المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاستطابة يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء. وعنه: أو - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌باب الاستطابة يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء. وعنه: أو

‌باب الاستطابة

يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء.

وعنه: أو بناء.

وعنه: له استدبارها فيهما.

ص: 154

.................

ص: 155

ولا يصحب في خلاء ما فيه ذكر الله تعالى إن سهل.

ص: 156

ويقدم يسراه داخلا قائلا: بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث ويمناه خارجا قائلا:

ص: 157

غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإذا قارب الأرض

ص: 158

رفع ثوبه، واعتمد يسراه ونصب يمناه.

وسكت، فإن عطس حمد الله بقلبه.

ص: 159

وعنه: لفظا.

فإذا فرغ بوله مسح ذكره بيسراه، ونتره ثلاثا وتنحنح، وخطا

ص: 160

ولم يطل لبثه.

وفي الفضاء يبعد، ويستتر، في موضع رخو أو عال، أو يلصق ذكره بالأرض.

ص: 161

ولا يستقبل ريحا، ولا شمسا ولا قمرا دون حائل.

ولا يبل في شق وثقب وسرب، وطريق، ومورد ماء، وظل نافع، وتحت شجرة مثمرة، وماء دائم، ومحترم.

ص: 162

ولا يستنج حيث بال إن خاف تلوثا.

ص: 163

ويجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل ما خرج من سبيل سوى الريح وإن قل وندر وطهر.

وقيل: إن نجس ولوث.

ص: 164

ويسن الحجر قبل الماء.

ص: 165

ويجزئ أحدهما، والماء أفضل.

وعنه: الحجر.

ويبدأ الرجل بقبله والمرأة عكسه.

وقيل: يخيران.

ص: 166

ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.

وقيل: يستحب للثيب.

فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.

ص: 167

وكيف استجمر صح، ولا يجزئ دون ثلاثة أحجار تنقي، ولو أنقى بأقل.

فإن لم ينق زاد حتى ينقى بوتر.

ويجزئ ذو شعب ثلاث.

وعنه: لا.

ص: 168

وإن كسر ما نجس أو غسله ثم استعمله ثلاثا فوجهان.

ولا يجزئ أن يستنجي إلا بجامد طاهر منق، غير محترم كطعامنا وما اتصل من حيوان وغير ذلك، ولا روث وعظم.

ص: 169

وفي الجلد الطاهر منفصلا روايتان.

وفي كل مغصوب وجهان.

وعنه: يتعين الحجر.

ص: 170

وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.

وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.

وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.

وإن استنجى بيمينه كره، وصح.

وقيل: لا يصح.

وله صب الماء بها.

ص: 171

ولا يصح وضوءه قبل (ق-3/أ) استنجائه بماء أو جامد.

وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.

وفي تيممه وجهان.

ص: 172