المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإمامة يقدم الأقرأ جودة- وقيل كثرة- إن علم فقه صلاته، - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌ ‌باب الإمامة يقدم الأقرأ جودة- وقيل كثرة- إن علم فقه صلاته،

‌باب الإمامة

يقدم الأقرأ جودة- وقيل كثرة- إن علم فقه صلاته، وإلا فعلى ففيه أمي، ثم الأفقه إن قرأ ما يجزئ.

وقيل: عكسه.

ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع.

وعنه: من أراد المصلون.

وقيل: الهجرة قبل السن (ق 12 - أ).

وقيل: بعده.

وقيل: القراءة، ثم الفقه، ثم الشرف، ثم الهجرة، ثم السن.

وقيل: بعدها من سبق إسلامه، ثم الشرف.

وإمام المسجد وصاحب البيت أحق من غير ذي سلطان- وقيل: ومنه- فإن قدما غيرهما لم يكره؛ نص عليه.

ويقدم المستأجر والمستعير- وقيل: المالك- والسيد في بيت عبده عليه، والمولى على نائبه، والحر الحاضر والحضري والبصير على العبد والمسافر والبدوي والأعمى.

ص: 318

وعنه: هو كبصير.

وتصح إمامة المفضول، وتكره، نص عليه.

وفي صحة إمامة أقطع اليدين أو الرجلين- وقيل: إحداهن- بصحيح وجهان.

وتصح إمامة الأصم، فإن عمي فوجهان.

وتصح إمامة الأقلف، والفاسق المعلن لفعل أو قول أو اعتقاد في كل جمعة وعيد.

وقيل: لا كغيرهما على الأصح.

وإن علم لما سلم فوجهان.

وتعاد الجمعة ظهرا على الأقيس.

وعنه: لا.

وتصح خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد.

فإن شرب نبيذا متأولا ولم يسكر، أو ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عند المؤتم دونه؛ فروايتان. وإن علم لما سلم صرح.

قلت: ويحتمل ضده.

وتصح إمامة الصبي في النفل.

وعنه: لا، كالفرض على الأصح.

وتباح إمامة اللقيط والمنفي بلعان وولد الزنى والجندي والخصي والأعرابي إن سلم دينهم.

ولا يؤم خنثى ولا امرأة بغير النساء.

وقيل: تؤم المرأة رجالا في التراويح من خلفهم.

ص: 319

ويكره أن يؤم رجل بأجنبيات دون رجل أو محرم، وأن يؤم من يكرهه أكثرهم ديانة.

ولا يؤم كافر بحال، ولا أخرس، ومن حدثه دائم- وقيل: إلا مثلهما- ولا نجس لا يعذر، ولا من علم حدث نفسه قبل صلاته. فإن علم فيها أعادوا معه على الأصح. وكذا إن علمه واحد، نص عليه.

وقيل: يعيد الواحد حده.

وإن سلم الإمام، ثم علم؛ أعاد وحده.

وقيل: وهم كحائض أمت ناسية. وفي النجاسة وجهان.

ومن بان إمامه كافرا أو بان إمام الذكر خنثى أو أنثى أعادوا.

ولا يؤم أمي ولا أرت ولا ألثغ إلا مثلهم في الأصح.

وقيل: مع فقد قارئ.

وإن علم لما سلم فوجهان.

فإن صلى قارئ وأمي خلف أمي بطل فرض القارئ في الأصح، وبقي نفلا.

وقيل: لا تبطل صلاتهم.

ص: 320

وقيل: إلا الإمام.

ولا يؤم من عدم ماء وترابا متطهرا بأحدهما. ويأتم بالمتيمم والماسح كل متوضئ.

وتكره إمامة الفأفأء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللحان.

فإن أحال معنى في الحمد، أو أسقط حرفا، أو أبدله وعجز عنه؛ فأمي. وإن قدر وتركه بطلت صلاته ومن خلفه إن اتبعوه. وكذا في غيرها إن تعمد.

وإن قرأ المغضوب أو الضالين بظاء فوجهان.

ولا يؤم عاجز عن ركن قادرا عليه.

فإن جلس إمام الحي لمرض يرجي برؤه صلوا معه جلوسا، نص عليه.

وتصح (قياما).

وقيل: لا، كما لو أحرم الإمام قائما، ثم جلس كذلك.

ص: 321

فصل:

يسن تقدم إمام الذكور، ولا تصح صلاتهم قدامه.

وقيل: ولا صلاته.

وقيل: تصح قدامه ضرورة في جمعة وعيد وجنازة فقط.

فإن قابلوه في الكعبة في نفل فوجهان، ولا تصح عن يساره فقط.

وقيل: بلى إن كان خلفه صف.

وقيل: مطلقا.

ويقف الواحد عن يمينه، فإن كبر يسرة أداره، فإن كبر آخر وقفا خلفه، فإن شق تقدم أو صلى بينهما أو عن يسارهما، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي إن صحت مصاففتهم- وصلاة رجل بجنب امرأة ولم يكن معه أحد- ثم النساء.

ص: 322

ولا يقف رجل فذا.

وقيل: إلا في جنازة.

وقيل: أو نفل.

ولا خنثى.

وقيل: إلا خلف رجل.

وقيل: بل عن يمينه.

وقيل: الرجل بجنبه فذ.

ولا امرأة إلا خلف خنثى أو رجل.

وقيل: إن لم تجد امرأة تقف معها صح.

وقيل: إن انفردت عن صف نساء أو صلت بمثلها فوقفت خلفها فوجهان.

والرجل بجنبها فذ.

وقيل: لا.

وإن وقفت بين رجال كره.

وقيل: تبطل صلاة من يليها.

وقيل: وخلفها.

وقيل: وصلاتها.

ويسن وقوف إمامة النساء وسطا.

وإن خاف مسبوق ذكر فوت ركعة معه فصلاها فذا بطلت صلاته.

وإن كبر وركع ثم دخل في الصف أو يمنة الإمام أو وقف معه آخر قبل رفع إمامه- وعنه: أو بعده قبل أن يسجد- صح.

ص: 323

وعنه: إن جهل النهي.

(و) قيل: وكذا قبل الرفع منه.

وإن أمن فوتها ولا عذر فوجهان.

ومن وجد فرجة في صف دخلها، أو وقف يمنة إمامه، أو نبه من يقف معه بقول أو نحنحة- أو جذبه في وجه- أو انتظر آخر، أو صلى وحده.

ومن لم يقف معه إلا كافر، أو مجنون، أو نجس لا يعذر، أو من علم حدثه أخدهما، و من صلاته فاسدة بشيء آخر؛ ففذ.

وكذا مع الصبي في الفرض.

وعنه: يصح كالنفل على الأصح (ق/12 - ب).

ومن وقف مع متنفل، أو أمي، أو أخرس، أو عاجز، أو من بطهارته نقص، أو فاسق؛ صح.

ومن صلى في مسجد بالتكبير، ولم ير إمامه، ولا من خلفه؛ صح، كالجمعة.

وعنه: لا.

ص: 324

وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.

وقيل: دون موضع صف آخر.

ومع طريق أو نهر كبير روايتان.

فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان.

وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.

وعنه: إن لم يرد تعليمهم.

وقيل: تبطل.

وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان.

وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به.

ويباح علو المؤتم.

وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة.

وعنه: لا، كسجوده فيه.

ويكره نفله بعد فرضه مكانه.

وله أن يقف بين السواري، وكذا صف لا يقطعه.

ص: 325