الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الآنية
يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين.
ويحرم من ذهب وفضة.
وكذا اتخاذه على الأصح.
وتصح الطهارة منه، وفيه.
وقيل: لا.
وفيما غصب أو ثمنه روايتان.
ويحرم فيها كثير الفضة.
وقيل: لغير حاجة.
ويباح يسيرها (ق/2/ب).
وقيل: لحاجة.
ولا تباشر باستعمال.
وعنه: يكره.
ويحرم فيها يسير الذهب.
وقيل: لا.
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
وعنه: يكره.
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.
فصل:
يسن إيكاء السقاء.
وتخمير الإناء.
وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.
وعنه: له التيمم بدونهما.
فإن صلى به ثم علم النجس لم يعد.
وقيل: بلى.
وقيل: له التحري إن كثر عدد الطهور عرفا.
وقيل: إن زاد على عدد النجس.
ومن اضطر لشرب أو أكل منها تحرى على الأصح.
فإن شرب أو أكل ثم وجد ماء طهورا غسل فمه.
وقيل: يسن.
وإن عطش شرب الطهور وتيمم.
وإن خافه بعد توضأ به.
وقيل: بل يبقيه ويتيمم.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه.
وقيل: بل غرفة غرفة.
ثم صلى بهما.
وقيل: بكل وضوء صلاة.
ويتحرى فيشرب الطاهر، ويتوضأ بالطهور، ثم يتيمم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يجد غيرها صلى في عدد النجس وزاد صلاة.
فإن جهل فحتى يعلم أنه صلى في طاهر.
وقيل: إن كثر عدد النجس تحرى.
والمحرم بغصب وغيره كالنجس.
ويحتمل أن يجتهد مطلقا.
وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد.
ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه.
ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.
وإن صلى بهما معا كره.