الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأمان وغيره
ويصح عشر سنين فأقل من الإمام لكل الكفرة وبعضهم من رق وقتلٍ، ومن الأمير لأهل بلدٍ جعل بإزائه، ومن أحد الرعية لعشرة وقافلةٍ.
وقيل: ومائه فأقل.
ويصح أن يؤمن أسيرهم مسلمٌ غير الإمام، نص عليه.
وقيل: لا.
ويصح أمان كل مسلمٍ مكلفٍ مختارٍ، ولو كان امرأةً أو عبدًا أو هرمًا أو سفيهًا أو مفلسًا أو أسيرًا بدار حربٍ. وفي المميز روايتان.
ومن صح أمانه صح إخباره به.
ومن قال لمشرك: قف، أو أنت آمن، أو أمنتك، أو أجرتك، أو لا تذهل، أو ألقِ سلاحك، أو لا بأس، أو لا خوف عليك، أو مترس بالفارسية، أو أمنت يدك، أو بعضك، أو إشارته يفهم به الأمان؛ فقد أمنه.
وإن أعطى الإمام أو نائبه رجلًا من حصن أمانًا- وقيل: لفتحه- ففتح وتداعوه، فأشكل؛ حرم قتلهم ورقهم، نص عليه.
وقيل: من قرع فحر، ويرق الباقون.
وكذا إن أسلم أحدهم وجهل.
ومن جاء بأسير، فادعى أنه أمنه، فأنكر؛ قبل قول المنكر.
وعنه: بل الأسير.
وعنه: بل من ظاهر الحال صدقه.
وإن أطلقوا أسيرًا مسلمًا بشرطٍ أن يقيم عندهم مدة معلومةً، أو مطلقًا؛ لزمه الوفاء، نص عليه.
وإن أطلقوه بلا شرطٍ وأمنوه هرب ولم يخن، وإن أطلقوه فقط أو بشرطٍ أنه رقيقٌ لهم فله أن يقتل منهم ويسرق ويهرب، وإن أطلقوه على فداءٍ يبعثه من دارنا وإن عجز رجع وفى لهم، نص عليه.
وعنه: لا يرجع، كالمرأة.
والمسبية إذا أسلمت لم ترد بحالٍ.
وإن أودع مستأمن مسلمًا مالًا، أو أقرضه، ثم عاد مقيمًا بدار حربٍ؛ بطل أمان نفسه دون ماله في الأصح. فإن طلبه بعث إليه، وإن مات فإلى ورثته، فإن عدموا ففيء، ولو أسر ورق وقف ماله، فإن عتق أخذه، وإن مات ففيء.
وقيل: منذ رق.
وقيل: بل لورثته، ولو أنه حر.
وإن أسلم عبدٌ لحربي، وأسر سيده، وأخذ ماله وولده ونساؤه، وخرج إلينا؛ فهو حرٌ، والمال له. والسبي، والسيد رقيقه.
وإن كان على سيده دين لمسلمٍ أ، ذميٍ تبع به بعد عتقه.
وإن غنم ماله بعد رقه هو أو غيره قضي منه دينه وحل مؤجله إذ رقه كموته.
وإن أسر وأخذ ماله قبل رقه أو معه فالدين باقٍ عليه.
وإن أسلم العبد وأقام بدار الحرب فهو على رقه.
ومن دخل دارهم بأمانٍ لم يخن في مالهم ولم يعاملهم بربًا، ويجوز نبذ الأمان إن توقع شرهم.
ويصح عقده للرسول والمستأمن، وأن يقيما عندنا مدة الهدنة بلا جزية، نص عليه.
وقيل: لا يقيمان بدونهما سنةً فأزيد.
والداخل لسفارة أو سماع القرآن أو تجارةٍ، ومعه متاعٌ يبيعه، ودخولهم إلينا عادةً؛ آمن بدون عقد. وبدون العادة فيه وجهان.
وقيل: لا يدخل حربي دارنا بلا إذن الإمام.
ولا يصح أمانٌ يضر المسلمين.
ومن أمن أحدًا سرى إلى ما معه من أهلٍ ومالٍ.