الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الماشية
يجب في نصاب مملوك حولًا من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ بشرط السوم أكثر السنة مجانًا، فلو رعت هي، أو اعتلفت، أو أسامها، أو علفها غاصب، أو علفها ربها بحرامٍ، أو آجرها وأسامها أكثر السنة، أو كان نتاج النصاب رضيعًا سائمًا ولم ينو السوم والعلف؛ فوجهان، كنية السوم والعلف.
فصل:
يجب في خمس من الإبل شاة، ولا يجزئ بعير.
وقيل: بلى.
وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، ولها سنة.
وقيل: نصفها.
وقيل: اثنتان.
وتجزئ بنت لبون بلا جبرانٍ.
فإن عدم بنت مخاض تجزئ، فابن لبون، وله سنتان.
وقيل: ثلاث.
وقيل: سنة.
فإن عدمه اشترى بنت مخاض.
وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين.
وقيل: أربع.
وقيل: سنتان.
وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.
وقيل: سنتان.
وفي إحدى وستين جذعة، وله أربع سنين.
وقيل: خمس.
وقيل: ست.
وقيل: ثلاث.
وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان.
فإن زاد بعد عشرين ومائة واحدة فثلاث بنات لبون.
وعنه: الحقتان إلى مائة وثلاثين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
ومن عدم الواجب أعطى منه يليه وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا. أو دونه يليه مع شاتين أو عشرين درهمًا، وفي شاة وعشرة وجهان.
وقيل: إن عدم أجزأ بنت لبون عن جذعة وعكسه مع جبرانين.
ومن ملك شاًة لزمته فأخرج عنها عشرة دراهم لم يجزه. وإن قدر على الشراء فوجهان.
وإنما يجزئ جذع ضأن وله ستة أشهر- وقيل: ثمانية- وثني معزٍ وله سنة، ومنصوص غيرهما.
ويخير رب المال فيما يعطي ويأخذ.
ولا حبران في غير الإبل.
وتخرج الأربع الحقاق في مائتين، نص عليه.
وقيل: أو خمس بنات لبون.
وإن لفقه منهما؛ وجبره، فوجهان، وأيهما وجد أخذ.
ويخرج عن اليتيم الأدون، وعن مائتين بنات لبون لا غير.
ومن أجزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة صح مجانًا.
ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل.
فصل: زكاة البقر
يجب في ثلاثين فقط سائمة مجانًا أكثر السنة غير عاملة تبيع، وله سنة- وقيل: نصفها، وقيل: سنتان- أو تبيعة، وتجزيء مسنة.
وفي أربعين مسنة، ولها سنتان.
وقيل: ثلاث.
وقيل: أربع.
وقيل: سنة واحدة.
وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.
وقيل: تتعين المسنات.
وتجب في بقر الوحش.
وعنه: لا، كالظباء على الأصح.
فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي.
وعنه: لا.
والجواميس كالبقر.
ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله.
فصل: زكاة الغنم
تجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.
وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة، ثم في كل مائة شاة.
وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة.
فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به.
وعنه: منذ ملك الأمهات في حولٍ.
وكذا الإبل والبقر.
وإن ملك نصابًا من صغار ماشية فمنذ ملك.
وعنه: منذ تجزئ زكاته.
ويؤخذ عن المعيب والصغار والمراض منه.
وقيل: بل صحيحة كبيرة تجزئ في الضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبلٍ صغار.
وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم فقط.
فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابًا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة.
وعنه: لا زكاة.
وقيل: ينقطع الحول للصغر.
فإن كان نصابه صغارًا وكبارًا، أو صحاحًا ومراضًا؛ أخرج صحيحًة كبيرًة بقدر قيمة المالين.
بقدر قيمة المالين.
وفي كرامٍ ولئامٍ، وسمانٍ وعجافٍ من الوسط بقدر قيمتهما.
وكذا في المعز وضأنٍ وبقرٍ وجواميس وبخاتي وعرابٍ.
وقيل: يأخذ الساعي أيهما شاء.
وقيل: إن أخرج عن الصغار جذعًة من المعز لم تجزئه.
وفي الثنية وجهان.
وقيل: إن ساوت قيمة جذعة ضأن.
وإن أخرج عن المعز جذعًة من الضأن أو ثنية، أو لزمته سمينة فأخرج بقيمتها هزيلة، أو أخرج جواميس عن البقر، وبخاتي عن عرابٍ، وبالعكس؛ فوجهان.
ومن له إناث وذكور لم يجزئه ذكر إلا ابن لبون عن بنت مخاض وتبيع في البقر.
وقيل: وذكر في الغنم.
وإن كان ماله ذكورًا أجزأ الذكر في الأصح.
وقيل: في الغنم فقط.
ولا تؤخذ مربية، ولا حامل، ولا ما طرقها فحل، ولا أكولة، ولا
فحل غنم، ولا خيار مالٍ بلا إذن ربه، ولا هرمة، ولا معيبة لا يضحى بها، ولا تيس وهو ما لا يضرب.
ولا تضم الظباء إلى الغنم، ويضم ما تولد من وحشي وأهلي.
ومن نذر التضحية بنصابٍ معينٍ، أو وقف على الفقراء ونحوهم؛ لم يزكه.
وإن وقف سائمة على محصورين فوجهان.
وإن وصى بمنافع نصاب سائمة زكاه رب الأصل.
قلت: ويحتمل أن تسقط إن وصى بها أبًدا.