المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الآنية يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين. ويحرم من ذهب وفضة. - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌باب الآنية يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين. ويحرم من ذهب وفضة.

‌باب الآنية

يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين.

ويحرم من ذهب وفضة.

ص: 142

وكذا اتخاذه على الأصح.

وتصح الطهارة منه، وفيه.

وقيل: لا.

ص: 143

وفيما غصب أو ثمنه روايتان.

ويحرم فيها كثير الفضة.

وقيل: لغير حاجة.

ويباح يسيرها (ق/2/ب).

وقيل: لحاجة.

ص: 144

ولا تباشر باستعمال.

وعنه: يكره.

ويحرم فيها يسير الذهب.

وقيل: لا.

ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.

وعنه: يكره.

وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.

ص: 145

فصل:

يسن إيكاء السقاء.

وتخمير الإناء.

ص: 146

وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.

وعنه: له التيمم بدونهما.

ص: 147

فإن صلى به ثم علم النجس لم يعد.

وقيل: بلى.

ص: 148

وقيل: له التحري إن كثر عدد الطهور عرفا.

وقيل: إن زاد على عدد النجس.

ومن اضطر لشرب أو أكل منها تحرى على الأصح.

ص: 149

فإن شرب أو أكل ثم وجد ماء طهورا غسل فمه.

وقيل: يسن.

وإن عطش شرب الطهور وتيمم.

وإن خافه بعد توضأ به.

وقيل: بل يبقيه ويتيمم.

ص: 150

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه.

وقيل: بل غرفة غرفة.

ثم صلى بهما.

وقيل: بكل وضوء صلاة.

ص: 151

ويتحرى فيشرب الطاهر، ويتوضأ بالطهور، ثم يتيمم.

وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يجد غيرها صلى في عدد النجس وزاد صلاة.

فإن جهل فحتى يعلم أنه صلى في طاهر.

وقيل: إن كثر عدد النجس تحرى.

ص: 152

والمحرم بغصب وغيره كالنجس.

ويحتمل أن يجتهد مطلقا.

وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد.

ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه.

ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.

وإن صلى بهما معا كره.

ص: 153