المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

يضمن صيده كل محل ومحرمٍ كصيد الإحرام، ويحرم ما ذبح فيه. وعن ذابحه المحرم جزاءان في وجهٍ.

وإن قتل محل من الحل صيدًا في الحرم أو عكسه بسهمٍ أو كلبٍ، أو قتل صيدًا على غصنٍ في الحرم أصله في الحل أو عكسه، أو أمسك طيرًا في حل فتلف فرخه في الحرم أو عكسه؛ ففي الجزاء روايتان.

فإن دخل الصيد الحرم فتبعه كلب المحل فقتله لم يضمن.

وقيل: بلى.

وعنه: إن أرسله بقرب الحرم.

وقيل: مطلقًا.

ولو رمى صيدًا في حل فقتل صيدًا في الحرم ضمن.

وقيل: لا.

وفي عكسه روايتان. وإن كان رأسه فقط في الحرم فوجهان.

فصل:

يحرم على المحرم والمحل شجر الحرم ونباته، إلا اليابس والعوسج والمؤذي والإذخر وما زرعه أو غرسه آدمي والكمأة والثمر.

وفي رعي حشيشه وحشه وجهان.

ص: 498

وفي الشجرة الكبيرة: بقرة- وقيل: بدنة- والوسطى: بقرة، والصغرى: شاة، والغصن: نقصه، والزرع والحشيش: قيمته. وإن عاد الغصن والنبت سقطا.

وقيل: لا.

وإن رد الشجرة قثبتت ضمن نقصها فقط.

ومن قطع غصنًا في حل أصله في الحرم ضمن، وفي عكسه وجهان.

فصل:

حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال، ومن طريق اليمن والعراق وعرفة والطائف وبطن نمرة سبعة سبعة، ومن طريق الجعرانة تسعة، ومن طريق جدة عشرة، ومن بطن عرفة أحد عشر.

فصل:

يحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها كالحرم، وله أخذ حاجته منهما لحرثٍ ورحلٍ وعلفٍ ورعىٍ، ومن دخلها بصيدٍ فله إمساكه وذبحه فيها وأكله، وجزاء ما حرم من ذلك كله سلب الجاني لسالبه.

وعنه: لا جزاء فيه.

وما سقط من حطبها وورقها لا صنع آدمي جاز أخذه.

ص: 499

وحرمها ما بين جبليها بريد في بريد.

وقيل: كما بين ثورٍ إلى عير.

وحماها اثنا عشر ميلًا حولها.

ومكة أفضل.

وعنه: هي.

فصل:

كل دمٍ لزم يترك نسكٍ كتمتعٍ وقرانٍ وغيرهما أو واجب كطواف الوداع وغيره ينحر ويفرق أو يطعم عنه بالحرم، وكذا جزاء الصيد والهدي المنذور ودم الفوات.

وأما فدية الأذى والترفه ودم المباشرة دون الفرح إن لم يترل فينحر ويطعم عنه حيث وجد سببه من حل وحرمٍ، وكذا هدي الإحصار.

وعنه: يختص بالحرم.

ولا إطعام فيه.

وعنه: بلى.

ص: 500

وبدنة الفوات والمباشرة دون الفرج إن أنزل وغيرهما كبدنة الوطء فيه.

وقيل: كل هدي وإطعام يتعلق بإحرام أو حرم فهو لمساكين الحرم إن قدر أن يوصله إلا فدية الأذى.

ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم المحظور والجبران بكل زمان.

وقيل: في دم التمتع والقران والفوات والإحصار وترك الواجب تقدير وترتيب.

وفي جزاء الصيد تعديل وتخيير.

وعنه: تعديل وترتيب.

وفي فدية الأذى ونحوها تقدير وتخيير.

وفي مباشرة دون الفرج بدنة فتعديل وترتيب كالجماع.

وعنه: شاة فتقدير وتخيير.

ص: 501