الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج والعمرة
تلزمان كل حر مسلم مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بماله فقط، أو بنفسه فقط دون مسافة قصرٍ مرة في عمره على الفور مع سعة الوقت للأداء، وأمن الطريق بلا خفارة.
وقيل: مجحفة.
وعنه: له تأخيره.
ويعتبر للمرأة محرم مسلم مكلف- وعنه: في سمر قصرٍ- وهو: زوجها ومن تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ 0
وقيل: أو محرم.
وفي عبدها روايتان.
ولا تلزم غيره السفر بها على الأصح، ونفقته عليها، ويصح بدونه.
وعنه: المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق شرط للزوم الأداء، لا للوجوب.
وإن وجد الأعمى قائدًا لزمه.
ومن نذر في الطريق أن يعمل صنعةً يتوصل بها لم يلزمه حج ولا عمرة.
ولا يصحان من كافر ومجنون، فإن زال عذرهما فلا قضاء عليهما.
ومن تركهما تهاونًا- وقيل: ونوى الترك أبدًا- أو أخرهما إلى عام يظن موته قبله، فيبقى؛ استتيب ثلاثة أيام، فإن أصر على الترك قتل حدًّا.
وعنه: كفرًا.
وعنه: العمرة سنة.
ومن حج، ثم كفر، تم أسلم؛ أعاد على الأصح. وكذا العمرة إن قلنا: تجب.
ويصحان من العبد والمكاتب ومن بعضه حر والصبي، ولا يلزمانهم.
وبحرم المميز بإذن وليه، وبدونه فيه وجهان. ويُحرم عن غيره وليه، ولو كان محرمًا، ويفعل عنه ما يعجز عنه. وكذا في الأظهر أمه وعصبته غير وليه، ولا يرمي عنه ما لم يرم.
ونفقة الحج- وقيل: الزائدة على نفقة حضره- وكفاراته ودماؤه في ماله.
وعنه: بل على من عقده له من ولي وغيره.
وهدي تمتع العبد وقرانه عليه.
وقل: على سيده إن أذن فيهما.
وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه، وإلا ففرضه الصوم.
فإن زال الرق والصبا والإغماء والجنون في الحج بعرفة- وقيل: قبلها- وفي العمرة قل طوافها، وهم محرمون، أو أحرموا إذن بفرض الإسلام؛ أجزأ. وإن سعوا قبل الوقوف، وقلنا: السعي ركن؛ لم يجزئهم الحج.
فصل:
والقادر بنفسه وماله: من أمكنه الركوب، ووجد زادًا بثمنٍ مثله أو زيادة لا تضر ماله، وماء وعلفًا في ذهابه وعوده، ومركوب مثله بآلته في مسافة قصرٍ بعد حاجة تزوجه ومسكنه وخادمه ونفقة أهله إلى عوده وقضاء دينه.
وقيل: مع بقاء ما يقوم بمؤنته دائمًا من ملكٍ أو متجرٍ أو حرفةٍ.
والقادر بماله فقط: من عجز عن الركوب لكبرٍ أو زمانةٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه، وله مال فاضل عن حاجته المذكورة يقيم منه من بحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، ولو امرأة، ويجزيء وإن عوفي، ولا يصح بلا إذنه.
ومن عدمه، وقدر أن يركب، فبذل له ولده أو صديقه أو غيرهما ما يحج به أو ركوبه؛ لم يلزمه قبوله ولا فرضه.
وكذا بذل الحج عنه وعمن عجز عن الركوب.
وإن حج العاجز أجزأه، ويكره أن يكون كلًا.
وإن مات من لزمام ولم يوص نجما أُخرجا من تركته من حيث وجبا، ولم يسقطا بتلف ماله ولا بطروء عضب.
فإن عجز ماله عنهما، أو زاحمهما دين؛ تحاصا وأُخرج من حيث، بلغ، نص عليه.
وقيل: يُقدم الدين، ويسقط الحج والعمرة.
وفي صحتهما. بمال غصبٍ روايتان.
ومن لزمه أحدهما فأحرم به نذرًا أو نفلًا، أو للغير فرضا أو نذرًا أو نفلًا في حياته، أو بعد موته؛ أثم، وسقط فرض من أحرم.
وعنه: يصح ما نواه.
وعنه: بجزيء عن فرضه ونذره فقط.
وعنه: يبطل إحرامه.
وعنه: إن أحرم للغير بطل لهما.
وتجزيء حجة الإسلام عنها وعن النذر.
ومن قدر بنفسه أو رجي برؤه صح النقل عنه بإذنه.
وعنه: لا.
وإن وصّى به أجزأ من الميقات إلا أن تمنع قرينة، ويصح أن ينوب فيه عبد وصبي.
فصل:
ومن أحرم بحج قبل أشهره وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كره، وصح.
وعنه: عمرة.
والأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران ويخير بينها.
وعنه: إن ساق الهدي فالقرآن، وإلا فالتمتع، وهوت أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من مكة أو قربها في عامه الواحد.
والإفراد: أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل.
وقيل: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.
والقران: أن يحرم بهما معًا من الميقات أو بالعمرة تم بالحج قل طوافها وتجزئه أفعال الحج.
وعنه: تلزمه عمرة مفردة.
وقيل: طوافان وسعيان.
وإن أدخل عمرته على حجة لم يصح ولم يصر قارنًا.
ويسن للمفرد والقارن فسخ نسكهما، إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا، فينويا إحرامهما ذلك بعمرةٍ مفردةٍ، فإذا فرغا أحرما بالحج.
ومن ساق هديًا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها، فإذا ذبحه يوم النحر؛ حل منهما، نص عليه.
ومن حاضت متمتعة، فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به، وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم.
ويلزم القارن دم إن لم يكن من أهل الحرم، أو هو عنه دون مسافة قصر.
وكذا المتمتع إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحج من سنته، ونوى التمتع في الأظهر، ولو قبل فراغها، ولم يحرم به من ميقاتٍ أو يسافر سفر قصرٍ.
ويلزم الدمان والصوم عنهما بطلوع فجر يوم النحر.
وعنه: عند إحرام الحج.
ولا يسقط الدمان بفساد الحج.
وعنه: بلى.
ولا يجزيء نحر هديهما قل وقت وجوبه، فإن عدمه مكانه صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة، ويسن أن يليها يوم النحر، وسبعة إذا فرغ حجه رجع أو لا، نص عليه، ولو وجده ببلده، وتجوز متفرقة.
وإن شرع فيه ثم وجد الهدي لم يلزمه هدي، وإن وجده قبل شروعه فروايتان. وإن لزمه فأخره مدة النحر لعذرٍ نحره بلا دمٍ- وقيل: بلى - وفيه بلا عذر روايتان.
وإن لم يصم الثلاثة في الحج قضى، وفي الدم روايتان.
وعنه: يسقطه العذر فقط.
وعنه: يصوم أيام منى إن لم يصم قل يوم النحر.
وإن أخره المتمتع ونحوه، أو من عدم دم ترك الواجب بلا عذرٍ حتى ماتوا؛ أُطعم عنهم بمكة لكل يومٍ مسكينٍ، وإن عذروا فلا، ولم يُصم عنهم بحالٍ.
ويصح تمتع حاضري المسجد الحرام في الأصح، ولا دم فيه.
وقيل: وكذا القران.