المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الزرع والثمر - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب زكاة الزرع والثمر

‌باب زكاة الزرع والثمر

تجب فيما يكال ويدخر من قوتٍ وغيره كحب وثمرٍ وبزور وأبازير.

وقي بزر بقلٍ، وأبراز قدر وما نبت بنفسه في ملكه- وقلنا: لا يملك- أو في مواتٍ؛ وجهان.

ولا زكاة فيما التقطه، أو حصد به، ولا في فاكهة، وخضرٍ، وبقلٍ وزهرٍ، وورقٍ، وطلع الفحال، وسعفٍ، وتبين، ولبن ماشية، وصوفها، ونحو ذلك، ولا في مكيل لا يدخر، ومدخر لا يكال.

وفي قصب السكر، ومشاقة الكتان، والقنب، والجوز، والتين، والعناب، والغبيراء، والصعتر، والأشنان، وورق السدر، والخطمي،

ص: 396

والحناء، والورس، والنيل، والعصفر، وحب القطن مع عدم وجوب زكاته؛ وجهان.

وقيل: إن بلغ القرطم نصابًا زكي وعصفره، وإلا فلا.

وفي القطن، والزيتون، والزعفران؛ روايتان.

فصل:

ونصاب كل نوعٍ خمسة أوسق تقريبًا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، فلا يضر نقص رطلين.

وعنه: تحديدًا فلا يضر نقص معتاد في الكيل.

والوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث عراقية برًا، ثم مثل كيله من غيره، نص عليه.

وقيل: بل وزنه، كالقطن ونحوه.

وقيل: الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية عدسًا.

ص: 397

قلت: بل ماء.

ونصاب الأرز ةالعلس بقشرهما عشرة أوسق وبدونه خمسة.

وقيل: نصاب القطن والزيتون والزعفران وما ألحق به: ما قيمته قيمة نصاب أدنى نبات يزكي.

وقيل: تجب في قليل الزعفران والورس والقطن. وكذا النيل والسكر والكتان والعناب والعصفر.

ويزكى الزيت منه والزيتون منه إذا نضج.

وقيل: من زيته.

وقيل: يخير.

وقيل: نصاب الزيت ثلاثمائة رطلٍ عراقية، وحبه خمسة أوسق، وبأيهما يعتبر؟

فيه روايتان.

ولا يجزئ شيرج عن سمسم.

فصل:

تضم الحبوب كأصناف نوع.

وعنه: البر مع الشعير، وبعض القطني مع بغضه، ومنه: الذرة والدخن دون البزور والأبازير وحب البقل.

ص: 398

ويضم بعض الأبازير إلى بعض لا إلى بزور وحب بقل، ولا يضم أحدهما إلى الآخر.

وفي ضم العلس إلى البر، والسلت إلى الشعير والتمر إلى الزبيب؛ وجهان.

ولو حصد دخنًا أو ذرًة ثم نبتا ضما.

وعنه: لا يضم بحالٍ كتمرٍ وحب.

ويضم ثمرة العام الواحد كزرعه من دخنٍ وغيره، وإن اختلف وقت الاطلاع والإدراك بالفصول ولو كانا في بلدين.

وقيل: لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عامٍ.

وإن حمله نخلة في سنةٍ مرتين ضم.

وقيل: لا.

وفي ضم حمل نخل آخر في عامٍ واحد وجهان.

ومن ضم أخرج من كل نوعٍ حصته، فإن شق؛ أخذ الوسط.

وقيل: يأخذ من أحدهما بالقيمة.

فصل:

يجب عشر ما شرب بعرقه ونحوه أو سقي بلا مؤنةٍ ونصفه معها. فإن سقي بهما سواء فثلاثة أرباعه، وإن تفاوتا أخذ بالأكثر، نص عليه.

وقيل: بالقسط.

ص: 399

وبجهل الحال يؤخذ العشر، نص عليه.

وقيل: يجعل المتيقن نضحًا، والباقي سيحًا، ويؤخذ بالقسط.

ويزكي ما فوق النصاب بحسابه. وهل الأغلب بالعدد أو النمو والنفع أو بالأكثر مدة؟

فيه ثلاثة أوجه.

ويصدق رب الزرع فيما سقي به بلا يمين.

وقيل: بلى، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط.

وقيل: يقبل قوله فيما يخفى، وتعتبر البينة فيما يظهر.

وعمل النهر وأجرة من يسقي لا تشطر العشر بخلاف عمل العين والقناة.

ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس منه لسبق الوجوب.

قلت: ويحتمل ضده كالخراج.

فصل:

ويخرج الحب مصفى والثمر يابسًا. وكذا إن اعتبر نصاب ثمر النخل والكرم- في رواية -رطبًا وعنبًا.

وقيل: يجزيء رطبا

ص: 400

وقيل: يجزئ رطبه فيما لا يتمر ولا يزبب.

فلو عجز عن تمر يجب عن رطبٍ أخرج عن قيمة الرطب.

وعنه: متى وجد التمر لزمه.

وقيل: يجب عشر ما جف منه.

وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وما قطع بعده قبل كماله خوف عطش، أو لضعف جمار، أو لنفع الباقي، أو الشجر، أو لأنه لا يتمر ولا يزبب، أو لبيعه؛ زكى نصابه بيابسٍ، نص عليه.

وعنه: أو بالقيمة.

وقيل: للساعي قسمها مع رب المال قبل القطع وبعده وبيعها منه، أو من غيرهن وقسم ثمنها.

وإن قطعها المالك قبل بدو صلاحها لأكل، أو بيعها خلالًا، أو لتخفيفٍ، أو تحسين بقية التمر؛ سقطت، وإلا فلا.

وإن أراد تصرفًا قبل الجذاذ خرص عليه، وضمن الزكاة، فإن لم يضمن صح تصرفه وكره.

وقيل: يباح.

ص: 401

فإن قال: هلكت بجائحة، أو نهب، أو سرقة؛ قبل قوله مع يمينه - وعنه: بلا يمين - ولا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت.

وعنه: بلى.

وإن أتلفها إذن أجنبي ضمن قيمة حق الفقراء.

وقيل: بل مثله.

وإن جعلها في جرين ونحوه، وضمنها؛ لم تسقط بدعوى التلف بلا بينة. وإن كان لم يتمكن من الإخراج منه؛ فوجهان.

وصلاح اللوز ونحوه إذا انعقد ليه، والزيتون جريان دهنه فيه، فإن لم يكن له زيت فأن يصلح للكيس.

وقيل: وقت الوجوب يوم الحصاد والجذاذ.

وتسقط زكاة الزرع إذا تلف قبل قبضه بآفةٍ سماويةٍ.

فصل:

لا يخرص إلا عنب ورطب، ويخرص النوع الواحد جملة، أو كل نخلة وحدها كالنوعين.

ويكفي خارص واحد مسلم خبير ثقة. فإن ادعى غلطه بالسدس ونحوه صدق، وإن ادعى كذبه عمدًا فلا.

وقيل: إن ادعى محتملًا قبل بلا يمين.

والخرص عليه، ويدع له الخارص الثلث أو الربع بلا زكاة، وإلا أكله

ص: 402

مجانًا، نص عليه.

وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا.

ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره. فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل.

قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.

ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه.

وقيل: يمنع المشترك، نص عليه.

ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.

وعنه: لا.

وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه.

وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا.

وإن حصل لكلهم فوجهان.

فصل:

للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.

ص: 403

ولا يعشر مغل غير تغلبي. وكذا ما ملكه بإحيائه.

وعنه: يكره بيعه.

وعنه: يحرم ويصح.

وعليه عشران.

وعنه: عشر.

فإن أسلم أو باعها لمسلم بقي عشر الزكاة فقط. وإن أسلم وفيها زرع مشتد أو ثمر بدا صلاحه فلا شيء عليه فيه.

وإن باعه معها أو دونها لمسلم فالعشران على الكافر. وكذا إن أسلم تغلبي أو باع أرضه لمسلم.

وله شراء أرض خراجية وغيرها وعليه عشرا نبتها يسقط أحدهما بالإسلام على الأظهر، كما لو أسلم بعد وقت الوجوب.

وإن اشترى ذمي غيره أرضًا خراجية أو أرض تغلبي صح، ولا شيء عليه.

وقيل: بلى عشران.

ص: 404

ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.

وقيل: بلى.

وخراج العنوة على ربها.

وعنه: على مستأجرها.

وقيل: ومستعريها.

ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.

قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.

فصل:

يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.

وقيل: ستة وثلاثون.

وقيل: ستون.

وقيل: مائة.

ص: 405

وقيل: وعشرون.

وكذا المن والترنجبيل، والشيرخشك ونحوها.

وقيل: لا يزكى.

ص: 406