المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة العيد - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ١

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(باب المياه)

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجب الغسل وصفته

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

- ‌باب سجود التلاوة وغيره

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب أوقات النهي وغير ذلك

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌باب الخلطة

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب أحكام الزكاة ومصارفها

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب نية الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وكفاراته

- ‌باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

- ‌باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الأشربة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما على الإمام والجيش ومالهما

- ‌باب الأمان وغيره

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

- ‌باب نواقض العهد

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الخيار في العقود وغيره

- ‌باب الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

- ‌[باب التصرية والتدليس]

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب الحوالة ونحوها

- ‌باب الضمان ونحوه

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر بالفلس وغيره

الفصل: ‌باب صلاة العيد

‌باب صلاة العيد

وهي فرض كفايٍة إن تركها أهل بلٍد قوتلوا.

وعنه: فرض عيٍن.

وعنه: سنة.

ووقتها من علو الشمس إلى زوالها.

ويسن تقديم صلاة الأضحى، وإمساكه قبلها، وتأخير صلاة الفطر، وأكله قبلها.

وفي اشتراط الاستيطان، وعدد أهل الجمعة، وإذن الإمام: روايتان.

ويسن أن يبكر إليها المؤثم بعد صلاة الصبح مكبرًا طاهرًا في الصحراء، وتكره في الجامع بلا عذٍر، ويخرج المعتكف في ثواب اعتكافه، ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. ويسن المشي إليها بأحسن حاٍل وأكمل زينٍة والرجوع في طريٍق آخر.

ولصبي حضورها، وللنساء التفلات والحيض حيث يستمعن.

فصل:

وهي ركعتان، يكبر في الأولى، ستا بعد الإحرام والافتتاح وقبل التعوذ - وعنه: يحرم ثم يكبر ثم يستفتح ثم يتعوذ - وفي الثانية بعد قيامه: خمسًا قبل القراءة - وعنه: بعدها - يرفع يديه مع كل تكبيرة قائلًا: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرًة وأصيلًا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، ويجزئ غيره.

والتكبير الزائد والذكر بينه سنة، ويقوله بعد الأخيرة في وجٍه. ويقرأ جهرًا في الأولى الحمد وسبح - وعنه: قاف - وفي الثانية: الحمد والغاشية.

ص: 346

وعنه: الفجر.

وقيل: اقتربت.

وعنه: يقرأ فيهما ما شاء.

ويسن - وقيل: يشترط - أن يخطب بعدها كخطبي الجمعة حتى في الكلام على الأصح غير التكبير، ويجلس إذا صعد المنبر - وقيل: لا - ويفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع، يبين في الفطر أركانه، وفي الأضحى أضحيته.

ويكره النفل في مصلاها قبلها وبعدها، فإن ذهب ثم عاد جاز، نص عليه.

ولا سنة لها.

ومن فاته التكبير أو بعضه مع إمامه بنسياٍن أو سبٍق أو غيره تبعه ولم يقضه.

وكذا الإمام إن قرأ.

وقيل: يقضي.

وإن لحقه يتشهد أتم على صفتها بعد إمامه، وإن لحقه يخطب سمع ثم قضى إن شاء على صفتها.

وعنه: أربعًا بلا تكبيٍر بسلاٍم أو اثنين.

وقيل: كالظهر.

وعنه: يخير بين ركعتين كالفجر وأربٍع، والتكبير الزائد وتركه.

ويسن المطلق من أول ليلة الفطر إلى فراغ الإمام الخطبة.

وعنه: إلى خروجه للصلاة.

وقيل: إلى سلامها.

وقيل: يسن المقيد بعد الصلوات الثلاث.

ص: 347

ويسن المقيد في الأضحى للحل من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللمحرم من ظهر يوم النحر إلى العصر المذكور، وهو: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويسن بعد الفرض.

وعنه: في جماعٍة.

ولا يسن بعد نفٍل، وفي صلاة العيد روايتان، ومن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يفارق المسجد أو يطل الفصل.

ويسن المطلق في عشر ذي الحجة.

ويكبر المسبوق إذا سلم، ومن قضى زمن التكبير ما فاته فيه كبر، وإلا فلا.

والمسافر وإن قصر كالمقيم.

وفي المرأة روايتان.

ومن علم العيد يومه بعد الزوال قضاه الغد، فإن فات فبعده.

ويباح التعريف في المساجد، نص عليه.

ص: 348