الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية
لا تعقد إلا لذكرٍ مكلفٍ كتابي، وتبعه كسامري وفرنجي وصابئ، ولمجوسي، ولمن تهود أو تنصر أو تمجس قبل التبديل أو جهل وقته.
وفيمن تهود أو تنصر أو تمجس بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم أو قبله وبعد التبديل وجهان.
ومن انتقل بعد بعثه إلى الآن عن كفرٍ لا يقر أهله إلى ما يقر أهله أقر.
وفي نكاح نسائهم وحل ذبحهم روايتان.
وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف.
وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل.
وإن تهود أو تنصر مجوسي أقر.
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام.
وقيل: أو دينه الأول.
وإن انتقل إلى دينٍ بلا كتابٍ لم يقر، فإن لم يسلم قتل.
وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر.
وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس.
وقيل: يقتل.
وعنه: يقبل دينه الأول.
وإن تمجسا لم يقرا.
وقيل: بلى.
وإن صار كتابي وثنيًا لم يقبل منه غير الإسلام.
وعنه: أو دينه الأول.
وعنه: أو دين يقر أهله عليه.
ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباع شيث، فلا يقبل منهم سوى الإسلام.
وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان.
وعنه: تعقد لكل كافرٍ غير عربي وثني.
وتؤخذ من أموال نصارى بني تغلب ناضهم ومواشيهم وزروعهم وثمنهم ضعف زكاة المسلم، نص عليه.
فتؤخذ من الصبي والمجنون والمرأة والراهب والأعمى والزمن ونحوهم، وإن نقص عن جزيتهم.
ومن لا مال له فلا شيء عليه.
وهو كزكاة.
وعنه: أنه فيء.
وفي ذبيحتهم ونكاح نسائهم روايتان.
وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.
ومن تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، وله شوكةٌ؛ فكبني تغلب، نص عليه.
وقيل: لا يؤخذ ذلك من كتابي غير تغلبي.
وليس للإمام أن يغير ذلك إلى الجزية وإن سألوه.
ومن بلغ ممن يعقد له، أو أفاق، أو أيسر، أو عتق؛ فمن أهلها بالعقد الأول.
ولا اعتبار بأبٍ وسيدٍ.
وعنه: لا تلزم عتيق المسلم.
فصل:
ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، فيقول: أقررتكم بالجزية والاستسلام.
أو يبذلون ذلك: فيقول: أقررتكم على ذلك أو نحوه.
وعقد غيرهما أمان.
وقيل: يصح من كل مسلمٍ.
قلت: وكذا الهدنة.
وشرطها بذل الجزية والتزام حكم الملة.
وإن شرط أن لا تجري أحكامنا عليهم ونحوه بطل الشرط، وفي العقد وجهان.
ويلزم الفقير المحترف اثنا عشر درهمًا أو دينارٌ بها.
وعنه: لا يلزمه شيءٌ.
ويلزم المتوسط عرفًا مثلاه، والغني عرفًا مثلا المتوسط.
وقيل: الغني من له نصاب نقدٍ.
وللإمام الزيادة والنقص للمصلحة.
وعنه: منعهما.
وعنه: له الزيادة فقط.
فعلى الثانية متى بذلوا ما يلزمهم- وقيل: مع الضيافة الواجبة- وجب قبوله، وحرم قتاله.
وله أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين عددهم من راجلٍ وفارسٍ وأيامها والطعام والأدم والعلف.
وتلزم يومًا وليلةً بلا شرطٍ.
وقيل: لا.
وقيل: عنه جزية أهل اليمن دينارٌ- وعنه: اثنا عشر درهمًا- لا يزاد ولا ينقص.
فصل: وتؤخذ الجزية آخر الحول، فمن لزمته فيه ببلوغ أو إفاقة من جنون أخذ منه في آخره بقدر ما أدرك. ومن يجن ويفيق دائمًا لفق من إقامته حولٌ، وأخذت له.
وقيل: يؤخذ آخر الحول بقدر إفاقته منه.
وممن بعضه حرٌ بقدره.
وقيل: يعتبر الأغلب ممن لا يضبط أمره.
وتلزم الخنثى المشكل، ولا تلزم امرأةً ولا صبيًا ولا زمنًا ولا أعمى ولا راهبًا ولا شيخًا فانيًا ولا مسلمًا عن عبدٍ ذميٍ، وفي سيده الذمي روايتان.
ولا فقيرًا عاجزًا لا جزية له، نص عليه.
ويحتمل أن تلزمه، فإذا قدر أخذت منه.
فصل:
وتسقط بالإسلام بعد الحول، فإن مات أو جن أو أقعد أو عمي فوجهان.
ولا تتداخل جزية سنتين، ويمتهنون بأخذها منهم، وجر أيديهم، وطول قيامهم.
وإن ولي إمامٌ وعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه. وإن جهله أخذ بقولهم فيما يسوغ أنه جزيةٌ. وله أن يحلفهم مع التهمة، فإن بان كذبهم رجع عليهم.
وقيل: يعقدها كما يرى.
ويكتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ودينهم، ويجعل لكل طائفةٍ عريفًا يعلم من بلغ أو استغنى أو سافر أو قدم من سفرٍ أو أسلم أو نقض العهد أو خرق شيئًا من أحكام الذمة.
وفي بقاء تحريم السبت عليهم وجهان.
ومتى تحقق شرهم جاز نبذ عهدهم.
فصل: يلزم الإمام أخذ أهلها بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه.
وعنه: لا يلزم أن يقيم حد زنى بعضهم ببعض، وله ذلك كقطع سرقة بعضهم من بعض.
ولا يعرض لما يرونه حلالًا أو صحيحًا ولم يأتونا.
ويلزم تميزهم عن المسلمين في لبسهم، وركوبهم، وشعورهم، وكناهم، فيلبسون العسلي والأدكن.
ولهم لبس الرفيع، وفي الطيالسة وجهان.
ويشدون الخرق الصفر في أطراف قلانسهم وعمائمهم، أو الزنار- وقيل: للنصارى- لكن فوق ثيابهم، وتحت إزار المرأة. وتلبس هي كل فرد خف بلونٍ.
ويجعلون في رقابهم لدخول الحمام جلجلًا، أو خاتم حديدٍ، أو رصاصٍ.
ويحذفون مقدم رؤوسهم، ولا يفرقوا شعورهم، ولا يكتنوا بكنى المسلمين.
ويمنعون ركوب فرسٍ بحالٍ وبغلٍ وحمارٍ بسرجٍ؛ بل عرضًا بإكافٍ ولا يجوز تصديرهم في مجلٍ، ولا بداءتهم بسلامٍ، وإن سلموا قيل: وعليكم، ولا يقام لهم.
وتكره عيادتهم وتهنئتهم.
وعنه: يباحان، فيدعا لهم بالبقاء وكثرة المال والولد؛ بنية كثرة الجزية.
ويمنعون تعلية البناء على جارٍ مسلمٍ وإن لم يلاصق. وفي مساواته وجهان.
وإن ملكوا دارًا عاليةً من مسلمٍ لم تنقض، وإن هدمت أو انهدمت لم تعد عاليةً.
وقيل: بلى.
وإن لم يكن له جارٌ مسلمٌ جاز علوها.
ويمنعون إحداث البيع والكنائس في دارنا، وإن شرطوه فيما فتح صلحًا على أنه لنا فلهم شرطهم، نص عليه.
وفي بناء ما انهدم منها أو هدم ظلمًا، أو كلها فيهما، وهدمٍ ورمٍ ما تشعث؛ روايتان.
وعنه: جواز الترميم فقط.
وإن فتحنا بلدًا فيه بيعةٌ خربةٌ منعوا بناءها.
وقيل: لا.
ويمنعون إظهار خمرٍ وخنزيرٍ وصليبٍ وناقوسٍ وعيدٍ ورفع صوتٍ بكتابهم أو عند موتاهم، وإن صولحوا في بلدهم على أداء جزية أو خراج فلهم كل ذلك.
ويمنعون مقام الحجاز، وهو: الحاجز بين تهامة ونجدٍ، كمكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، وما والاها، إلا تيماء
وفيدًا ونحوهما.
فإن دخلوا بإذن مسلمٍ غير الحرم لتجارةٍ ونحوها لم يقيموا بموضعٍ واحدٍ فوق ثلاثة أيام.
وقيل: أربعة أيام.
ومن له منهم بالحجاز دينٌ وكل من يقبضه وينفذه.
فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ، فإن مات دفن به.
ولا يدخلون الحرم بحالٍ حتى غير المكل.
فإن جاء منهم رسولٌ لا بد له من لقاء الإمام، وهو ثمّ، خرج إليه، فإذا دخل عالمًا بمنعه عزر، وينهى الجاهل ويهدد.
فإن مرض به أو مات أخرج. وكذا إن دفن ولم يبل.
فصل:
ويؤخذ عشر ما مع كل تاجرٍ غير ذمي كلما جاءنا.
وعنه: مرة كل سنةٍ.
وعنه: نصابه عشرة دنانير.
وقيل: عشرون.
وقيل: خمسة.
وقيل: لا يؤخذ من تاجر الميرة شيءٌ.
وإن تجر ذميٌ إلى غير بلد سكناه، ثم عاد؛ أخذ منه نصف عشر ما معه مرةً في السنة.
وعنه: نصابه عشرة دنانير.
وعنه: عشرون.
وكذا المرأة.
وقيل: لا يلزمها شيءٌ إلا أن تتجر بالحجاز.
ولا يلزم التغلبي شيءٌ.
وعنه: بلى، فيكمل عليه العشر.
وقيل: يؤخذ منه عشرٌ غير عشري الجزية.
ولا يعشر ثمن خمرٍ ولا خنزيرٍ تبايعوه.
وعنه: بلى.
وخرج تعشير ثمن الخمر فقط.
فصل:
يحفظ الإمام أهل الذمة في دارنا، ويمنع من أذاهم، ويخلص مالهم وأسراهم، ويفادي عنهم بعد المسلمين، ولا يرق من ولد لهم في الأسر، وإن سباهم كفارٌ أخر ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يرقوا، ولهم التردد إلى الكنائس القديمة، ومن باع منهم لمسلمٍ خمرًا أرقناه على المسلم ولا ثمن للبائع.
وإن تحاكموا إلينا مع مسلمٍ لزم الحكم بينهم.
وإن تحاكموا هم أو تخاصموا فله إحضارهم والحكم إن شاء كالمستأمنين.
وعنه: يلزمه الحكم.
وعنه: إن اختلفت الملة، وإلا خير.
وعنه: إن تظالموا في حق آدمي لزمه، وإلا خير، وأعدى إذن، وحكم بطلب أحدهما.
وعنه: إن اتفقا كالمستأمنين، وإلا فلا.
ويلزمهم قبول حكمه.
وإن تبايعوا بينهم بيعًا فاسدًا أو محرمًا يعتقدون حله، أو عقدوا نكاحًا بخمرٍ أو خنزيرٍ، ثم أتونا، أو ليسلموا؛ لم ينتقض فعلهم إن كانوا تقابضوا بين الطرفين، وإلا نقض البيع، وفرض في النكاح مهر المثل.
وعنه: لا ينتقض بيع الخمر إن قبضت دون ثمنها، ويأخذه البائع أو وارثه إن كان مات.
وإن ألزمهم حاكمهم القبض ثم أتونا احتمل نقضه وإمضاؤه.
وإن كان لذمي على ذمي خمرٌ بقرضٍ أو غصبٍ فأيهما أسلم سقطت عنه، نص عليه.
وقيل: إن لم يسلم ربها فله قيمتها.
ولو أنها له عليه من سلمٍ لم يكن له غير رأس ماله.
ولو كفلها أو ضمنها ذميٌ فأسلم ربها برئا، وإن أسلم المكفول أو المضمون عنهما فوجهان.
وعنه: لو باع مجوسي مجوسيًا خمرًا أو خنزيرًا، ثم أسلما؛ فله ثمنها، لا ثمنه.
فصل:
إذا أسلم أحد أبوي طفلٍ كافرٍ صار مسلمًا. وكذا إن مات على الأصح ويرثه، وإن ماتا معًا ورثهما.
وإن كان الموت في دار حربٍ لم يصر مسلمًا.
وقيل: بلى.
والمميز كالطفل في ذلك، نص عليه.
وقيل: لا حتى يسلم بنفسه.
ولا يتبع صغيرٌ جده ولا جدته في الإسلام.
وإن زنت ذميةٌ فولدها مسلمٌ.
وإن عقل صبي- وقيل: لعشرٍ، وقيل: لسبعٍ- صح إسلامه وردته.
وعنه: إسلامه فقط.
ويحال بينه وبين الكفرة بكل حال.
وعنه: لا يصحان منه.
ومن أسلم مكرهًا صح إسلامه.
وقيل: لا.
ومن كفر مكرهًا لم نكفره.