360

منها في قطنٍ بين أليتيه، ويشد فوقه خرقة كتبان، والباقي مواضع سجوده ومفاصله ومغابنه ومنافذ وجهه غير عينيه، وطيب كله بصندلٍ وكافورٍ، ويثنى طرف كل لفافة على شقه الأيمن وطرفها الآخر على شقه الأيسر، ويدرج فيها ويجعل ما عند رأسه أكثر، ويعيد الباقي على وجهه ورجليه، فإن خاف انتشارها عق\ها وحلها في القبر، ولا يخرق الكفن.

ويجزئ قميص غير مزررٍ ومئزرٍ يشعر به ولفافه.

وكفن المرأة إزار وقميص وخمار ولفافتان وما يشد فخذيها، وللصغيرة درع ولفافتان.

وتباع العمة، وقيل: تكره.

ويحرم دفن حلي وثيابٍ غير كفنه.

فإن تشاح الورثة كفن بثلاثين درهمًا، والموسر بخمسين.

قلت: وهما تقريب، والأولى العمل بالعرف فيهما.

وقيل: يجزئ كل ميتٍ ثوب يستره كالصبي.

وقيل: ثلاثة.

وقيل: وللمرأة خمسة.

وقيل: هما مع عدم دينٍ مستغرقٍ.

ويكره الكفن بصوفٍ وشعرٍ، ويحرم بجلدٍ.

ص: 361

ولا يجب تكفين كافرٍ بحالٍ بل يدفن. ولا يحل كفن حريرٍ مع وجود غيرهما.

وعنه: يكره للنساء، ولا يحرم، كمزعفرٍ ومعصفرٍ ومنقوشٍ.

ولأهله رؤيته.

والمحرم الذكر لا يلبس مخيطًا، وكفنه ثوباه، ولا يخمر رأسه وكذا رجلاه.

وعنه: يجوز.

وقيل: إن مات بعد رمي جمرة العقبة طيب وألبس المخيط إن قلنا حل.

ويستر نعشه إن كان امرأة.

ومن فعل به ما يمنع فدا في وجهٍ.

وإن ماتت معتدة جاز أن تطيب.

فصل:

الصلاة عليه فرض كفايةٍ، ويسن جماعًة، والأولى بها وصي غير فاسقٍ، ثم السلطان، ثم أبوه وإن علًا، ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب عصبته- وعنه: يقدم الزوج على العصبة- ثم المعتق، ثم ذوو رحمه.

ويقدم أسن المستويين- وقيل: أحقهما بالإمامة- ثم من قرع. والحر أولى من العبد القريب.

ويقدم إلى الأمام الأفضل، ثم الأدين.

ص: 362

وقيل: من سبق حضوره.

وقيل: موته.

وقيل: غسله.

ثم من قرع، وإن تنوعوا قدم الرجل، ثم العبد، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة.

وعنه: يقدم الصبي على العبد.

وقيل: تقدم المرأة على الصبي.

وقيل: وعلى العبد.

ويقف الإمام عند صدر الذكر- وعنه: عند رأسه- وعند وسط الأنثى- وقيل: عند صدرها- فإن جمعا جعل موقف الذكر حذاء موقفها.

وعنه: يسوى رأسيهما.

ويقف هو موقف الرجل، وكيف وقف جاز.

وله أن بفرد كل ميت بصلاة إن أمن فسادًا، وجمعهم أفضل- وقيل: عكسه- وهي: أن ينويها، ويكبر أربعًا يقرأ سرًا بعد الأولى الحمد، وفي الافتتاح والتعوذ روايتان، ويصلي على النبي عليه السلام بعد الثانية، ويدعو للميت وغيره بعد الثالثة، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم إنه عبدك والن عبديك نزل بك وأنت خير منزولٍ به. اللهم إن كان محسنًا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه. اللهم إنا جئناك شفعاء له فشفعنا فيه،

ص: 363

وقه فتنة القبر وعذاب النار، واغفر له وارحمه، واعف عنه وأكرم مثواه ونزله، وأوسع مدخله، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وجوارًا خيرًا من جواره، وأدخله الجنة، واعل ذلك بنا وبجميع المسلمين. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله.

وللطفل: اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا، وسلفًا، وأجرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجوهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين.

وللخنثى: إن هذا الميت. وللأنثى: إن هذه.

وبعد الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

وقيل: يسكت.

ثم يسلم يمنة.

وقيل: ويسرة.

ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ.

وتجزئ النية، والتكبيرة أربعًا، والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقل دعاء للميت والسلام، ولا يضر جهله الذكر، والأنثى.

ويجب القيام في صلاة فرضٍ، ويتبع إمامه في أربع تكبيرات فقط.

وعنه: خمس.

ص: 364

وعنه: سبع.

ومن فاته بعضه صلى وقضاه بصفته بعد سلام إمامه.

وقيل: تبعًا، كما لو رفع الميت.

وإن سلم ولم يقض صحت صلاته.

وعنه: لا.

ولا يكره تكرار الصلاة عليه لمن لم يكن صلى عليه.

وقيل: ولا له تبعًا.

وإن تعاقبت الجنائز بعد إحرامه صلى على أربعٍ فقط، وكبر على الأخيرة أربعًا، ولا يرفع بعضها قبل سلامه، ويعيد الأذكار في التكبير الزائد على أربع.

وقيل: بل يكبر تبعًا.

ويصلى على القبر والغائب عن البلد ولو كان خلفه إلى شهرٍ منذ دفنٍ.

وقيل: منذ مات.

وقيل: ما لم يبل.

وإن كان في جانبه الآخر فوجهان.

وعنه: لا يصلى على غائبٍ.

وإن وجد بعض ميتٍ فغسل صلي عليه الأصح.

وقيل: وصاحبه.

ص: 365

ولا يصلى على عضوٍ بان من حي. ويصلى على الغريق، ويمن أكل بعضه أو أحرق وجهان. من

ومن غسل صلي عليه من مظلومٍ وظالمٍ وعاصٍ وطائعٍ.

وعنه: إلا من قتل حدًا، أو مات مديوًنا ولم يدع وفاءً، وأهل الكبائر.

ولا يصلي في الأشهر إمام أعظم- وعنه: ولا إمام غيره- على غال، ولا قاتل نفسه، ولا شاربٍ لم يحد- وعنه: ولا من قتل حدًا أو مات مديونًا ولم يدع وفاًء وأهل الكبائر- ويصلي غيره.

ولا صلاة على شهيدٍ لم يغسل.

وعنه: بلى.

وإن غسل سقط صلي عليه، وإن جهل ما هو سمي هندًا أو سلامة.

وإن استبه من يصلى عليه بغيره- وعنه: في دارنا- نوى من يصلى عليه بعد غسل الكل وتكفينهم.

وإن حملت كافرة بمسلمٍ صلي عليه دونها إن مضى زمن تصويره، ويصلى على المسلمة الحامل بكافرٍ دونه.

وإن مات رجل بين نسوةٍ فقط صلين عليه جماعة.

ص: 366

وقيل: يكره.

ولو عدم الماء والتراب لميتٍ صلي عليه ودفن.

قلت: فإذا وجد الماء قبل دفنه غسل، وهل تعاد الصلاة؟ يحتمل وجهين، وإن وجد بعد دفنه لم ينبش وإن وجد التراب قبله احتمل أن ييمم وتعاد الصلاة واحتمل عدمه.

ومن دفن دون غسلٍ مقدورٍ أو كفنٍ أو صلاة أو توجهٍ نبش وغسل وكفن ووجه وصلي عليه.

وقيل: بل على قبره، كمن خيف تفسخه أو تغيره.

وعنه: أو بعد زمنه.

فصل:

حمل الجنازة والدفن فرض كفاية.

ويسن التربيع أولًا قائمة النعش اليسرى المقدمة من يمين الميت على كتفه الأيمن، ثم المؤخرة، ثم قائمته الأخرى على كتفه الأيسر كذلك.

وعنه: يبدأ هنا بالمؤخرة.

ويجوز الحمل بين عمودين، والمكبة للأنثى، ويباح حمله على دابةٍ مع بعد قبره.

وعنه: يكره.

ويسن الإسراع بها، وأن يكون الماشي أمامها، والراكب خلفها، ولا يجلس تابعها القريب منها الرائي لها قبل وضعها بالأرض.

ص: 367

وقيل: في القبر.

وعنه: يباح.

وإن سبقها فجلس لم يقم على الأصح هو ولا غيره لمجيئها حتى توضع.

ويباح الدفن ليلًا، نص عليه.

وعنه: يكره من غير حاجةٍ.

ويكره عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.

فصل:

يسن أن يدفنه من غسله، ويعمق قبره قامةً وبسطةً- وعنه: إلى الصدر- ويجزئ ما يمنع من سبع، نص عليه.

واللحد أفضل من الشق، ويباح لحد حجارةٍ في أرضٍ رخوةٍ.

ويسل الميت قبل رأسه ويدخل قبره من شرقيه، فإن شق فمن قبليه عرضًا، وكيف سهل جاز، ويسجى قبر المرأة فقط. ويدخلها محرمها، وإلا امرأة، وإلا شيخ، وإلا شاب ثقة.

ويكره التابوت، وخشب غيره، وما مسته نار،

ص: 368

والأزج، والقبة.

وعنه: في وقفٍ.

ويقول من يدخله قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضجعه في لحده على جنبه الأيمن موجهًا تحت رأسه لبنة.

وتباح القطيفة، ويكره الفراش والمخدة.

ويشرج عليه لبن أو قصب، ويحثى عليه التراب باليد ثلاثًا، ثم يهال، ويرفع شبرًا مسنما، ويرش عليه ماء، ويعم بحصباء، ويباح تطيينه، ونصب حجرٍ عند رأسه.

ويكره تجصيصه، وتخليقه، والبناء والكتابة عليه، والجلوس والوطء بلا حاجة- وقيل: مطلقًا- والاتكاء إليه، وأخذ ترابه.

ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة.

وقيل: مطلقًا.

ويقدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في الصلاة، ويجعل بينهما تراب يحجز، وإن جعل رأس كل واحدٍ عند رجلٍ آخر جاز، والمفضول شرقي الفاضل، ويجوز جعل رأس هذا عند وسط هذا.

ولا ينبش ميت لميتٍ ما لم يبل، ويكره نقله بلا حاجةٍ.

ص: 369

ويسن تلقينه بعد دفنه كما ورد.

وقيل: إن كان كلف.

وإن جهل اسم أمه نسبه إلى حواء.

قلت: أو يقول: يا عبد الله ابن أمة الله، أو: يا أمة الله بنت أمة الله.

ومن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مالًا عمدًا بلا حق، أو وقع في قبره، ولم يبذل لربه بدله؛ نبش، وأخذ الكفن وغيره، وشق جوفه للمال.

وقيل: الكل في تركته، وإلا نبش.

وإن علم من كفنه بغصب كفنه، أو غصبه وكفنه به؛ ضمنه، وإن تعذر نبش.

وما بلعه بإذن أخذ إذا بلي. وكذا ماله.

وقيل: إن تلف حسب من ثلثه.

وقيل: يشق له.

وقيل: لوفاء دينه فقط.

ولا يشق جوف من ماتت حاملًا، نص عليه. وتخرجه القوابل.

ص: 370

وعنه: أو محرمها مع ظن حياته.

وقيل: تشق إن عجزن أو عدمن، كمن خرج بعضه حيًا.

فإن عسر دفنت إذا مات. وإن خرج بعضه ثم مات فلم يخرج غسل ما خرج.

وإن ماتت كافرة حاملًا بمسلمٍ دفنها مسلم منفردًة، نص عليه، كالمرتد، وظهرها قبلة على يسارها.

ومن مات في بحرٍ وشق دفنه غسل، وكفن، وثقل، وألقي فيه، نص عليه.

ومن مات في بئرٍ يابسةٍ أخرج، فإن خيفت المثلة طمت عليه، وإن أضر بالمارة أخرج في الأقيس.

وإن أراد وارث دفنه في ملكٍ خلفه لم يلزم بقية ورثه. وإن وصى به دفن في مقبرةٍ، نص عليه.

وقيل: إن عجز ثلثه عن المكان.

وإن وصى بشراء موضع قبره اعتبر من ثلثه.

ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يصر مقبرة، نص عليه.

وقيل: لا يصح ما لم يبل، أو يخرج منه.

وإن دفن في موضع غصب فلربه نبشه.

فصل:

يسن للرجل زيارة القبور، نص عليه.

وقيل: يباح.

وتكره المرأة.

وعنه: تحرم.

وعنه: تباح.

ص: 371

ويكره أن تتبع جنازة، نص عليه.

وقيل: أجنبية.

ويجوز لمس القبر.

وعنه: يكره.

ويقف الزائر أمامه.

وعنه: حيث شاء.

وله هنا تعريف السلام وتنكيره؛ نص عليه.

وقيل: بل تعريفه.

فصل:

يكره في المقبرة النعل إلا خوفًا من نجاسة وشوكٍ.

وعنه: لا، كالخف.

وفي التمشك وجهان.

ويقول من زار قبرًا أو مر به: (سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم عن قريب إن شاء الله لاحقون) اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم)

ص: 372

وتباح القراءة على القبر.

وعنه: يكره.

ومن تطوع بقربةٍ وجعل ثوابها أو بعضه لميتٍ مسلم، أو دعا له أو قضى ما عليه؛ نفعه.

وقيل: إن جعل له ثواب فرضٍ من صلاة وغيرها جاز.

وإن جعل لحي ثواب قربةٍ؛ فوجهان.

فصل:

يباح البكاء على الميت ويكره.

وقيل: يحرم الندب، والنوح، وخمش الوجه، وشق الجيب،

والحفاء، واللطم، وذكر الويل والثبور.

وعنه: يباح الندب والنوح صدقًا.

ص: 373

ومن عادة أهله النوح، ولم يوص بتركته؛ عذب به.

وقيل: يعذب ببكاءٍ معه ندب أو نوح بكل حالٍ.

وقيل: إن وصى به.

وللمصاب أن يضع على رأسه ثوبًا ليعرف به وإن تغير زيه.

وقيل: يكره نشر عمامته وخلع ردائه وحذائه.

ويسن تعزية أهله قبل الدفن وبعده ثلاثًا.

وعنه: يكره عند القبر لمن عزى.

ويكره الجلوس لها بعدها.

وقيل: يباح ثلاثًا، كالنعي.

ويقول من عزى مسلمًا بمسلمٍ: أعظم الله أجزك وأحسن عزاءك وغر لميتك، وبكافرٍ: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ويقول المسلم المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك.

ويكره تعزية كافرٍ.

وعنه: لا، فيقول عن مسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافرٍ: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.

ويسن لأقرباء الميت وجيرانه إنفاذ طعامٍ لأهله ثلاثًا.

ويكره أن يصنعه أهله لجمع الناس.

ويكره الذبح والصدقة عند القبر.

ص: 374