الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
يصح بيع كل طاهرٍ يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورةٍ، وبيع دود القز. وفي بزره ولبن الآدمية- وقيل: الأمة- وجهان.
وبيع النحل بكواره في الأصح، أو فيها مفردًا.
وقيل: إن شوهد يدخلها.
ولا تباع بما فيها من عسلٍ ونحلٍ.
وقلت: بلى.
ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.
وبيع المكاتب على الأقيس، وهو بحاله عند مشتريه، فإن أدى إليه عتق وله ولاؤه، وإن عجز عاد قنًا له، وإن علم المشتري بعد فله الفسخ أو الأرش. وبيع المدبر.
وعنه: في الدين.
وعنه: لا تباع المدبرة بحالٍ.
ويصح بيع المرتد، نص عليه. وكذا المريض المأيوس منه.
وقيل: لا.
وفي القاتل في المحاربة والجاني ولو عمدًا على النفس فما دون وجهان.
فإن كان المشتري علم فداه، وإن جهل فله الأرش والرد.
وإن قتل أو قطع قبل علمه فأرش الجناية له على البائع، نص عليه. وإن عفى عنه قبل رده فلا رد ولا أرش. وكذا أرش الباقي.
والسرقة جناية.
وإن وجب لجنايته مالٌ وسيده معسرٌ قدم حق المجني عليه، وخير مشتريه. وإن كان موسرًا فالأرش عليه، والبيع لازمٌ.
فصل:
وإذا قال لزيد: إن بعتك هذا العبد فهو حرٌ، فقال زيدٌ: وغن اشتريته منك فهو حرٌ، ثم اشتراه منه؛ عتق على البائع من ماله قبل القبول.
قلت: بل يعتق بعده على من هو إذن له زمن الخيار.
ومن قال لزيدٍ: اشترني من عمرو فإني ملكه، فاشتراه، فبان حرًا؛ لم تلزمه عهدة مع حضور بائعه وغيبته وتلزم البائع.
ومن نذر عتق عبده لم يصح بيعه.
وقلت: إن علق بشرط صح قبله.
ولا يصح بيع أم ولده على الأصح.
فصل: يصح شراء علو بيتٍ ليبني عليه بناءً موصوفًا. وإن لم يكن البيت مبنيًا ليبني إذا بنى السقف فوصفهما فوجهان.
وشراء ممر في دارٍ أو ملك آخر إلى دارٍ، وموضعٍ في حائطٍ يفتحه بابًا، وبقعةٍ معينة يحفرها بئرًا للمطر أو الاستعمال.
فصل:
لا يصح بيع نجسٍ غير حمارٍ أهلي وبغلٍ منه، ولا حشرات، ولا خنزيرٍ، ولا كلب حتى المعلم، ولا سباع البهائم غير الصائدة.
وفي الفيل والفهد والهر والباز والصقر- وقيل: المعلم- والشاهين روايتان.
وفي بيع القرد لنفعٍ مباحٍ وجهان.
ولا بيع دهنٍ نجسٍ.
وعنه: يصح لكافرٍ يعلمه.
وخرج جوازه مطلقًا.
وقيل: إن طهر بغسله.
وفي إيقاده روايتان.
ولا ما يعجز عن تسليمه كطيرٍ ونحلٍ في الهواء، وسمكٍ في الماء، وآبقٍ، وشاردٍ، ومغصوبٍ لغاصبه، ومن يقدر عليه فإن عجز فله الفسخ، ولا وما تجهل صفته كحملٍ في بطن مفردًا، وكذا النوى في التمر واللبن في الضرع والصوف على الظهر.
وعنه: يصح إن جزه في الحال.
ولا بيع الفجل ونحوه قبل قلعه.
قلت: ويحتمل الصحة، وله الخيار بعد قلعه.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كجوزٍ ونحوه، وحب مشتد في سنبله.
ولا يصح بيع معدومٍ كحمل الحمل، وماء الفحل إلا في الإجارة لغير ذلك، والسلم، ولا ما في أرضه ولم يحزه من ماء عينٍ أو بئرٍ أو معدن جار، أو شرك أو كلأ. ومن أخذ منه شيئًا ملكه، ولا يدخل ملك غيره بلا إذنه.
وعنه: يملك بملك الأرض بإحياءٍ وغيره، فيباع ولا يؤخذ بلا إذنه كالمعدن الجامد.
ولا بيع الوقف الباقي نفعه، ولا ما فتح عنوةً ولم يقسم إن وقف أو صار وقفًا كالشام ومصر والعراق والسواد، إلا المساكن والحيرة
وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فتحن صلحًا، وبقية أرض السواد فتحت عنوةً ووقفت على المسلمين، وعليه خراجٌ فلا تباع ولا تشترى.
وعنه: يكره بيعها لا شراؤه.
وتصح إجارتها، نص عليه. ومكة فتحت عنوةً إلى حد الحرم فلا تباع ربعها ولا تؤجر بيوتها.
وعنه: صلحًا، فيباحان إلا بقع المناسك.
ويكره بيع المصحف.
وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافرٍ، ولا يقر بيده.
ويكره شراؤه وإبداله.
وعنه: لا.
ولا يصح بيع منابذةٍ نحو: أي ثوبٍ نبذته إلي فهو لي أو علي بكذا، ولا ملاسمة نحو: بعتك ثوبي لا تقلبه وإن لمسه أحدنا لزم البيع أو فهو لك بكذا، ولا بيع الحصاة نحو: ارم هذه الحصاة فأي ثوب أصابته أو أيت بلغت من هذه الأرض فهو لك بكذا، ولا الدين بالدين، ولا الحنطة في سنبلها بحنطةٍ، وفيه بشعيرٍ ومكيلٍ ونحوه وجهان.
ولا ثمرة القراح سنين، ولا الرطب في النخل بتمرٍ إلا في عريةٍ بشرطه، ولا عصير لمن يتخذه خمرًا، ولا ما يشرب عليه أو به، ولا آلة لهوٍ ولا نردٍ ونحوه، ولا أمة تعني، ولا جوز قمار، ولا سلاحٍ في فتنةٍ أو لحربي أو باغٍ.
وقيل: يصح الكل، ويحرم.
ولا بيع من تلزمه الجمعة وقت النداء الأول.
وعنه: الثاني.
وعنه: من الزوال إلى فراغها، ولو فقد النداء.
وقيل: يصح ويحرم كالنكاح وسائر العقود في الأصح.
فإن عذر في الجمعة فروايتان.
وتحرم المساومة والمناداة.
وإن ضاق وقت صلاة غير جمعة حرم البيع وفي صحته وجهان.
ولا بيع ما لا يملكه ليشتريه ويسلمه.
ويحرم أن يزيد في سلعةٍ من عرف بخبرةٍ ولم يرد شراءها ليغر الغير، وله الفسخ إن فحش الغبن، نص عليه.
وعنه: لا يصح، كما لو نجش البائع وواطأ عليه في الأصح.
وإن تلقى الركبان واشترى منهم أو لهم فلهم الفسخ مع الغبن المذكور، وكذا كل مسترسلٍ جاهلٍ بقيمة المبيع غبن في بيع هذا الغبن.
وقيل: يفسخ إن غبن بالثلث فأكثر.
وقيل: بالسدس.
وعنه: إنه باطل.
ويكره بيع الحاضر للبادي بأن يخرج إليه ويعرفه السعر ويبيع له، ويصح كشرائه له.
وعنه: يبطل إن حضر بيع سلعته بسعر يومها جاهلًا به هناك، وبالناس حاجةٌ إليها، ويقصده الحاضر ليبيع له، وإلا أبيح.
ولا يصح شراء كافرٍ رقيقًا مسلمًا، ولو أنه وكيلٌ. وإن عتق به فروايتان. وإن أسلم رقيقه ألزم إزالة ملكه عنه، فإن أبى بيع عليه. وتصح كتابته في الأصح وتكفي.
وقيل: لا.
ويحرم سوم المسلم على سوم أخيه بأن يبذل له سلعةً بثمنٍ فيزيد عليه قبل العقد، وكذا شراؤه على شرائه، وبيعه على بيعه بأن يقول في مدة الخيار لمن اشترى شيئًا بثمنٍ: أنا أعطيتك مثله بدونه أو به أكثر ليفسخ ويشتري منه، أو لمن باع شيئًا بثمنٍ: أنا أعطيتك به أكثر ليفسخ ويبيعه.
وفي صحة العقد الثاني روايتان.
ويحرم شراء الطعام ونحوه للتجارة إن ضاق على الناس، ويصح.
وقيل: لا.
ويكره شراء ما قدره السلطان بدون طيب نفس البائع، وإن هدد من خالف حرم.
وإن قيل له: بع مثل الناس أو بزيادةٍ يسيرةٍ عرفًا جاز.
ويكره بيع الحمام، وشراؤه، وأجرته، وبناؤه.
فصل:
لا يصح بيع عين إلا برؤية أو صفة يعرف بها المبيع، وتكفي رؤية بعضه إن دلت عليه، كالرقيق.
فإن رآها وجهلها، أو ذكر له صفةً لا تكفي في السلم فيما يصح فيه؛ لم يصح.
وعنه: بلى.
وإن غبن الجاهل بها فله الفسخ.
وإن وجدها غيره على الصفة المعتبرة لم يفسخ، وإلا خير.
وإن رآها ثم عقد بعد بزمنٍ لا يتغير فيه غالبًا صح على الأصح، فإن تغيرت فله الفسخ.
ويقبل قول المشتري مع يمينه في الصفة والتغير.
وعنه: يصح البيع بلا رؤيةٍ ولا صفةٍ. وللمشتري خيار الرؤية والفسخ قبلها لا الإجارة.
ومن باع شيئًا برقمه ولم يعلمه، أو بمائه درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ، أو بدينارٍ مطلق، وثم نقود لا غالب لها؛ بطل.
وإن باع بعشرة نقدًا، أو صحاحًا، أو بأكثر نسيئةً، أو غلةً؛ بطل.
ويحتمل الصحة.
وإن باع بوزنٍ صنجةٍ يجهلانه فوجهان.
وإن الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة الشجرة أو البستان إلا صاعًا، أو الأمة إلا حملها، أو الشاة إلا رطلا من لحمها؛ فروايتان.
وإن باعه قفيزا منها مع تساوي أجزائها، أو صاعًا من الثمرة؛ صح.
وإن باعه أرضه إلا جريبًا، أو جريبًا منها مبهمًا، وعلما عددها؛ صح، وكان مشاعًا فيها، وإلا بطل. ويحتمل أن يصح.
وإن عين جوانبه صح، وإلا بطل، نص عليه. وكذا الثوب.
وإن باعه قطيعًا كل شاةٍ بدرهمٍ، أو ثوبًا كل ذراعٍ بدرهمٍ، أو صبرةً كل قفيزٍ بدرهمٍ؛ صح إن جهلا قدر ذلك عند العقد. وإن علما فوجهان.
وإن جهله المشتري وجهل علم بائعه به صح وخير.
وقيل: يبطل.
وإن علم علم البائع بقدره لزمه.
وإن باع من صبرةٍ كل قفيزٍ بدرهمٍ بطل.
ولا يصح بيع مبهمٍ من حيوانٍ وغيره في غير متساوي الأجزاء، ولا استثناؤه، ولا مشاعٍ في غير متميزٍ.
فإن باع قفيزًا من قفزان متفرقة صح. وفيه احتمال.
وإن باع بمائة درهمٍ إلا دينارًا فوجهان.
وإن باع حيوانًا يؤكل إلا رأسه وجلده وأطرافه، أو البستان إلا شجرة معينة؛ صح. فإن لم يذبحه وزن قيمة المستثنى.
وإن قال: إلا شحمه؛ بطل.
فصل:
إن جمع في عقدٍ معلومًا ومجهولًا- وقيل: يتعذر علم قيمته- بطل.
وإن قال: كل واحدٍ بكذا فوجهان.
وإن باع عبدًا أو قفيزًا لهما صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة إن جهل.
وقيل: يبطل، كما لو علما.
وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو حرًا وعبدًا، أو خلًا وخمرًا؛ بطل.
وعنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن، فيقدر الحر عبدًا، والخمر خلًا، ويعتبر القيمة.
وقيل: يقوم الخمر عند أهل الذمة.
قلت: إن قلنا تضمن.
وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صح، واقتسماه بالقيمة، نص عليه.
وقيل: يبطل.
وكذا إن باع واحدٌ لاثنين شيئين بثمنٍ واحدٍ لكل واحدٍ شيئًا، فلكل واحدٍ رد حقه.
وقل: لا.
وإن وهب أو رهن حقه وحق غيره صح في حقه.
وقلت: لا.
وإن جمع بعوضٍ واحدٍ بين بيع وصرفٍ، أو إجازةٍ أو كتابةٍ؛ بطلا.
وقيل: صحا، وقسط العوض على قيمتهما.
وقيل: يبطل البيع دون الكتابة.
وإن جمع بين نكاحٍ وبيعٍ صح النكاح.
وقيل: والبيع.
وتتعدد الصفقة بتعدد البائع، وبتفصيل الثمن، وبتعدد المشتري.
وقيل: لا.
فصل:
ومن شرطه: أن يكون من مالكٍ جائز الأمر، أو نائبه.
فإن باع ملك أحدٍ، أو اشترى بعينه شيئًا بلا إذنه؛ بطل.
وعنه: إن لم يجزه.
وإن اشترى في ذمته لغيره بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح، فإن أجازه ملكه على الأصح. وإن أبى لزم المشتري.
وإن باع ما ظنه لغيره، فبان أنه ورثه، أو وكل في بيعه؛ فوجهان.
فإن أذن ولي المميز والسفيه في تصرف مالي لمصلحة صح على الأصح. ويصح بدونه في شيء يسيرٍ أو حقيرٍ.
وفي قبول الهبة وقبضها والوصية بهما وجهان.
وأن يقول البائع: بعتك، أو ملكتك، أو نحوهما. والمشتري: قبلت، أو ابتعت، أو بعني، ونحوها.
فإن تقدم القبول صح.
وعنه: لا.
وإن تراخى عن الإيجاب في المجلس صح، وإن اشتغلا بما يقطعه بطل.
ويصح بيع المعاطاة.
وقيل: في شيءٍ يسيرٍ نحو: أعطني بدرهمٍ خبزًا، فيعطيه ما يرضى، أو: خذ هذا بدرهمٍ، فيأخذ.
وعنه: يبطل.
وأن يعلما العوضين برؤيةٍ أو صفةٍ، كما سبق، أو عرفٍ مميزٍ، وهما مما يصح بيعهما.
ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة.
ولا يصح من مكره بلا حقٍ.
فإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه لذلك صح، وكره شراؤه، نص عليه.
فصل:
الشروط فيه منها صحيح يلزم الوفاء به، وإن عدم فللمشتري الفسخ أو الأرش.
وقيل: إن امتنع الرد.
وهي كالتقابض في الحال، والتصرف في المبيع، وسقي الثمر، وبقاؤه إلى الجذاذ، والخيار، والرهن، والضمين، وتأجيل الثمن.
وفي بقاء منفعة البيع مدة معلومة غير وطء الأمة، ومنفعة البائع كحمل ما باع: روايتان.
ومثل: شرط صنعة أو صفةٍ في المبيع، ككونه كاتبًا، أو فحلًا، أو خصيًا، أو مسلمًا، أو بكرًا، أو الدابة هملاجةً، والفهد صيودًا.
وإن شرط ثيبًا أو كافرةً فلم تكن، أو أنها حاملٌ، أو أن الطير مصوتٌ، أو يجيء من مسافة كذا، أو أن الديك يوقظه للصلاة؛ فوجهان.
وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ، وإلا فلا بيع بيننا؛ صح، نص عليه.
وكذا إن شرط رهن البيع على الثمن، نص عليه.
وقيل: لا.
ومنها: فاسدٌ لا يوفي به، وفي فساد العقد به روايتان نحو: أنه لا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فله الولاء، وإن غصب رد الثمن، أو لا خسارة عليه، أو إن نفق وإلا رده، أو شرط حمل بهيمةٍ، أو رهنًا فاسدًا، أو علقه على شرطٍ كرضى زيدٍ، أو مضي مدةٍ.
وإن اشترى بشرطٍ أن يعتق صح، وألزم به.
وقيل: للبائع الفسخ إن أبى المشتري.
فإن أمضاه البائع فلا أرش له على الأصح، كما لو مات العبد قبل عتقه.
وعنه: أن شرط فاسد.
وشرط البراءة من كل عيبٍ، أو من عيب كذا إن كان فيه: فاسدٌ لا يبرأ به، نص عليه.
وعنه: إن علم البائع عيبه فدلسه وكتمه.
وقيل: إنه شرط صحيح.
وإذا صح العقد دون الشرط، وجهل من فات غرضه منهما فساده؛ فله الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه.
وإن جمع في عقدٍ شرطين ينافيه بطل.
وإن دفع بعض الثمن، وقال: إن أخذت المبيع أو جئت بالباقي وقت كذا، وإلا فهو لك؛ فروايتان.
وإن باع بشرطٍ، كسلفٍ، أو قرضٍ، أو بيعٍ آخر، أو إجارةٍ، أو صرف الثمن؛ بطل العقد.
وعنه: بل الشرط.
وإن قال: إن بعته فأنا أحق به بالثمن، صح دون الشرط، نص عليه.
وإن باع أرضًا على أنها عشرة أذرعٍ فبانت أزيد بطل.
وعنه: لا، والزائد للبائع مشاعًا، ولكل واحدٍ الفسخ، ولهما إمضاؤه.
وقيل: إن شاء البائع أمضاه بالزيادة مجانًا، فلا فسخ للمشتري.
وإن بانت تسعةً بطل.
وعنه: لا، والنقص على البائع، وللمشتري الفسخ أو أخذ المبيع بقسطه، وله أخذ عوض.
وإن شرط رهنًا أو كفيلًا عرفاهما ففاتا، أو بان الرهن معيبًا؛ فله الفسخ.
وإن كان متميزًا أجبر على تسليمه إن قلنا يلزم بالعقد.