الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأذان والإقامة
وهما فرض كفاية على الرجال حضرا لكل صلاة فرض عين، يقاتل أهل البلد على تركهما، ويكره، وتصح بدونهما، ويسنان سفرا، ويكرهان للنساء.
وعنه: لا.
والأذان المختار خمس عشرة كلمة مرتلا غير مرجع، ويجوز مرجعا، ويثوب فيه للصبح بعد الحيعلة مرتين.
والإقامة غحدى عشرة كلمة محدورة، وتجوز مثناة كلفظها.
ويسن الأذان قبل القبلة طاهرا قائما على علو- وعنه: يعيده الجنب- ويضم أصابعه على أذنيه أو إصبعيه فيهما، ويلتفت في الحيعلة يمنة ويسرة، لا يستدبر القبلة، ولا يزيل قدميه.
وعنه: إلا في منارة كبيرة ونحوها.
ويقيم مكانه إن سهل قائما طاهرا.
ويباحان للمسافر ماشيا، وفي السفينة والمرض جالسا، ولا يصيح فوق طاقته، ويرتبهما ويواليهما ويجزمهما.
ويبطلهما فصل كثير، ويسير محرم كسب.
وقيل: لا.
ويكون المؤذن ذكرا مسلما مكلفا ثقة صيتا عالما بالوقت. ولا يجزئ أذان فاسق، ولا مميز لبلغ كامرأة لرجال.
وعنه: بلى كأعمى مقلد.
وفي الملحن وجهان. فإن أحال معنى بطل.
ويسن لسامعه أن يقول مثله، وفي الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله،
وفي كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض، ويقوله التالي ويقضيه المصلي، ويقول المؤذن كسامعه خفية، فإذا فرغ قال ما ورد.
ولا يجزئ قبل الوقت إلا للفجر بعد نصف الليل، ويكره في رمضان.
وقيل: بلا عادة.
ويجلس بعد أذان المغرب يسيرا.
وقيل: قدر ركعتين.
ومن جمع أو قضى فرائض أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
وعنه: تجزئ إقامته الأولى مع الأذان.
وهو أفضل من الإقامة.
وعنه: عكسه.
ويجوز أن يؤذن أربعة معا في جامع ونحوه، ويقيم أحدهم.
وقيل: بقرعة إن تشاحوا.
وإن أذن واحد بعد واحد فيه أو في مسجد صغير جاز مع سعة الوقت، ومع ضيقه يؤذن واحد.
وإن تشاح فيه اثنان قدم الأدين والأفضل فيه الأخير بالوقت الأعمر للمسجد المراعي له الأقدم تأذينا فيه، ثم من قرع.
وعنه: من رضيه الجيران.
ويقيم من أذن أولا.
وينادي الرجل للعبد والكسوف والاستسقاء: الصلاة جامعة.
وقيل: لا، كالجنازة والتراويح في الأصح.
وإن أذن كافر فقد أسلم ويعيد.